الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

الثقاهة الأمنية

مكافحة الفساد (5)
عقوبة جريمة الرشوة

تاريخ النشر : السبت ٧ يناير ٢٠١٢



العقاب بمعناه القانوني هو ممارسة الدولة لحقها في معاقبة من يرتكب عملاً يمثل جريمة منصوصاً عليها في قانون العقوبات البحريني إعمالاً لقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وللعقوبة وظيفتان أولاهما هي تحقيق الردع العام بمعنى إعلام المجتمع بالعقوبة التي وقعت على من ارتكب جرماً معاقباً عليه في حق المجتمع وثانيهما الردع الخاص وتعنى توقيع العقوبة على الجاني ردعاً له حتى لا يعود إلى ارتكاب هذه الجريمة، ويتم توقيع العقوبة عن طريق السلطة القضائية المخولة من قبل الدولة في ممارسة حق العقاب.
وبالنسبة إلى جريمة الرشوة فإنها جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات البحريني من المواد (186) حتى المواد (193)، ومن ثم فإنها مشمولة بمبدأ الشرعية الجنائية وقد نص المشرع البحريني على عقوبة الرشوة متمثلةً في عقوبة أصلية وعقوبة تكميلية كما ذكر سبب الإعفاء من العقوبة.
أما العقوبة الأصلية للرشوة فهي ما نصت عليه المادة (186) من قانون العقوبات البحريني (يعاقب بالسجن كل موظف عام) والمادة (188) والمادة (189) والمادة (190)، ومن الواضح أن المشرّع البحريني أوجد نوعاً من العقوبات المنفردة لكل حالة من حالات الرشوة بدءاً من السجن الذي يزيد على 3 سنوات من دون ذكر الحد الأقصى للعقوبة في حالة الموظف العام الذي قبل الرشوة، كما وضع حداً لعقوبة الموظف العام وهي 10 سنوات سجن في حالة إذا ما كان الموظف العام قد طلب الرشوة عقب قيامه بالعمل مقابل الرشوة، كما وضع حداً أيضا بالنسبة إلى الرشوة وهي مدة لا تجاوز 5 سنوات في حالة إذا ما كان العمل المطلوب منه لا يدخل في اختصاص وظيفته ولكن الموظف زعم ذلك أو اعتقد خطأ، والحال كذلك نص المشرع على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمن يعرض الرشوة على موظف عام من دون أن يقبل عرضه.
أما بالنسبة إلى العقوبة التكميلية فهي الغرامة التي تساوي مقدار أو قيمة الرشوة، ونص المشرع على مصادرة العطية موضوع الرشوة، فضلاً عن أن الرشوة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار التي ترتب آثاراً تأديبية تصل إلى عزل الموظف العام من وظيفته.
وقد أباح المشرّع البحريني للشريك الذي يبلغ السلطات العامة بالجريمة أو يعترف بها قبل تناول المحكمة للدعوى عذراً مخففاً ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك.