الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

يترتب عليه إلغاء قانون السجون..

الشورى يبدأ في تشريح قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل!

تاريخ النشر : الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠١٢



بدأ مجلس الشورى أمس في تشريح مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007، الذي يترتب عليه إلغاء قانون السجون لعام .1964
وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ان مواد مشروع القانون قد تضمنت إلزام إدارة المركز فور إيداع النزيل إخطار أهله بتواجده، كما عليها أن تخطر سفارة النزيل الأجنبي بذلك، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلزم المشروع المركز بتزويد النزيل عقب إيداعه به مباشرة بالمعلومات الكافية عن نظام المؤسسة بصورة شفوية أو كتابية وتتلى عليه حقوقه وواجباته وقواعد المعاملة الخاصة بالنزلاء وإخضاع النزيل للفحص الطبي عقب إيداعه بمعرفة طبيب المركز لإثبات حالته الصحية والعقلية ومدى قدرته على أداء الأعمال، وإبلاغ من يسميه النزيل بحالته الصحية إذا رغب في ذلك كتابة.
ويشدد مشروع القانون على ضرورة إكمال النزيل تعليمه، وإمكانية تلقيه التدريب والتعليم، بالإضافة إلى منح النزيل الحق في أداء شعائره الدينية في أوقاتها على ألا يخل ذلك بأمن ونظام المركز. وعلى إدارة المركز العمل على تمكين النزلاء من أهل الكتاب من أداء شعائرهم بما يكفل احترام مشاعرهم الدينية.
ويتيح المشروع بقانون للنزلاء الحصول على الكتب والمجلات والصحف المسموح بها في البحرين كما أنه من حق النزيل متابعة وسائل الإعلام والحصول على مصادر التعلم.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير مؤسسة الإصلاح والتأهيل (المؤسسة العقابية) بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث، وبما يسهم في تحقيق كل التدابير العقابية لأهدافها والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين، وخلصت إلى أن من الأهمية التوصية بالموافقة على مشروع القانون.
مَنْ يعين أماكن المراكز؟
وفي خضم مناقشات المجلس لمشروع القانون، تم إعادة ثلاث مواد منه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وهي كل من المادة الأولى بغرض إعادة دراسة وصياغة التعاريف، والثالثة والسادسة، على أن توافي اللجنة المجلس بتقريرها بشأنها خلال أسبوعين.
وقد نشب خلاف بين عدد من أعضاء المجلس بشأن المادة الثانية من المشروع وتنص على أن «تنشأ مراكز الإصلاح والتأهيل وتعين أماكنها بقرار يصدر من الوزير».
ففيما ذهب البعض - ومنهم رباب العريض ولولوة العوضي - إلى ضرورة تولي القانون نفسه مهمة تحديد أماكن مراكز الإصلاح. رأت جميلة نصيف سلامة النص مستدلّة على ذلك بوجود نص مشابه في القوانين المقارنة ومن بينها القانون القطري الذي يعد الأحدث في هذا المجال، وأيدتها في ذلك زميلتها دلال الزايد.
وبيّن الدكتور عبدالعزيز أبل أن نص المادة سليم، ودلالته عدم جواز الحجز في أماكن غير معلومة، مؤكدا أن تحديد أماكن المراكز حق صريح للسلطة التنفيذية.
ولفت المستشار القانوني للمجلس الدكتور عصام البرزنجي أن القانون لا يمكن أن يحوي كل التفاصيل، لذلك فإنه من المهم أن تحدد أماكن المراكز بموجب قرار وزاري. وفي نهاية المطاف تمت الموافقة على المادة.
أماكن خاصة لاحتجاز الصغار
وقد اختلف أعضاء المجلس بشأن المادة الثالثة من الفصل الثاني بمشروع القانون الأمر الذي تسبب في إعادتها الى اللجنة، وتنص على أن «تضم المؤسسة مراكز إصلاح وتأهيل للرجال وأخرى للنساء، وتخصص أماكن بكل منها للمحبوسين احتياطياً، والمحكوم عليهم بالحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر، ومن ينفذ عليهم بطريق الإكراه البدني، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية».
فمن جانبها، طالبت العضو جميلة سلمان بتخصيص أماكن خاصة لاحتجاز صغار السن ممن هم دون سن الـ 18 سواء في المراكز المخصصة لتنفيذ العقوبات أو مراكز التوقيف في الحبس الاحتياطي.
وأفادت بأنها كمحامية تلقت شكاوى كثيرة من أهالي هؤلاء الصغار تفيد بتعرضهم لتحرشات جنسية أو اكتسابهم عادات سيئة، مطالبة بعزل الصغار المحتجزين عن الكبار.
ووافقتها في ذلك العضو رباب العريض، وأضافت: «القانون الحالي حدد سن القاصر بما دون الـ 15 وبالتالي فإن من هم بين الـ 15 إلى 18 يدمجون مع كبار السن..» وأكدت وجوب عزل الصغار عن الكبار.
هل الحكومة أكثر رأفة بالنزلاء؟!
واعتبرت العضو لولوة العوضي المادة التي وردت من الحكومة أكثر رحمة بالنزيل من المادة التي وردت من مجلس النواب حيث تضمنت عبارة «الحبس البسيط» الذي من المعروف أنه يصل إلى مدة لا تتجاوز 6 أشهر بينما نص النواب حددها بثلاثة أشهر الأمر الذي يجعل النص الحكومي أكثر أريحية من الآخر. وقد رأى ممثل وزارة الداخلية أن المادة كما وردت من الحكومة هي الأصوب. وفضلت العضو دلال الزايد أيضا الأخذ بالنص كما ورد من الحكومة لأنه أفضل من نظيره الوارد من مجلس النواب.
وقد وافق مجلس الشورى على المادة الرابعة من مشروع القانون، وتنص على تصنيف النزلاء إلى درجات وفقا لأعمارهم ونوع الجريمة ودرجة خطورتها وتكرار ارتكابها ومدة العقوبة المحكوم بها، وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم.
كما أكد ضرورة تطبيق القواعد الواردة في هذا القانون على جميع النزلاء من دون أي تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
على صعيد متواصل، ساد جلسة مجلس الشورى جدل طويل بشأن الفقرة الأخيرة من المادة السادسة التي تنص على أن «يكون للمؤسسة مدير مسؤول يتبعه ويخضع لإشرافه رؤساء مراكز الإصلاح والتأهيل ويختصون جميعا بتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بالمؤسسة. ويكون لكل مركز من المراكز رئيس، برتبة ضابط، يعاونه عدد كاف من الضباط وضباط الصف والحراس، والمدنيين من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين ومدرسي الحرف وغيرهم ويخضعون لإشرافه، على أن يكون المذكورون من النساء بالنسبة لمراكز النساء بقدر الإمكان. وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات، ما لم يتعذر ذلك بشرط مرافقة عنصر نسائي».
فقد سجلت رئيسة اللجنة التشريعية بالمجلس دلال الزايد اعتراضها على الفقرة الأخيرة من المادة، مؤكدة أن عدم إلزامية تولي النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات سيتسبب في وقوع عدة مشكلات كما سيؤدي إلى مضايقة الموظفات المحجبات على وجه الخصوص ذلك أنه في ظل وجود موظفين رجال سيضطررن إلى ارتداء الحجاب طيلة الوقت وهو ما سينتج عنه تساقط شعرهن ومشاكل صحية أخرى بالنظر إلى طول الوقت الذي سيقضينه في الخدمة.
هذا، وقد أرجأ المجلس مناقشة باقي مواد المشروع بقانون إلى الجلسة المقبلة.