الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٣٥٠ - الأحد ١٥ يناير ٢٠١٢ م، الموافق ٢١ صفر ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

الثقافة السياسية
آلية التعديلات الدستورية





مطلع الأسبوع الماضي أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية مشروع تعديل دستور مملكة البحرين، ويعتبر هذا المشروع ثاني تعديل دستوري تشهده البحرين منذ استقلالها في العام ١٩٧١، حيث تمت التعديلات الأولى في ١٤ فبراير ٢٠٠٢، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة التعديلات الجديدة.

التعديلات الأولى التي تمت خلال العام ٢٠٠٢ كانت نتيجة التوافق الشعبي على مشروع ميثاق العمل الوطني الذي تم في ١٤ فبراير ٢٠٠١، وبموجبه تحوّلت البلاد إلى مملكة دستورية، وتم تطوير تشكيلة البرلمان لتتحول من نظام المجلس الواحد إلى نظام المجلسين، فضلاً عن تنظيم العديد من الحقوق الدستورية والحريات العامة، وأبرزها المشاركة السياسية سواءً عبر المشاركة في الانتخابات العامة للجنسين، أو من خلال إطلاق حريات التنظيم وتشكيل الجمعيات السياسية كحق دستوري مكفول لجميع المواطنين.

أما التعديلات الدستورية المقبلة فإنها تختلف عن الأولى، لأنها جاءت كمخرجات للمرئيات المتوافق عليها في حوار التوافق الوطني الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال الصيف الماضي. وهو الحوار الذي شاركت فيه مختلف مكونات المجتمع البحريني من مواطنين وبرلمانيين وشخصيات سياسية، وممثلين عن الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات السياسية، والشباب، وممثلي الأقليات المتنوعة، وحتى المقيمين وفقاً لمبدأ الشراكة بين الجميع، وضرورة أن يكون هناك توافق شعبي وأهلي عام حول أية إصلاحات مقبلة تشهدها البلاد. كما أنها ستكون أول تعديلات دستورية تمر على السلطة التشريعية في تاريخ البحرين الحديث.

مشروع التعديلات الدستورية وفق ما أعلنته الحكومة يتيح إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من التوازن بينهما وتمثيل الإرادة الشعبية في برنامج عمل الحكومة.

وتعزز التعديلات أيضاً دور السلطة التشريعية وتعطي دوراً أكبر لمجلس النواب وتنظم عملية استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في مجلس النواب وشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وغيرها.

وأكدت الحكومة أيضاً أن هذه التعديلات تأتي في ظل الرغبة الملكية السامية، وفي ضوء ما انتهت إليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني من مرئيات بشأن التعديلات التي ترى إدخالها على الدستور وبما يتفق مع توجهات الدولة في تطوير نظامها السياسي بما يحقق مزيداً من الديمقراطية السليمة التي تتفق مع الأسس الديمقراطية العالمية.

التعديلات الدستورية المقبلة تأتي نتيجة الإرادة الملكية بعد حوار التوافق الوطني، ولم تأت استجابة لاقتراح بتعديل الدستور من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وبالتالي فإن الآلية التي ستتم فيها التعديلات ستكون وفق (١٤) خطوة وفقاً للدستور واللوائح الداخلية للمجلسين:

الخطوة رقم (١): يقوم رئيس مجلس الوزراء بإخطار رئيس مجلس النواب بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور، على أن تكون هذه التعديلات مرفقة ببيان حول المبررات الداعية إلى ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها.

الخطوة رقم (٢): يأمر رئيس مجلس النواب بطباعة كتاب رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب التعديلات الدستورية والبيان المرفق به خلال ٢٤ ساعة من وصوله للمجلس، ويأمر كذلك بتوزيعه على جميع النواب.

الخطوة رقم (٣): يعقد مجلس النواب جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ استلام طلب تعديل الدستور من رئيس مجلس الوزراء. وخلال هذه الجلسة يعرض رئيس مجلس النواب بياناً شارحاً فيه هذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأنه خلال ١٥ يوماً من إحالته إليها.

الخطوة رقم (٤): إحالة مشروع التعديلات الدستورية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، بحيث تقدم اللجنة تقريرها النهائي في التعديلات خلال ١٥ يوماً من إحالة الطلب إليها، على أن يتضمن التقرير رأيها في مبدأ التعديل، وصياغة مشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة على أعضاء اللجنة نفسها في جلسة يجب أن يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس، ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على المشروع بعد مناقشتها له.

الخطوة رقم (٥): تقدم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها الى رئيس مجلس النواب، ويحدد المجلس جلسة للنظر في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال ١٥ يوما التالية لتقديمه لرئيس المجلس، مرفقا به نص طلب التعديل ومبرراته.

الخطوة رقم (٦): يعقد مجلس النواب جلسة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن التعديلات الدستورية، ويتلى في الجلسة نفسها التقرير قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، ويجري التصويت عبر النداء على أسماء الأعضاء.

الخطوة رقم (٧): يقوم رئيس مجلس النواب بإخطار رئيس مجلس الشورى بما انتهى إليه مجلس النواب بشأن الكتاب المحال إليه من رئيس مجلس الوزراء بالإرادة الملكية بطلب تعديل الدستور ويجب أن يتضمن كتاب رئيس مجلس النواب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو إضافتها أو المطلوب تغيير أحكامها وان يرفق بالكتاب طلب التعديل وبيان بالمبررات الداعية إلى ذلك، وتقرير مجلس النواب بشأنه.

الخطوة رقم (٨): يأمر رئيس مجلس الشورى بطباعة كتاب رئيس مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية والتقرير المرفق به خلال ٢٤ ساعة من وروده إلى المجلس، ويتم توزيعه على جميع أعضاء مجلس الشورى.

الخطوة رقم (٩): يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ وصول كتاب رئيس مجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية والتقرير المرفق به إلى رئيس مجلس الشورى، يعرض فيها رئيس المجلس بياناً شارحاً على المجلس طلب التعديل وتقرير مجلس النواب بشأنه قبل أن يقرر إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.

الخطوة رقم (١٠): إحالة طلب التعديلات الدستورية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى لإعداد تقرير بشأنه خلال ١٥ يوماً من إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مبدأ التعديل، وفي الصياغة التي وافق عليها مجلس النواب لمشروع المواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل. ويتلى مشروع تقرير اللجنة على أعضائها في جلسة يجب أن يحضرها ثلثا الأعضاء على الأقل قبل تقديمه للمجلس، وتجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.

الخطوة رقم (١١): يحدد مجلس الشورى جلسة للنظر في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن التعديلات الدستورية خلال ١٥ يوماً من استلام رئيس المجلس تقرير اللجنة مرفقاً به نص طلب التعديل ومبرراته، والتقرير الذي انتهى إليه مجلس النواب.

الخطوة رقم (١٢): يعقد مجلس الشورى جلسته لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن التعديلات الدستورية، ويتلى خلال الجلسة تقرير اللجنة قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه عبر التصويت بمناداة الأسماء.

الخطوة رقم (١٣): يحال قرار مجلس الشورى بشأن التعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس الوزراء.

الخطوة رقم (١٤): يرفع مشروع التعديلات الدستورية إلى جلالة الملك للتصديق عليه، وبعدها تكون التعديلات نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

    الأعداد السابقة