أخبار دولية
دفاع مبارك يؤكد أنه لا دليل على إصداره أمرا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين
تاريخ النشر : الأربعاء ١٨ يناير ٢٠١٢
أكد دفاع الرئيس المصري السابق حسني مبارك في مستهل مرافعته أمس الثلاثاء امام محكمة جنايات القاهرة انه لا يوجد اي دليل يؤيد الاتهام بالقتل العمد مع سبق الاصرار الذي وجهته اليه النيابة العامة.
ونقل مبارك (83 عاما) إلى المحكمة على سرير طبي نقال، وقد وضع على عينيه نظارات شمسية سوداء قبيل ان يبدأ دفاعه مرافعته التي حددت لها المحكمة خمسة ايام.
وقال المحامي فريد الديب «لا يوجد اي دليل يثبت اصدار مبارك اي امر باطلاق الرصاص على المتظاهرين»، معتبرا ان شهادتي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان امام المحكمة تؤيدان ذلك.
وكان طنطاوي، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ اسقاط مبارك اثر ثورة شعبية في 11 فبراير الماضي، قد أكد في الثاني من اكتوبر الماضي انه شهد بالحق في محاكمة مبارك، وان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير.
وقال طنطاوي «شهدت شهادة حق أمام ربنا، ونحن لم يطلب منا ضرب نار ولا سنضرب نار ابدا»، على المتظاهرين، في اشارة إلى الشهادة التي ادلى بها في 24 سبتمبر امام محكمة جنايات القاهرة في قضية مبارك.
واكد محامون يحضرون المحاكمة للدفاع عن المدعين بالحق المدني (اسر الضحايا والمصابين) ان اللواء عمر سليمان قال ايضا في شهادته امام المحكمة انه لا علم له باصدار مبارك اوامر باطلاق النار على المتظاهرين.
واستهل فريد الديب مرافعته بالتأكيد انه يدافع «عمن عمل في خدمة مصر ستين عاما 30 منها في خدمة القوات المسلحة ومثلها في رئاسة الجمهورية وبالتالي فهو تاريخ طويل حافل مليء بالأحداث والنجاح وأيضا بالإخفاق وعدم التوفيق لانها رحلة طويلة والانسان لا يوفق الا بإذن الله».
واستعرض فريد الديب خلال مرافعته التي استمرت قرابة ساعتين انجازات الرئيس السابق ووصفه بأنه «رجل جدير بالتقدير، ليس دمويا أو معتديا وكان يحكم ولا يتحكم وعادل وغير مستبد، احترم القانون وذاد عن حماه وصان القضاء وكان ينزل عند أحكامه، ونال في بلده اعلى الاوسمة والنياشين والانواط العسكرية وأيضا خارج مصر»، مضيفا «مثله لا يمكن أن يرتكب أي فعل مؤثم ينسب إليه»، على حد قوله.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في الخامس من يناير الجاري بتوقيع اقصى عقوبة على مبارك وهي الاعدام بعد اتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين اثناء الثورة على نظامه مطلع العام الماضي التي سقط خلالها قرابة 850 قتيلا واكثر من 6 آلاف جريح.
وقال المدعي العام مصطفى خاطر ان «رئيس الجمهورية المصري وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر مسؤول مسؤولية كاملة عن عمليات الضرب والاعتداءات العشوائية بحق المتظاهرين حتى ولو لم يصدر الاوامر بذلك باعتبار انه يملك الصلاحيات والسلطات التي من شأنها وقف تلك الاعتداءات، وطالما ان مبارك لم يصدر اوامره بوقف تلك الاعتداءات فإنه تتوافر مسؤوليته الجنائية عن تلك الوقائع».
غير ان قانونيين يستبعدون ان تأخذ المحكمة بهذا المطلب بسبب عدم تقديم النيابة ادلة تدعم اتهام «القتل العمد مع سبق الاصرار».
وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق القاضي احمد مكي ان «عقوبة القتل في القانون المصري هي المؤبد اي السجن 25 عاما اما عقوبة الاعدام فتنطبق على اربع حالات فقط هي القتل مع سبق الاصرار والقتل مع الترصد لشخص محدد والقتل بالسم والقتل المقترن بجريمة اخرى مثل السرقة بالاكراه على سبيل المثال». واضاف مكي «ان هذه الحالات الاربع لا تنطبق على قضية مبارك لانه ليس هناك ادلة عليها».
وفي بداية الجلسة، أكد رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت انه وزملاءه لن يتأثروا في حكمهم بأي آراء او أهواء ولا باتجاهات الرأي العام وانما سيصدرون أحكامهم استنادا فقط إلى الحق والقانون.
وقال رفعت «على غير المتخصصين ان يرفعوا أيديهم عن المحكمة وعن القضاء» وان يمتنعوا عن «الجزم بالرأي والاحكام وتؤكد المحكمة أنها لا تخضع مطلقا لأي رأي أو اتجاه فنبراسها فقط قول الحق الذي ينطق به الله على قلبها ولسانها».
وكان احمد رفعت قد قرر تخصيص 25 جلسة للاستماع إلى دفاع المتهمين العشرة الذين يمثلون امام المحكمة وهم مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه. ويحاكم في القضية نفسها غيابيا رجل الاعمال المقرب من مبارك حسين سالم المقيم حاليا في اسبانيا والذي تطالب السلطات المصرية بتسليمه.
واكد احد اعضاء هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه، المحامي ياسر بحر ان الاتهامات الموجهة إلى جمال وعلاء مبارك «سقطت بالتقادم وفقا للقانون المصري».
وقال بحر لوكالة فرانس برس ان «التهم الموجهة إلى علاء وجمال سقطت بالتقادم وفقا للقانون الذي يقضي بسقوط الدعوى الجنائية بعد مرور عشر سنوات، والواقعة التي يحاكمان بسببها وهي شراؤهما فيلات في شرم الشيخ من رجل الاعمال حسين سالم بأقل من ثمنها الحقيقي تمت في تسعينيات القرن الماضي».
ويقضي القانون المصري بسقوط الجرائم المالية «بالتقادم بعد عشر سنوات الا اذا كان المتهم موظفا عاما او اذا كان احد الموظفين العامين شريكا في الجريمة».