أخبار البحرين
«التمييز» تحسم الحكم بإعدام متهمين بقتل الشرطيين اليوم
تاريخ النشر : الاثنين ٩ يناير ٢٠١٢
تصدر اليوم محكمة التمييز حكمها في طعون المتهمين السبعة في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد على الخمسة الباقين.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قد أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، بالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، فيما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من قاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبدالجليل سعيد باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
(التفاصيل)
تصدر اليوم محكمة التمييز حكمها في طعون المتهمين السبعة في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية قد أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كل من علي عبدالله حسن السنكيس وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، وكذلك تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، فيما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق كل من قاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبدالجليل سعيد وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011م فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (41،40) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989، وفي 18 أغسطس الماضي صدر المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».