الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين


رد جديد من مسئولي معهد التدريب الموقوفين:

تاريخ النشر : الخميس ١٢ يناير ٢٠١٢



وصل إلينا رد من مسئولي معهد البحرين للتدريب الموقوفين على ذمة مخالفات منسوبة إليهم على الرد الذي كانت قد بعثت به وزارة التربية والتعليم وتم نشره، وننشر ردهم فيما يلي:
طالعتنا صحيفتكم الغراء في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 9 يناير 2012 بموضوع تحت عنوان «رداً على بيان موقوفي التدريب.. لا تملك الوزارة سوى إحالة المذكورين إلى النيابة العامة»، ونحن وإن كنا لا نرى رد الوزارة إلا إنشائياً ومعلباً ولم يتعرض إلى ما أثرناه من نقاط مهمة فإننا من باب رفع الالتباس الذي استندت إليه الوزارة في تشويه سمعتنا والإساءة إلينا وإلى أسرنا وتاريخنا العلمي والمهني وجهودنا الواضحة في تطوير الخدمات التي يقدمها معهد البحرين للتدريب فإننا نشير إلى الملاحظات التالية متمنين عليكم وشاكرين ومقدرين لكم نشرها في مكان نشر الخبر نفسه محل الرد:
1- ذكرت الوزارة أن جميع الإجراءات التي قامت بها على خلفية هذا الملف هي إجراءات قانونية محض ونحن - لبيان مخالفة الوزارة القانون - سنكتفي ببيان بعض تلك المخالفات كما يلي:
أ- قامت الوزارة بوقف مدير قسم التدقيق الداخلي مدة ستة أشهر ابتداءً من 4 أكتوبر 2011م من دون التحقيق معه فضلاً عن سماع أقواله وفي ذلك مخالفة صريحة لنص الفقرة (5) من المادة (22) المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي تنص على أنه «لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه كتابة».
ب- أوقفت الوزارة مدير المعهد ونائبه مدة تزيد على ستة أشهر وفي ذلك مخالفة صريحة للفقرة (6) من المادة (22) من المرسوم المذكور التي تنص على أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك مدة لا تزيد على ستة أشهر» حيث أوقفت مدير المعهد منذ 7 يونيو 2011 إلى تاريخه ومدير شئون المتدربين منذ 2 يونيو 2011 وكذلك أوقفت نائبه للشئون الإدارية والمالية منذ 31 مايو 2011 حتى تاريخه أي مدة تزيد على 8 شهور.
ت- لم تخطر الوزارة المسئولين الذين تم التحقيق معهم كتابة للمثول أمام لجنة التحقيق التي شكلتها، وهي بذلك قد خالفت نص المادة (221) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تنص على «تتبع لجنة التحقيق مع الموظف الإجراءات التالية: 1- إخطار الموظف كتابة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالته إلى التحقيق للمثول أمام اللجنة في المخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه» وإذا كانت الوزارة تزعم أنها لم تخالف القانون فما عليها سوى إبراز نسخة من الإخطارات التي أرسلتها إلى المسئولين قبل التحقيق معهم، مع الإشارة إلى أن أحدهم تمت دعوته إلى اجتماع مع الوكيل المساعد للموارد البشرية وأثناء ذلك الاجتماع تم التحقيق معه!
ث- حققت الوزارة مع نائب المدير للشئون الإدارية والمالية بتاريخ 30 مايو 2011 من دون اتباع الإجراءات القانونية ولم يصدر قرار اللجنة بالرجوع إلى العمل إلا في تاريخ 22 سبتمبر 2011 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر وفي ذلك مخالفة صريحة للمادتين 223 و225 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حيث تلزم الأولى اللجنة برفع توصياتها خلال 10 أيام من انتهاء التحقيق في حين تلزم الثانية السلطة المختصة أن تصدر قرارها خلال 15 يوماً.
