الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين


جمعية الصحفيين تطرح مسودة ميثاق شرف للصحفيين تشمل الالتزامات الواجبة على الصحفيين والمؤسسات الصحفية

تاريخ النشر : الخميس ٥ يناير ٢٠١٢



انطلاقا من مشاركة جمعية الصحفيين البحرينية في جلسات حوار التوافق الوطني وما صدر عنه من مرئيات بشأن الصحفيين، أعلنت جمعية الصحفيين البحرينية - بناء على تخويل الجمعية العمومية - طرح مسودة ميثاق شرف للصحفيين للنقاش من قبل الصحفيين والإعلاميين.
ودعت الجمعية الاعضاء والاعلاميين إلى الإسهام بإبداء آرائهم في مشروع الميثاق وإضافة الاقتراحات اللازمة عليه، تمهيداً لصياغته الصياغة النهائية.
وذكّرت بأن جميع الصحفيين مدعوون إلى إبداء ملاحظاتهم على البريد أو من خلال الاتصال والكتابة إلى الموقع الإلكتروني moc.liamg@niarhab.ajb، علما بأن المهلة 4 أيام اعتباراً من امس الأربعاء.
يذكر ان الجمعية العمومية كانت قد خولت مجلس الإدارة الحالي بإعداد مسودة ميثاق شرف صحفي وعرضه على الصحفيين واقراره بعد ادخال التعديلات المناسبة والملاحظات.
وفيما يلي نص مسودة الميثاق:
إدراكًا من الصحفيين البحرينيين لأهمية الرسالة الصحفية ودورها التنويري في دفع عجلة البناء والتنمية الشاملة في إطار المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، وحرصًا على تعزيز دور الصحافة الوطنية الحرة والمستقلة في تدعيم مسيرة الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير في إطار من الضوابط الأخلاقية والمهنية بما يحقق المصلحة العليا للوطن وجميع المواطنين، وتفعيلاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بكفالة حرية الصحافة والإعلام وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب بما لا يثير الفرقة أو الطائفية، وتماشيًا مع التزامات مملكة البحرين بالمواثيق والتشريعات الحقوقية الدولية، ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، وإيمانًا منا بأهمية دور الكلمة النزيهة والآراء الموضوعية في تنمية المجتمع البحريني وتعميق روح الألفة والوحدة الوطنية في إطار حق الاختلاف واحترام الرأي والرأي الآخر في سياق من التعددية والحيادية والمصداقية وسيادة القانون، واهتمامًا بتوحيد الجسم الصحفي البحريني على أساس من الود والاحترام المتبادل بما يرتقي بالأداء الصحفي والإعلامي ويضمن الحفاظ على آداب وأخلاقيات المهنة ويحمي حقوق الصحفيين، نُعلن نحن أعضاء الأسرة الصحفية والإعلامية البحرينية من محررين وناشرين ومؤسسات اتفاقنا على اعتماد «ميثاق الشرف الصحفي» والالتزام التام بكل بنوده ومبادئه وذلك على النحو التالي:
المبادئ العامة
1- الصحافة الحرة والمسؤولة هي جوهر المجتمع الديمقراطي السليم، وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتستهدف تنوير الرأي العام وتحقيق مصلحة الوطن والدفاع عن وحدته وأمنه واستقراره، وعدم إثارة الفرقة الطائفية أو المساس بثوابت الشريعة الإسلامية.
2- الدقة والمصداقية والشفافية أساس العمل الإعلامي الناجح، من خلال التحقق من صحة الأنباء ومن ثم تقديم التقارير الصحفية من دون مغالطات أو افتراءات أو تزييف للحقائق أو تضليل للرأي العام، مع ضمان حق الرد والتعقيب ضرورة لاكتساب الاحترام ونيل ثقة الجمهور.
3- الحق في الحصول على المعلومات من بيانات وصور ووثائق والتوصل إلى الحقيقة بوسائل مشروعة، ومن دون تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية أو حق المؤلف.
4- الموضوعية والحيادية والاستقلالية معيار الصحافة الاحترافية من خلال مراعاة التعددية الثقافية والفكرية في المجتمع، والتفرقة بين التغطية الإخبارية وبين التعبير عن وجهة النظر الشخصية أو الأيديولوجية.
