الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

رئيس نيابة يطلب:
منح المساجين حق الخلوة الشرعية.. واستخدام «الفيسبوك»

تاريخ النشر : الاثنين ٢ يناير ٢٠١٢



طالب رئيس نيابة بحريني بمنح نزيل حسن السيرة والسلوك ــ أمضى سنة أو أكثر ــ حق الخلوة الشرعية، والسماح له بإتمام إجراءات زواجه وهو داخل السجن، وفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها.
وطالب علي الشويخ رئيس نيابة المحافظة الوسطى، في دراسة نال عنها الماجستير بامتياز، وكانت بعنوان «حقوق وحريات نزلاء المؤسسات العقابية في التشريع البحريني»، بالنص على أحقية النزيل في تقديم شكوى سواء إلى مدير السجن أوالموظف المختص بتمثيله، وبدوره يقوم المختص بإرسال تلك الشكوى إلى النيابة العامة او الجهة المختصة. وقال إنه لا يوجد ما يمنع من السماح له باستخدام البرامج الاجتماعية مثل الإيميل، و«الفيسبوك»، مع مراعاة الضوابط المتطلبة في هذا الشأن.
(التفاصيل)
طالب رئيس نيابة بحريني بمنح نزيل حسن السيرة والسلوك الذي أمضى سنة أو أكثر، حق الخلوة الشرعية، والسماح له بإتمام إجراءات زواجه وهو داخل السجن، وفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها، كما طالب بالنص صراحة في القانون البحريني على حق النزيل بالتصريح المؤقت بالخروج لزيارة أهله في حالة الضرورة، وفي شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، ولغير المسلم في أعيادهم الرسمية، أو في حالة وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية.
جاء ذلك في توصيات الدراسة التي أعدها علي الشويخ رئيس نيابة المحافظة الوسطى، ونال عنها درجة الماجستير بامتياز من جامعة العلوم التطبيقية، وقد جاءت تحت عنوان: «حقوق وحريات نزلاء المؤسسات العقابية في التشريع البحريني»، وأشرف عليها الدكتور علي حسن الطوالبة أستاذ القانون الجنائي المساعد.
كذلك طالب رئيس النيابة علي الشويخ بضرورة النص صراحة على الأخذ بالنظام الجمعي في السجون بشأن الاختلاط في النهار وفصل السجناء في الليل، مع تخصيص سجن مستقل لكل من النساء والرجال والأحداث، والأخذ بالنظام التدريجي فيما يتعلق بالإفراج الشرطي. أما بالنسبة إلى النظام الفردي فيتم الأخذ به في حالتين هما: إما لسبب صحي، أو عقوبة تأديبة لمخالفة ارتكبها النزيل داخل المؤسسة العقابية. ذلك أنه لا غنى عن الأخذ ببعض جوانب كل نظام للنزيل.
وقال الشويخ في التوصيات النهائية لدراسة الماجستير إنه يجب إدخال نص خاص بهذا الحق يتضمن توفير غذاء صحي للنزيل، مع مراعاة حالته الصحية ولاسيما بالنسبة إلى النزيلة الحبلى أو المنجبة، وضرورة تنظيم مسألة المحافظة على النظافة الشخصية للنزيل، وتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة له، وقال إنه يقع على عاتق الإدارة المختصة الاهتمام الكبير للمحافظة على نظافة الزنزانة، وفي المقابل يجب على النزيل المحافظة على نظافة المكان والسرير، وأدوات طعامه، لأن من شأن ذلك تحقيق الجانب الوقائي للرعاية الصحية.
كما طالب بالنص صراحة على حق النزيل بالتصريح المؤقت بالخروج وذلك بالنص على أن: يجوز لمدير المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة أهله في حالة الضرورة، ويجوز التصريح له بالخروج في شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، ولغير المسلم في أعيادهم الرسمية، أو في حالة وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو في أي حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة.
كذلك طالب بضرورة النص على إلزام إدارة المؤسسة العقابية بإعداد البرامج التربوية والاجتماعية وبرامج التهذيب الديني والتأهيل المهني وغيرها من البرامج الهادفة إلى رعاية النزلاء والإشراف عليهم، والسماح بممارسة الشعائر الدينية لكل المذاهب، والسماح لغير المسلمين أيضا بممارسة شعائرهم الدينية، لما لهذا الجانب من فائدة في مساعدة النزيل على عدم العودة إلى الجرم الذي ارتكبه، بالإضافة إلى القضاء على الحالة النفسية السيئة التي يمر بها وذلك من خلال البرامج الاجتماعية الممنوحة له من قبل المختصين.
كما طالب بالنص على أحقية النزيل بتقديم شكوى سواء إلى مدير السجن أو الموظف المختص بتمثيله، وبدوره يقوم المختص بإرسال تلك الشكوى إلى النيابة العامة او الجهة المختصة، بعد قيدها في السجل المعد للشكاوى، وبضرورة السماح للنزيل بالمراسلات سواء إلى أهله أو محاميه أو الجهات الرسمية، ولا يوجد ما يمنع من السماح له باستخدام البرامج الاجتماعية مثل الإيميل، والفيس بوك، مع مراعاة الضوابط المتطلبة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بحق النزيل في العلاج، قال إنه من الأهمية بمكان النص على توفير طبيب في كل سجن، يقوم بالكشف على النزلاء قبل دخولهم المؤسسة العقابية، ومعالجتهم، ونقلهم إلى المستشفى خارج المؤسسة العقابية في حال استدعت حالته الصحية ذلك، فضلا عن الكشف على الطعام والمكان الذي يقيم فيه، على أن تكون الرعاية الصحية للنزيلات، ولاسيما الحامل أكثر اهتماماً وذلك بسبب حالتها الصحية، على ألا يذكر في شهادة المولود مكان ميلاده حفاظاً على مستقبله.
وطالبت الدراسة بتمكين النزيل من مواصلة دراسته مجاناً في المراحل الأولية، أما التعليم العالي فيكون على حساب ونفقة النزيل. ويجوز ان يقوم بمهمة التعليم أحد النزلاء يكون له مستوى دراسي كاف للقيام بالتعليم. على ألا يتم الإشارة في الشهادة التي يحصل عليها بعد الانتهاء من الدراسة إلى انه حصل عليها أثناء تنفيذه مدة محكوميته.
كما أوصت بضرورة النص على إنشاء مكتبة في المركز الإصلاحي تحتوي على كتب متنوعة هادفة يتم تحديثها، وتكون لها ميزانية مستقلة ويتم دعمها من قبل وزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والجهات ذات العلاقة، وتمكين النزيل من الحصول على الكتب والصحف والمجلات والمطبوعات الجائز تداولها على نفقتهم الخاصة، وذلك من أجل تثقيف النزيل.
وكذلك السماح للنزلاء بالاطلاع على نشرات الأخبار المتلفزة او سماع المذياع، على أن يسمح له باستخدام الإنترنت بعد إخضاعه للضوابط من قبل الجهات المختصة بذلك.
وأوصت الدراسة كذلك بالسماح للنزيل بممارسة الأنشطة الرياضية الاعتيادية، والزامه ببعض الأنشطة المطلوبة منه يومياً، بالإضافة إلى السماح له بالترفيه داخل المؤسسة العقابية، وضرورة النص على طبيعة العمل الذي يقوم به النزيل ونوعه والأجرة التي يستحقها، على أن يكون العمل ليس واجباً على النزيل وإنما هو مخيّر في العمل من عدمه، وفي الحالة الأولى يستحق عليه مقابلا من المال.
وقالت الدارسة إنه من الأهمية بمكان النص على الإجراءات والضوابط الخاصة بتفتيش النزيل أو زنزانته أو زواره، والغرض من ذلك ضمان الحفاظ على الأمن داخل المؤسسة العقابية، ذلك كله من دون المساس بحرمة الحياة الخاصة به او بزائريه، والنص على منع التنصت على مكالمات النزيل الخاصة.
كرامة السجين
أكد رئيس النيابة علي الشويخ في مستهل دراسته أن حقوق الإنسان تحظى باهتمام كبير في مملكة البحرين ضمن الإصلاحات التي قادها جلالة الملك والتي أرادت منها المملكة أن تحفظ للإنسان كرامته وآدميته، وتفعيل كل الاتفاقيات والقواعد الدولية وإعمالها في هذا الشأن من اجل أن تأتي التشريعات متوافقة مع تلك القواعد رغبةً من جلالته في الحفاظ على حقوق الانسان.
وتطرق الشويخ في الرسالة إلى أنظمة المؤسسات العقابية وهي: النظام الجمعي، والنظام الفردي، والنظام المختلط، والنظام التدريجي في السجون، وبيّن مزايا كل نظام وعيوبه، ثم تطبيقات أنظمة السجون في الدول العربية، وقدم مقارنة بين تلك الأنظمة، حيث كشفت الدراسة أن مملكة البحرين أخذت ببعض جوانب النظام التدريجي وفقاً للمادة (349) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإفراج الشرطي، وبعض جوانب النظام الجمعي وذلك فيما يتعلق ببقاء النزلاء حيث يقضون وقتهم في النهار بشكل جماعي، وفي الليل يبيتون في عنابر جماعية، كما أخذت كذلك مملكة البحرين ببعض جوانب النظام الفردي.
وبين الباحث أنواع المؤسسات العقابية وهي: المؤسسة العقابية المغلقة، والمؤسسة العقابية المفتوحة، والمؤسسة العقابية شبه المفتوحة، ومزايا وعيوب كل مؤسسة من تلك المؤسسات، وبيان تطبيقات لبعض المؤسسات العقابية العربية، وقد تبين من دراسة تلك الأنظمة أن النظام المطبق بمملكة البحرين أقرب إلى المؤسسات العقابية شبه المفتوحة.
وكشفت الدراسة أن القانون البحريني لم يعالج مسألة التغذية السليمة، وذلك فيما يتعلق بحق النزيل في الغذاء السليم، إلا أن القانون البحريني قد أوضحت نصوصه القواعد المطبقة للنظافة الشخصية للنزيل وتوفير الأدوات اللازمة له، بعكس القوانين العربية المقارنة، ما عدا القانون الجزائري. كما بينت الدراسة بشأن حق النزيل في الخلوة الشرعية، أنه رغم أهمية هذا الحق للنزيل فإن القوانين قد صمتت عن هذا الحق وهي قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء، في كل من القانون النموذجي العربي، والقانون البحريني، والقانون المصري، والقانون السوداني، والقانون الجزائري، والقانون القطري، والقانون الكويتي.
اختلاف القوانين
وأوضح الباحث أنه على الرغم من أهمية التصريح للنزيل بالخروج المؤقت لمشاركة أهله في مناسباتهم، فإن القوانين في النموذج العربي والبحريني، والقطري والعماني والكويتي لم تشر إلى هذا الحق في نصوصها، أما القانون المصري فقد أجاز ترخيص المحكوم عليه في فترة الانتقال بإجازة لا تجاوز ثمانية واربعين ساعة في حالة الضرورة، وخلا كل من القانون البحريني والقانون الأردني من النص صراحة على حق النزيل في التهذيب الديني والأخلاقي، إلا أنه بمملكة البحرين تبين أن إدارة الإصلاح والتأهيل تقوم بإعداد البرامج المختصة للتهذيب الديني والأخلاقي، ولم ينص القانون البحريني على موضوع الرعاية الاجتماعية بشقيها أثناء تنفيذ العقوبة، إلا أن إدارة الإصلاح والتأهيل قد نظمت هذه المسألة داخلياً.
وأشار الباحث إلى أهمية تواجد جمعيات تعنى بالرعاية الاجتماعية للنزيل أثناء تنفيذ العقوبة لما لها من أثر على السلوك الإيجابي للنزيل بعد انقضاء مدة محكوميته والتي لا يوجد لها أنشطة في البحرين، لافتا إلى أن القانون البحريني لم يتطرق إلى حق التقاضي، الا أن إدارة الإصلاح والتأهيل قد نظمت مسألة مراسلة الجهات الرسمية، كما غفل القانون البحريني عن مسألة تنظيم حق أو حرية النزيل في التعليم، وعن النص صراحة على حرية النزيل في الاطلاع على الصحف والمجلات، وضرورة توافر مكتبة بداخل السجن، كما لم تتطرق القوانين في النموذج العربي والبحريني والمصري والأردني والكويتي إلى مسألة حرية النزيل في الاطلاع على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، ولم يعالج القانون البحريني مسألة تشغيل النزلاء على نحو تفصيلي، وإنما تطرق إليها على نحو مجمل، بينما لم ينظم القانون البحريني مسألة تفتيش زائر النزيل ومحاميه، وزنزانة النزيل، وأغفل موضوع التنصت على محادثات النزيل داخل المركز.