2- ذكرت الوزارة «أنها حرصت على التمييز بين الإيقاف على خلفية المخالفات المرتكبة خلال الأحداث، وبين الإيقاف عن العمل لمصلحة التحقيق، على خلفية الاشتباه في وجود مخالفات إدارية ومالية. ولذلك أكدت أن استمرار إيقاف المسئولين يعود إلى السبب الأخير تحديداً، ولا يعود إلى الأحداث». ونحن - رداً على هذا القول المرسل - نكتفي بالإشارة إلى الإخطار الصادر عنها بتاريخ 22 سبتمبر 2011 القاضي بوقف نائب المدير للشئون الإدارية والمالية عشرة أيام عن العمل مع الخصم من الراتب، فهل هذا القرار هو عن التهم الخاصة بالمخالفات الإدارية والمالية المزعومة أم حول أمرٍ آخر تحاول الوزارة التهرب منه حتى لا تكون ملزمة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة تقصي الحقائق؟ وإذا كان القرار المذكور خاصا بالمخالفات الإدارية المالية فإن ذلك يعني انتهاء التحقيق بشأنها، وإذا لم يكن الأمر كذلك تكون الوزارة قد خالفت القانون بمعاقبة الموظف المذكور عن مخالفات ليست من اختصاصها، كما أشارت هي في بيانها محل الرد، وعليها إعادة المبالغ التي استقطعتها من الموظف المذكور بل وتعويضه.
3- ذكرت الوزارة «أن الجهات القضائية هي التي تملك البتّ في المسئولية عن شبهة المخالفات المذكورة» ونحن - رداً على هذا القول - نتفق مع الوزارة فيما ذهبت إليه، لكننا كنا نتمنى أن تلتزم هي بذلك وأن لا تنصب نفسها خصماً وحكماً في الوقت نفسه وألا تفتئت على دور السلطة القضائية وقد فعلت ذلك حين وجهت إلينا اتهامات هي من صميم عمل السلطة القضائية. إننا نستغرب من تناقض بيانات وزارة يفترض فيها أن تكون من أشد المؤسسات حرصاً على القوانين والأنظمة فهي تارة تتهمنا بما تشاء وتارة تزعم أن البتّ في هذه التهم هو من اختصاص الجهات القضائية!! وتارة تدعي أن بيانها السابق جاء رداً على خبر نشر بشأن استمرار وقفنا وكأن نشر ذلك الخبر يجيز لها تشويه سمعتنا عن أمر تدعي هي أنه في حوزة القضاء!
4- ذكرت الوزارة أنه «لا يوجد في الأمر أي تقصد أو كيدية أو تصفية حسابات»، ونحن نكتفي بدليل واحد في هذه المرحلة على كيدية هذه الاتهامات ونتمنى على الوزارة أن ترد بالدليل لا بالمواضيع الإنشائية، والدليل هو: بتاريخ 22 سبتمبر 2011 أرسلت الوزارة إلى نائب المدير للشئون الإدارية والمالية إخطاراً بوقفه عن العمل اعتباراً من 25 سبتمبر إلى 4 أكتوبر على أن يعود إلى العمل بتاريخ 5 أكتوبر 2011، إلا أنها - للكيدية - قامت بتاريخ 4 أكتوبر 2011 أي قبل يوم واحد من عودته إلى العمل بإصدار قرار بوقفه عن العمل مدة ستة أشهر مما يعني أن وقف الموظف المذكور كان مبيّتاً وكيدياً، وإلا إذا كانت الوزارة قررت وقفه فلماذا تعيده إلى العمل إلا إذا كانت تريد أن ترسل رسالة خاطئة إلى اللجنة الخاصة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بأنها أعادت الموقوفين إلى أعمالهم!
5- ذكرت الوزارة أن «شبهة المخالفات وردت في تقرير شركة التدقيق الخارجي، وفي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقرير ديوان الخدمة المدنية» ونحن - رداً على هذا القول العليل - نسترعي انتباه الوزارة بأنها بهذا القول قد أساءت إلى ديوان الرقابة الإدارية والمالية ربما من حيث لا تعلم، وذلك لأنه لو تبين للديوان وجود أدلة جدية على وجود جرائم جنائية لطبق نص المادة (11) من قانونه وأحال الأمر إلى الجهة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية ولم ينتظر الوزارة لتقوم عنه بذلك لكونه الأقدر منها على القيام بمهماته التي أناطها القانون به.