الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

الحكومة تحيل مشروع تعديلات الدستور إلى مجلس النواب

انفراد مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذية

تاريخ النشر : الأربعاء ١٨ يناير ٢٠١٢



إعمالا للإرادة الملكية الصادرة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، والتي جاءت في الخطاب السامي لجلالته بتاريخ 15/1/2012، بإجراء تعديل دستوري يهدف إلى تحقيق تقدم ورقي مملكة البحرين ويطور نظامها السياسي، بما يحقق مزيدا من الديمقراطية. فقد أحال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012، وذلك عملا بأحكام المواد (33/ج) و(35/أ) و(120) من الدستور وكذا الخطاب السامي لجلالة الملك بتاريخ 15/1/.2012
وقد وردت في ميثاق العمل الوطني مبادئ ملزمة تتضمن عددا من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها أو تعديلها، أما غير هذه الثوابت فيمكن أن يتناولها التعديل سواء تعلقت بالسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، إذ إن الدستور المعدل لسنة 2002 تضمن بعض تفصيلات تنظيم هاتين السلطتين يمكن مراجعتها ومناقشتها في إطار ما قرره الميثاق من ضوابط واضحة يجب الالتزام بها وعدم الخروج عليها.
ولقد أسفر حوار التوافق الوطني عن المرئيات التي يراها لتحقيق أهدافه، ومن بين هذه المرئيات ما يحتاج تحقيقه إلى تعديل بعض نصوص الدستور القائم.
وفي هذا الإطار فقد اتجهت الإرادة الملكية إلى اقتراح استبدال نصوص المواد (42 البند ج) و(52) و(53) و(57 البندين أ، ج) و(59) و(67 بنود ب، ج، د) و(68) و(83) و(85) و(86) و(87) و(88) و(91 الفقرة الأولى) و(92 البند أ) و(102) و(103) و(109 البندين ب، ج) و(115) و(120 البند أ) من الدستور، وإضافة فقرة جديدة إلى كل من المادتين (46) و(65) من الدستور، وقد أرفقت بمشروع التعديلات الدستورية المقترحة المذكرة التفسيرية لتلك التعديلات والتي تأخذ ذات الصفة الإلزامية للدستور، ولتكون جزءاً مرفقاً بالمذكرة التفسيرية الحالية ومكملة لها، ولقد أوضحت المذكرة التفسيرية الملحقة بالتعديلات الأهداف والمبررات كافة الداعية إلى التعديلات المقترحة.
وتضمنت التعديلات إضافة ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الملك لحقه في حل مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى وتعزيز دور السلطة التشريعية في منح الثقة للحكومة التي يختارها الملك.
وكذلك انفراد مجلس النواب بحق تقرير عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وحق توجيه الأسئلة إلى الوزراء وحق مناقشة البرامج الذي تقدمه الحكومة إلى مجلس النواب عقب أدائها اليمين الدستورية وإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت ثقة المجلس، وحق طرح موضوع عام للمناقشة.
كما تضمنت التعديلات ان يكون من يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب من حملة المؤهلات الجامعية العليا وان يكون قد تمت تزكيته من عدد لا يقل عن 50 مواطنا من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها.
وفيما يلي نص التعديلات:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (42 البند ج) و(52) و(53) و(57 البندين أ، ج) و(59) و(67 البنود ب، ج، د) و(68) و(83) و(85) و(86) و(87) و(88) و(91 الفقرة الأولى) و(92 البند أ) و(102) و(103) و(109 البندين ب، ج) و(115) و(120 البند أ) من الدستور النصوص الآتية:
مادة (42) البند (ج):
ج- للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فهي أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلس الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية، ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.
مادة (52):
يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوا يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.
مادة (53):
يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينيا، مضى على اكتسابه الجنسية البحرينية خمس سنوات على الأقل، غير حامل لجنسية دولة أخرى من غير الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
المادة (57) البندان (أ، ج):
يشترط في عضو مجلس النواب:
أ- أن يكون بحرينياً، مضى على اكتسابه الجنسية البحرينية خمس سنوات على الأقل، غير حامل لجنسية دولة أخرى من غير الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وأن تتم تزكيته من عدد لا يقل عن خمسين مواطنا من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها.
ج _ أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادلها.
المادة (59):
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، يحل محله الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو.
فإن لم يوجد من يحل محله ينتخب بدل له خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، فإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل.
وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه.
المادة (67) البنود (ب، جـ ، د):
ب _ إذا رأى عشرون عضوا من أعضاء مجلس النواب عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، أحيل الأمر إلى مكتب المجلس لبحثه وإحالته إلى المجلس.
جـ - لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس.
د- إذا أقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى الملك للبت فيه، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو بحل مجلس النواب.
المادة (68):
أ _ لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس كتابة أسباب ذلك خلال ستة أشهر. ب- يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليقرر المجلس من دون مناقشة طرح الموضوع للمناقشة بالمجلس أو استبعاده من جدول أعماله.
المادة (83):
إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
المادة (85):
إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها.
المادة (86):
في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
المادة (87):
كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولا ليبت فيه خلال خمسة وعشرين يوما، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب إن وجد. ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة وعشرين يوما أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة وعشرين يوما، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم له قوة القانون.
المادة (88):
يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.
المادة (91) الفقرة الأولى:
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب.
المادة (92) البند (أ):
أ _ لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الجهة المختصة بمهام الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه بواسطة الحكومة مع ما تراه من ملاحظات عليه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إلى الجهة المذكورة بالنسبة للقوانين، وخلال الدورة ذاتها أو في الدورة التي تليها بالنسبة لتعديل الدستور.
مادة (102):
يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
المادة (103):
في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
المادة (109) البندان (ب، ج):
ب _ تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً، ويعرض مشروع القانون مع التقريرين على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
ج- تكون مناقشة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
المادة (115):
تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.
المادة (120) البند (أ):
أ _ يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدّق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 البنود، ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله عدّ ذلك رفضا للتعديل، دون حاجة للعرض على المجلس الآخر أو المجلس الوطني.
المادة الثانية
تُضاف فقرة جديدة إلى المادة (46)، وفقرة ثالثة جديدة إلى المادة (65) من الدستور ويعد ترتيب فقرات المادة بعدها، نصهما الآتي:
مادة (46) فقرة جديدة:
ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبًا. وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج خلال ثلاثين يوما بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس اعتبر قبولاً للبرنامج.
المادة (65) فقرة ثالثة جديدة:
وبعد إبداء مكتب المجلس رأيه في توافر الأركان الشكلية للاستجواب، يحيل رئيس المجلس طلب الاستجواب إلى لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء لجان المجلس من غير مقدمي الاستجواب لإبداء رأيها في مدى جدية الاستجواب. ويحال هذا الرأي إلى المجلس للتصويت عليه دون مناقشة، وتتم مناقشة الاستجواب بالمجلس إذا وافق أغلبية أعضائه على ذلك.
المادة الثالثة
تُنشر هذه التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.