الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

«أخبار الخليج» تنشر الجزء المتبقي من المذكرة التفسيرية لتعديلات الدستور

إعطاء الأولوية لرئيس مجلس النواب أوجب إعطاءها أيضا لنائبه الأول

تاريخ النشر : الأحد ٢٢ يناير ٢٠١٢



نشرت «أخبار الخليج» على مدى اليومين الماضيين شرحا لمشروع التعديلات الجديدة على الدستور من خلال تفاصيل المذكرة التفسيرية المرافقة للتعديلات حيث تعتبر الايضاحات التي تنص عليها المذكرة التفسيرية المرجع في تفسير النصوص المعدلة، كما انها تأخذ الصفة الالزامية ذاتها للدستور.. لذا لما كانت التعديلات واجبة النشر في الجريدة الرسمية عند اقرارها بصفة نهائية فإن المذكرة التفسيرية واجبة النشر أيضا في الجريدة الرسمية.
ونحن لا نملك إلا أن نعتذر لأن المساحة المتاحة على صفحات الجريدة لم تكن كافية لكل تفاصيل الجزء الثاني من المذكرة التفسيرية بالامس.. لذا ليسمح لنا القارئ العزيز بنشر الجزء الذي كان قد تبقى من الجزء الثاني الذي كنا قد وعدنا بنشره كاملا، وهو يتعلق بالمادتين 83 و86 بشأن اجراءات احالة مشروعات القوانين إلى رئيس مجلس الوزراء بعد الموافقة عليها، وماذا يحدث عند اختلاف مجلسي النواب والشورى على أي مشروع قانون.. وبعد اعطاء الأولوية لرئيس مجلس النواب في ترؤس المجلس الوطني من الذين ينوبون عنه في حالة غيابه.. كما تتحدث المادة 103 ايضا عن النصاب الواجب لصحة انعقاد المجلس الوطني.. ثم يأتي الحديث إلى المادة 109 بشأن الاجراءات الجديدة لاحالة الميزانية العامة إلى مجلسي النواب والشورى.. وتتحدث المادة 120 عن اجراءات المبادرة أو طلب الرغبة في ادخال تعديلات جديدة على الدستور.. وماذا يحدث عند حدوث خلاف بين مجلس النواب ومجلس الشورى على هذه التعديلات؟
نص الجزء المتبقي
وفيما يلي نقدم نص الجزء المتبقي من المذكرة التفسيرية لمجلسي الشورى والنواب.
نصت المادتان (83، 86) على أن يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك لإصداره، ولقد كانت الإحالة قبل تعديل هاتين المادتين من سلطة رئيس مجلس الشورى.
ونصت المادة (85) المعدلة على أنه إذا اختلف المجلسان على مشروع قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب، بعد أن كان النص قبل التعديل يجعل الرئاسة لرئيس مجلس الشورى.
وكذلك نصت المادة (102) على أن يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وغيرت بذلك هذه المادة ترتيب من يتولى رئاسة اجتماعات المجلس الوطني عند انعقاده، وجعلت هذه الأولوية لرئيس مجلس النواب والنائب الأول له بعد أن كانت الأولوية في هذا الشأن لرئيس مجلس الشورى والنائب الأول له.
المادة (103):
اختلفت وجهات النظر حول تفسير المادة (103) من الدستور فيما يتعلق بنصاب اجتماع المجلس الوطني، حيث كانت تنص هذه المادة على انه «لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، مما أدى إلى أن يتطلب البعض حضور هذه الأغلبية وإلا اعتبر اجتماع المجلس غير صحيح، في حين ذهب رأي آخر إلى القياس على المادة (80) من الدستور التي تحدد نصاب اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، إذ تنص على انه «يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه... وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس».
ولقد أخذت المادة (103) المعدلة بوجهة النظر التي أعملت القياس على المادة (80)، وقررت أنه «وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه».
المادة (115):
اتساقا مع ما قررته المادة (109 البندان ب وج) من إحالة مشروع الميزانية إلى لجنة مشتركة من اللجنتين المختصتين بالشئون المالية في كل من المجلسين لدراسته قبل عرضه على كل مجلس، عدلت المادة (115) بما يوجب على الحكومة أن تقدم بيانا إلى مجلسي الشورى والنواب عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك من آثار على مشروع الميزانية الجديدة. وكانت هذه المادة قبل تعديلها تجعل تقديم هذا البيان إلى مجلس النواب فقط. ولقد جاء التعديل على هذا النحو ليكون هذا البيان تحت بصر اللجنة المشتركة من لجنتي مجلسي الشورى والنواب عند بحثهما مشروع الميزانية الجديدة، وهو ما يساعد كلا من اللجنتين على تقديم تقريرها إلى مجلس النواب بصورة مكتملة.
المادة (120):
كانت هذه المادة تنص في البند (أ) على أنه «يشترط لتعديل أي حكم من أحكام الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلسي الشورى والنواب». وعلى الرغم من عدم تطلب المادة العرض على المجلس الوطني عند الخلاف بين المجلسين، فإنه قد أثير التساؤل عن مدى ضرورة عرض التعديلات الدستورية على مجلس الشورى أو المجلس الوطني إذا لم يوافق عليها مجلس النواب، وجاء تعديل هذه المادة ليضع حكما واضحاً في هذا الشأن. ولما كانت المادة (120) قد تطلبت موافقة كل من مجلسي الشورى والنواب على تعديل الدستور، فإن مقتضى ذلك أن عدم موافقة أحدهما تعني عدم إمكان تعديله. ولذلك عدلت هذه المادة بما يوضح عدم الحاجة إلى العرض على المجلس الثاني أو المجلس الوطني في حالة اعتراض أحد المجلسين على التعديل المقترح.
وتعتبر الإيضاحات التي نصت عليها هذه المذكرة التفسيرية المرجع في تفسير النصوص المعدّلة وما ورد بها من أحكام وتأخذ ذات الصفة الإلزامية للدستور. وتطبيقا لما نصت عليه المادة (125) من الدستور، تنشر هذه التعديلات ومذكراتها التفسيرية في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.