5- احترام المنافسة النزيهة بين العاملين في الوسط الصحفي من دون تجريح أو تسقيط أو تخوين أو إساءة، مع مراعاة حقوق وواجبات الزمالة في المهنة في الدفاع عن الحقوق الصحفية ومعالجة أي خلافات.
6- الارتقاء بمستوى الصحافة الأخلاقي ومراعاة آداب وشرف المهنة والنزاهة واجب وطني على كل صحفي ومؤسسة صحفية، من خلال صيانة الآداب العامة وتأكيد الوحدة الوطنية وسيادة القانون والابتعاد عن الإثارة والتجريح أو نشر الصور المنافية للأخلاق أو التشهير وانتهاك حرمات الآخرين والكرامة الإنسانية.
7- جمعية الصحفيين البحرينية هي الكيان الشرعي الممثل للصحافة البحرينية، وتتولى الدفاع عن الحقوق المشروعة للصحفيين وتسوية أي خلافات أو منازعات قد تنشأ بينهم لأسباب لها علاقة بالعمل، وتحرص على تنفيذ مبادئ «ميثاق الشرف الصحفي».
الحقوق والالتزامات
أولاً ـ الالتزامات الواجبة على الصحفيين والمؤسسات الصحفية
يجب على الصحفي والمؤسسات الصحفية الالتزام بما يلي:
1) التزام الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع.
2) ضرورة تحري الدقة والأمانة والموضوعية في صياغة ونشر الأخبار والمعلومات والوقائع وفقًا للأعراف الصحفية وأخلاقيات المهنة، وفي هذا يلتزم الصحفي بالآتي:
أ) عرض الأخبار والمعلومات من دون تشويه أو تزييف أو تضليل أو سوء نية. ب) نسب الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة قدر الإمكان من دون أن يمس ذلك الالتزام الأخلاقي بحماية سرية مصادر المعلومات المتعارف عليها في العمل الصحفي. ج) وضع المعلومات والصور في سياقها الزمني والموضوعي الدقيق. د) عدم طمس المعلومات التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة. ه) عدم نقل أي أخبار أو معلومات تم التأكد من عدم صحتها. و) عرض وجهات نظر متنوعة في تناول الأحداث والقضايا المجتمعية. ز) عدم صياغة الأخبار وفق الانحياز لأيديولوجية سياسية أو طائفية معينة. ح) عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو ذات أغراض دعائية. ط) التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر. ي) مراعاة أن يكون عنوان الخبر معبرا بدقة عن المادة الصحفية المنشورة، وإبراز مكان الحدث وتاريخه.
3) حق الرد والتصحيح مكفول لأي شخص أو جهة يتناولها الصحفي وفي إطار حدود الموضوع ومن دون مخالفة للقانون أو الآداب العامة. وعلى المؤسسة الصحفية إتاحة الفرصة العادلة أمام تصحيح المغالطات على الفور بشكل بارز، وتقديم الاعتذار عن أي خطأ أو تشويه إذا تطلب الأمر.
4) احترام خصوصية الأفراد حيث لا يجوز للصحفي أو غيره استخدام وسائل النشر الصحفي في التعرض للحياة الخاصة لأي شخص بالتشهير أو تشويه السمعة أو تحقيق منافع شخصية أو إلقاء الاتهامات جزافًا ومن دون سند. وفي هذا الإطار:
أ) لكل إنسان الحق في احترام حياته الخاصة والحياة الأسرية، والمنزل، والصحة، والمراسلات، بما في ذلك الاتصالات الرقمية.
ب) من غير المقبول تصوير الأماكن الخاصة بالأفراد من دون موافقتهم سواء كانت ممتلكات عامة أو خاصة.
ج) عدم الحصول على معلومات أو صور بوسائل غير مشروعة من خلال التخويف أو المضايقة أو الملاحقة أو الانتهازية أو حتى انتحال شخصية ما للحصول على المعلومات.
د) تجنب التفسير بنية السوء، الافتراء، الطعن، القذف، الاتهام على غير أساس، وقبول الرشوة سواء من أجل النشر أو لإخفاء المعلومات.
5) حظر نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وآدابه العامة ومبادئ الشريعة الإسلامية، وينبغي على المؤسسة الصحفية الفصل بين المواد التحريرية والإعلانية.
6) يلتزم الصحفي باحترام أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة بقواعد النشر والصحافة والتعبير عن الرأي بعدم المساس بالثوابت الدينية والوطنية السائدة في المجتمع، والامتناع عما يلي:
أ) التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة أو النقد.
ب) التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة.
ج) التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره.
د) التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو التحريض الذي يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو المساس بالوحدة الوطنية.
ه) المساس أو الانتقاص من أي شخص بسبب العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو التوجه أو أي مرض جسدي أو عقلي أو الإعاقة.
و) منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة.
ز) التحريض على العصيان وعدم الانقياد للقوانين.
ح) نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة لتكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
ط) نشر أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية.
7) يُحظر على الصحفي والصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة. وعليهم في هذا الإطار أيضًا:
أ) الالتزام في تناول القضايا بعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم والقضايا، والانتباه إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ب) الالتزام بقرار السلطة القضائية حظر النشر في أي من القضايا.
ج) عدم الإفصاح عن هوية ضحايا الاعتداء الجنسي أو نشر مواد من شأنها أن تساعد على تحديد هؤلاء ما لم يكن هناك مبرر كاف لذلك، وهم أحرار في القيام بذلك من الناحية القانونية.
8) حظر استغلال المهنة الصحفية في قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يجوز للصحفي بشكل عام العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها أو التربح منها.
9) يجب على الصحفيين والمؤسسة الصحفية حماية حقوق الملكية الفكرية، وخاصة ما يتعلق باحترام حق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية. ويحظر على الصحفي اقتباس آراء أو أقوال مؤلف آخر من دون الإشارة إلى مصدرها الأصلي.
10) حماية حرية الصحافة واستقلاليتها مسؤولية فردية وتضامنية، وفي سبيل ذلك على كل صحفي واجبات مهنية ومسؤوليات أخلاقية في الآتي:
أ) نبذ وإدانة أي ممارسات من شأنها الإساءة إلى مهنة الصحافة أو استغلالها في منافع شخصية.
ب) مراعاة الاحترام المتبادل في العلاقات السائدة بين أعضاء الأسرة الصحفية من خلال البُعد عن الإساءة المتعمدة أو التجريح الشخصي أو تشويه السمعة.
ج) التعامل بشفافية مع التحقيقات التي يجريها أرباب العمل أو النقابات المهنية والمتعلقة بالشكاوى أو الأخطاء أو السلوكيات غير الأخلاقية.
11) تعزيز التضامن بين الصحفيين والمؤسسات الصحفية تحت مظلة جمعية الصحفيين البحرينية من أجل حماية حرية الصحافة والدفاع عن مصالح وحقوق الصحفيين ومكتسباتهم المهنية والارتقاء بأوضاعهم المهنية والأدبية، مع مراعاة:
أ) تأمين بيئة العمل المناسبة لتحقيق المعايير الأخلاقية المتوافق عليها في هذا الميثاق.
ب) إبعاد الوسط الصحفي عن الدخول في مهاترات شخصية أو معارك جانبية تسيء إلى قدسية واحترام المهنة.
ج) التزام الصحفي بذكر اسم الصحيفة المنافسة في حالة نقل معلومات أو حقائق توصلت إليها.
د) حق التنافس في الحصول على المعلومات والأخبار والصور بين الصحفيين من دون إساءة أو عرقلة لمهام زملاء المهنة.
12) الصحافة الحرة هي المرآة الحقيقية للمجتمع، وعلى الصحفيين والمؤسسات الصحفية الالتزام بواجباتهم في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي، وحماية حقوق المجتمع بجميع أفراده ومكوناته، والتصدي لأي مظاهر سلبية أو ممارسات دخيلة تخالف العادات والتقاليد المرعية في البلاد، وذلك من خلال:
أ) عدم الترويج للأعمال الفنية الهابطة أو المبتذلة أو المخالفة للآداب العامة.
