أخبار البحرين
في تقرير ينظره «الشورى» اليوم:
«التشريعية» توصي بالموافقة على الصندوق الوطني لتعويض المتضررين..
تاريخ النشر : الاثنين ٢٣ يناير ٢٠١٢
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011 بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين من أحداث شهري فبراير ومارس الماضيين، وذلك لأن المصلحة الوطنية العامة تقتضي الموافقة عليه.
وقالت اللجنة في تقرير أعدته بشأن المرسوم بقانون - يستعرضه المجلس في جلسته الاعتيادية اليوم - إنها ناقشت مسألة ازدواجية التعويض الذي قد يحصل عليه المتضرر من الصندوق مرة عندما يلجأ إليه، وأخرى عندما يلجأ إلى القضاء فيحصل على حكم جنائي يحتم تعويضه.
كما تناولت مسألة عمل مقاصة بحيث يخصم المبلغ الأول من المبلغ الذي تقره المحكمة، وأكدت اللجنة ضرورة التنويه في الجلسة بشأن توضيح نية المشرع عدم صحة الجمع بين التعويضين، والإشارة إلى مسألة تعويض كل متضرر ثبت وقوع الضرر عليه خلال الفترة المحددة وإن لم يستطع تحديد الجاني الذي تسبب في الضرر. وأشادت اللجنة في تقريرها بالخطوة الاستباقية لجلالة الملك بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين، تنفيذا لما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وبينت أن مواد مرسوم القانون تتفق مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية والمبادئ والقواعد القانونية العامة.
وينص المرسوم بقانون على إنشاء صندوق يسمى «الصندوق الوطني لتعويض المتضررين»، يستهدف تقديم المساعدات والتعويضات للمتضررين ماديا أو جسديا أو معنويا من الأحداث العنيفة التي وقعت في المملكة خلال شهري فبراير ومارس 2011 أو نتيجة لحوادث معينة من ذات الطبيعة حدثت بعد هذا التاريخ إعمالا للمبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني. ويكون للصندوق ميزانية مستقلة تحدد موارده وفقا للمادة السادسة من المرسوم بقانون. ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويتبع الوزير المختص بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أو الوزير الذي يصدر بتحديده مرسوم.
وحصر المرسوم الأشخاص المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول على التعويض، في المتضررين من أحداث شهري فبراير ومارس .2011
وتشمل فئات المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء إلى الصندوق للمساعدة في الحصول على التعويض، أي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين العموميين.
كما تشمل أي فرد من أفراد قوات الأمن العام أو أي موظف عام أصابته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته وتسبب فيها أي من الأشخاص.
وتشمل أيضا أي شخص آخر لحقته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب تلك الأحداث أو بسبب تدخله لمساعدة المجني عليهم المذكورين في محنتهم أو لمنع إيذائهم.
وتشمل فئات المتضررين تلك المجني عليهم وكذا أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو من يعولونهم ولا يجوز لغير تلك الفئات اللجوء إلى الصندوق لطلب التعويض. ويشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل.