الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين


«الأصالة» و«المنبر» تحذران من عدم تطبيق القصاص في مقتل الشرطيين

تاريخ النشر : الثلاثاء ١٠ يناير ٢٠١٢



أكدت كتلة الأصالة الإسلامية في بيان لها استياء الرأي العام الشديد من قرار محكمة التمييز نقض حكم الإعدام في مقتل الشرطيين كاشف منظور ومحمد فاروق عبدالصمد وإرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف العليا، وهو ما يعني إعادة المحاكمة من جديد، وصرحت في بيان رسمي بأن الأمل كان في تأييد حكم محكمة السلامة الوطنية بإعدام القتلة، بالنظر إلى اعترافهم بجريمة القتل وثبوت الجرم عليهم وفقا للفيديو الذي يصور عملية القتل والدهس البشعة.
وحذرت الأصالة من التلاعب في حكم الإعدام، أو التحايل على تطبيقه خضوعا لضغوط معينة، فالعجيب أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تطبيق أي حكم واحد بإعدام من قتل رجال الشرطة، سواء أحمد المريسي أو كاشف منظور أو محمد فاروق عبدالصمد، رغم مرور أكثر من عشرة شهور على جرائم القتل، ولا نرى إلا تسويفا ومماطلة وإعادة محاكمة وإجراءات أحبطت الناس وعمقت مخاوفهم من قدرة الدولة على إنفاذ القانون، أو تنفيذ حكم الإعدام أصلا.
وأكدت الأصالة أن عدم تطبيق القصاص يعتبر تهديدا مباشرا للأمن القومي والسلم الأهلي، وطعنا غائرا لهيبة الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون على مواطنيها، ونشرا للإحباط والخوف في قلوب الأهالي، من أن القاتل يقتل ثم يفلت من القصاص لأنه ينتمي إلى جماعة بعينها، في حين تقوم الدولة بإحالة رجال شرطة يدافعون عن أنفسهم إلى القضاء وتوقع عليهم عقوبات!
وأضافت الأصالة: نؤكد مجددا احترامنا للقضاء البحريني، والتزامنا بمبدأ الفصل بين السلطات، ولكننا نشعر بصدمة كبيرة جراء عدم تأييد حكم الإعدام على الرغم من ثبوت تهمة القتل العمد من خلال الفيديو الذي يصور عملية الدهس واعترافات القتلة أنفسهم، وكيف أن نية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد توافرت لديهم، حيث خططوا للعملية بشكل مسبق ووزعوا الأدوار فيما بينهم، ثم قاموا بالتنفيذ بأبشع الطرق، فدهسوا الشرطي بالسيارة مرات عدة، في منظر تخلو منه كل معاني الإنسانية.
واختتمت الأصالة بالتعبير عن مخاوفها الشديدة من الخضوع للتدخلات المرتبطة بتقرير بسيوني الذي أوصى للآسف بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام وتخفيفها، ولهذا نحذر الدولة مجددا من أن تخضع لمثل هذه التدخلات التي تنال من استقلالية القضاء وتنشر الفتنة بداخل البلاد وتضرب هيبتها في الصميم. كما أصدرت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بيانها بخصوص التدخل في أحكام القضاء وحكم التمييز فيما يلي نصه:
يقول تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»
صدق الله العظيم.
رغم كامل احترامنا وتقديرنا للسلطة القضائية ودعمنا لاستقلالها الكامل عن بقية سلطات الدولة يستوقفنا حكم محكمة التمييز بنقض بعض أحكام الاعتداءات والقتل التي ارتكبها المتهمون وإعادتها إلى محكمة الاستئناف حيث يحمل العديد من علامات التعجب وسط تذمر شعبي كبير وتوجس وخوف من أن تكون هناك تدخلات في أعمال القضاء بشكل مباشر أو بالإيحاء لتخفيف الأحكام تمهيداً للعفو عن المتهمين.
إننا لنربأ بقضاتنا أن يسمحوا لكائن من كان بالتدخل في أعمالهم أو الثأثير على قراراتهم بالسلب أو الإيجاب، لأن هذا الأمر من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في القضاء وأحكامه وتجرؤ المعتدين على اعتداءاتهم وعلى خرقهم للقانون.
وندعو الدولة بكل هيئاتها ومؤسساتها ومسئوليها إلى احترام استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه ومراجعة أنفسهم حفاظاً على هذا الصرح العظيم وحتى لا يفقد القانون هيبته. كما أن لدماء الشهداء الذين قتلوا وهم يدافعون عن أمن الوطن والمواطنين حرمة وحقوقاً لا ينبغي أن يتم التنازل عنها مقابل أية صفقات أو تسويات.
إن جمعية المنبر تحذر من التهاون في القصاص مع مرتكبي الجرائم والتدخل في أحكام القضاء بهدف التسويات السياسية، فلقد سبق أن حذرنا مراراً وتكراراً من أن سياسة العفو المتكرر التي تتبعها السلطات هي التي أوصلت البلاد إلى الوضع المتأزم الذي تمر به الآن من ازدياد العنف وقطع الطرق وإرهاب الناس والاعتداء على الشرطة والمدنيين والأجانب، وللأسف الشديد نرى المشهد يتكرر برمته الآن وبطريقة تدعو إلى الأسى، حيث نرى محاولات للإعفاء عن المذنبين من المحاسبة والعقاب وهو ما يتعارض مع الشرائع السماوية ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
كما سبق أن أعلنا في بيان مشترك مع جمعية الأصالة رأينا في تخفيف أحكام الإعدام التي أوصت بها لجنة التحقيق المستقلة، التي نعتبرها تدخلاً سافراً في القضاء البحريني. كما بينّا أن ما ذكر كتبرير لتخفيف أحكام الإعدام من التزام بالعهد الدولي لا أساس له من الصحة حيث تعد التوصية 1722 (ح) و(ط) تدخلاً صارخاً في اختصاصات السلطة القضائية لأنهما يتضمنان إما إلغاءً وإما تخفيفاً لأحكام صادرة عن القضاء وهو ما يعد مخالفة واضحة للدستور الذي ينص على الفصل بين السلطات بنص صريح في المادة (23 الفقرة أ: يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونهما وفقا لأحكام هذا الدستور). كما أن التوصية (1722) البند (ط) توصي بتخفيف أحكام الإعدام استنادا إلى المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام، رغم أن المادة 6 نفسها من العهد الدولي الذي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006 تنص على خلاف ذلك بل تنص صراحة على الإبقاء على عقوبة الإعدام: (الفقرة 2: لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة). ومن ثم يتبين من هذا أن المادة (6) من العهد الدولي لا تلغي عقوبة الإعدام بالنسبة إلى الدول التي تعمل بهذه العقوبة وإنما تشترط عليها تطبيقها بالنسبة للجرائم الأشد خطورة، ولا يخفى على الجميع خطورة الجرائم التي قام بها المدانون وفظاعتها، وبغض النظر عما سبق فإن هناك حقوقاً خاصة بذوي المجني عليهم لا يمكن التغاضي عنها، ورغم كل ذلك لم يسمعنا أحد ولم تتم الاستجابة لمثل هذه التوضيحات.