ب) تجنب الإثارة في نشر أخبار الجرائم والابتعاد عن أسلوب الفضائح وعدم إبراز مظاهر العنف التي تشيع الخوف أو الاكتئاب.
ج) عدم نشر الأخبار المتعلقة بالسحر والشعوذة والدجل بالشكل الذي يخدم هذه الأنشطة المشبوهة.
د) تحريم كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتحسين صورتها في وسائل الإعلام بعدم استغلالها.
ه) احترام حقوق الأطفال بعدم إجراء مقابلات معهم أو تصويرهم من دون إذن من أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم، وحظر نشر ما يسيء إليهم أو إلى عائلاتهم ولاسيما في القضايا المتعلقة بالتحرش والاعتداءات الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا، أو تعلق الأمر بتصرفات سلبية لأحد الوالدين.
و) تجنب الإفراط في تناول تفاصيل الجرائم مثل حوادث التحرش والاغتصاب وتعاطي المخدرات أو أساليب الانتحار.
ز) حماية الصحة والسلامة العامة.
13) يلتزم الصحفي في أداء مهنته باحترام القوانين واللوائح المتبعة في أجهزة الدولة والمرافق العامة والمنشآت الخاصة، وحماية المصالح العامة، من خلال:
أ) يجب على الصحفيين الحصول على إذن من السلطة التنفيذية المسؤولة قبل دخول المناطق غير العامة من المستشفيات أو المؤسسات المماثلة لمتابعة التحقيقات.
ب) عدم تناول أداء الأسهم أو الأوراق المالية بهدف التأثير عليها من أجل مصالح شخصية للصحفيين أو عائلاتهم.
ج) التزام الصحفي بواجبه في دعم الإصلاح ومكافحة الفساد المالي والإداري، وكشف المخالفات ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع.
ثانيًا ـ حقوق الصحفيين والمؤسسات الصحفية إزاء الغير
للصحفيين والمؤسسات الصحفية حقوق وضمانات واجب توافرها إزاء الغير، تتمثل فيما يلي:
1) حق الصحفيين والمؤسسات الصحفية في أداء رسالتهم المهنية بحرية واستقلالية في حدود القانون.
2) لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها إلا بحكم من القضاء.
3) لا يجوز أن يكون رأي الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون.
4) للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والاطلاع على الوثائق الرسمية المُباحة وغير المحظورة من مصادرها، وله الحق في تلقي الإجابة عن استفساراته ونشر ما يتحصل عليه من معلومات، وكل ذلك في حدود القانون.
5) حرية تداول المعلومات من دون قيود وفي إطار تكافؤ الفرص بين مختلف الصحفيين والمؤسسات الصحفية، ومن دون إخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا، وأن يلتزم الصحفي بعدم نشر المعلومات الحاصل عليها باعتبارها «غير قابلة للنشر».
6) للصحفي في سبيل أداء عمله الحق في حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة وفقا للأنظمة الخاصة بها.
7) لا يجوز تهديد الصحفي، أو ابتزازه بأي طريقة، في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لأي شخص.
8) عدم التهاون في معاقبة كل من أهان صحفيٌّا أو اعتدى عليه بسبب ممارسة عمله وفقا للقوانين المعمول بها فيما يتعلق بالاعتداء على الموظف العام، واعتبار الاعتداء على أي صحفي هو عدوانا على الصحافة الحرة والمستقلة.
9) ضمان أمن الصحفي وتوفير الحماية اللازمة له أثناء القيام بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.
10) العلاقة بين الصحفي والمؤسسة الصحفية تخضع لعقد العمل الصحفي من دون تعارض مع قانون العمل في القطاع الأهلي، وفي ذلك:
أ) لا يجوز حرمان الصحفي من أداء عمله أو نقله إلى عمل غير صحفي من دون وجه حق، وبما يؤثر على أي من حقوقه المادية والمعنوية.
ب) يحظر فصل الصحفي تعسفًا بسبب رأيه، ولا يجوز فصله من عمله إلا بعد إخطار جمعية الصحفيين بمبررات الفصل، على أن يتم تطبيق أحكام القانون المذكور في شأن الفصل في حالة عدم تمكن الجمعية من التوفيق بين الطرفين.