أخبار البحرين
مقترحات جديدة حول مشروع تعديلات الدستور
اعتراض على شرط المؤهل الجامعي للنواب
تاريخ النشر : الجمعة ٢٧ يناير ٢٠١٢
تواصل اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد الملا مناقشاتها حول مشروع تعديل الدستور تمهيدا لعرض التقرير النهائي في 6 فبراير على هيئة مكتب المجلس والذي سوف يشمل العديد من التوافقات والتعديلات والتحفظات.. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها أمس واستمر مدة 7 ساعات، كما قررت عقد اجتماع مع وزير العدل يوم الاثنين القادم.
وتكثف اللجنة مناقشاتها لكي تتماشى التعديلات في أصولها ومبادئها مع ما ورد في الميثاق الوطني من قواعد وأحكام.
وعلمت «أخبار الخليج» من مصادر نيابية ودستورية انه من المواد التي تحفظ عليها النواب المادة الخاصة بشروط المؤهل العالي الجامعي، فقد استقرت اللجنة بحسب التوافقات على ان يكون العضو حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وبالنسبة إلى المادة «42» والتي تنص على «للملك ان يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى».. فقد تقرر حذف عبارة رئيس المحكمة الدستورية من المادة.. وذلك لتجنيب المحكمة الدستورية الصراعات السياسية.
أما شروط العضوية للشورى والنواب بحيث يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية خمس سنوات على الاقل فقد تم رفعها الى 10 سنوات.. وحذف عبارة من غير الدول الأعضاء بمجلس التعاون والتي كان معمولا بها في التعديل.
كما تم رفض المادة «59» التي تنص على «إذا خلا محل احد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يحل محله الذي حصل على أعلى الأصوات بعده».
وطال التعديد المادة «109» البند ج: حيث تم التوافق على إعداد الميزانية لسنة واحدة بدلا من سنتين ماليتين.
وأبدى أعضاء اللجنة الملاحظات حول المادة (88) التي تنص «على رئيس مجلس الوزراء القاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى».
وذكرت مصادر دستورية لـ «أخبار الخليج» انها دعت إلى التأني في التعديلات وخصوصا فيما يتعلق بطرح موضوع عام للمناقشة ليكون عشرة أعضاء بدلا من خمسة أعضاء لضمان جدية الطلب حتى لا ينشغل المجلس عن مهامه الاساسية وهي التشريع.
كما طالبت المصادر بوضع قيود محددة على اجتماع المجلس الوطني لان هناك الكثير من مشروعات القوانين الخاصة بالنواب تتضمن العديد من الموضوعات التي لم يتم فيها مراعاة مصلحة الدولة أو متعلقة بتوفير اعتمادات مالية كبيرة.
وطالبت المصادر بالتأني في دراسة المادة الثانية من مشروع التعديلات الدستورية والتي تنص على ان «يقدم رئيس مجلس النواب برنامج عمل الحكومة خلال ثلاثين يوما.. الخ» لان التعديل يخالف الدستور ولأن ربط منح الثقة ببرنامج عمل الحكومة يتعارض مع المبادئ الدستورية والأعراف البرلمانية.. ومخالف للمادتين 32 و33 من الدستور، والأخذ بهذا المبدأ سوف يفتح الباب للصراعات السياسية مما لا يخدم المصلحة العليا للبلاد.