أخبار البحرين
خلافات حول تشغيل النزلاء بالسجون
تاريخ النشر : الثلاثاء ٧ فبراير ٢٠١٢
استمر النقاش بين أعضاء مجلس الشورى أكثر من ساعة حول المادة (18) من قانون مؤسسات التأهيل والتي تنص على انه «يجوز تشغيل النزلاء المحكوم عليهم داخل المراكز الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك، بقصد تأهيلهم، وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأعمال التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها بحيث لا تزيد على 8 ساعات يوميا، ومقدار الأجر وشروط استحقاقه، ولا يجوز تشغيل النزلاء المحبوسين احتياطيا، إلا إذا رغبوا في ذلك».
واختلف الأعضاء فيما بينهم حول إلزام النزيل بالعمل مما ألجأ رئيس اللجنة الدكتور صلاح علي إلى استرجاع المادة لإعادة صياغتها.
وقد أكدت رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية العضو دلال الزايد ان المفروض هو ان يعمل النزيل مقابل مبلغ مادي ولا يجوز تشغيل النزيل إلا إذا كان هو يرغب في ذلك، فيما رأت العضو رباب العريض ان المادة لا يوجد بها أي شبه دستورية ولكن يجب إلزام السجين بالعمل بمكافأة وليس بأجر مادي، لأننا إذا أعطينا السجين اجرا مقابل عمله فإننا سنشجع العاطلين على ارتكاب الجرائم لدخول السجن والحصول على راتب، لذلك فضلت ان يكون النص إلزاميا فيما يتعلق بعمل النزلاء.
واتفق معها على ذلك النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، وقال: ان نص المادة كما جاءت من الحكومة كان يلزم النزيل بالعمل فلماذا أعادت اللجنة الصياغة من الإلزام إلى الجواز.
وأضاف: المنطق يقول ان السجين يخضع لقانون السجن فكيف يقولون ان السجين يخضع لقانون العمل أو الاتفاقيات، فان من ينظم أمور السجناء هو اللائحة الداخلية للسجون. إذا رفض السجين قبول العمل فهناك مخالفات وجزاءات والمسألة ليست صعبة، حيث إن السجناء ينظمهم قانون خاص بهم، ويجب ان نكون دقيقين في لوائحنا الداخلية ونحن نتعامل مع مؤسسات تأهيل وليس مع سجون.
فيما قالت العضو جميلة سلمان: ان العمل في المؤسسات العقابية يكون جزءا من برنامج التأهيل والإصلاح وهو يعتبر حقا للمسجون، حتى النص كما جاء من الحكومة يتفق مع الاتفاقيات الدولية. وتساءلت كيف لبعض النزلاء يعملون وبعضهم يبقى في الزنزانة، منوهة الى ان القانون الذي ينظم عمل النزيل هو قانون السجون ويجب ان يكون له اجر يستفيد منه في الصرف على نفسه في السجن أو على أهله خارج السجن، مؤكدة ان عدم إلزام السجين بالعمل يعتبر غير قانوني.
من جانبها قالت العضو لولوة العوضي: نحن نتعامل مع واقع نلامسه ونعايشه لأن الدستور لا يفرض عملا على المواطن البحريني سواء كان حرا أو مسجونا، والبحرين موقعة على اتفاقية العمل الجبري. و إجبار النزيل على عمل يعتبر تعديا على حرية الأشخاص.
وأشار رئيس اللجنة الدكتور صلاح علي إلى ان اللجنة خففت حدة الإلزام من الوجوب إلى الجوازية لأن ربما يكون النزيل لا يستطيع العمل، وقال ليس هناك شيء في المادة يتعارض مع الدستور، فكيف للسجين ان يبقى في السجن من دون تأهيله داخل السجن ونحن حددنا ساعات العمل والأجر الذي سيقبضه النزيل.
وقد بيّن ممثل الداخلية ان القانون سيصدر لمؤسسة الإصلاح والتأهيل وان (عمل النزلاء) يعتبر من أدوات الإصلاح، وقال: يأتينا المخالف وقد حكم عليه حتى يؤدي حق المجتمع، فعندما تأخذه المؤسسة ولم تتمكن من إعادة برمجته كي يكون فردا صالحا في المجتمع فأين تحريك الأدوات؟
وتابع: لا يمكن إعطاء النزيل اجرا بل إعطاؤه مكافأة وهي رمزية، والهدف من ورائها ان نقول للنزيل أنت تعمل فتحصل على مكافأة ويندمج مع المجتمع عندما يخرج وليس بيننا عقد عمل مع النزلاء وهناك ورش نخيّر النزيل للعمل بها، وعندما يباع إنتاجه يعطى نسبة من الريع، فكيف أطبق وسائل الإصلاح إذا لم ألزمه بالعمل.
وقد أثارت عبارة «تعرض السجين لفحص حالته العقلية والنفسية» في المادة (17) من قانون المؤسسات الأهلية جدل الشوريين مما دعا المجلس إلى إعادتها إلى لجنة الشئون الخارجية لدراستها وإعادة صياغتها مرة أخرى، حيث تنص المادة على انه يخضع النـزيل للفحص الطبي عقب إيداعه بمعرفة طبيب المركز لإثبات حالته الصحية والعقلية والنفسية ومدى قدرته على أداء الأعمال، وإبلاغ من يسميه النـزيل بحالته الصحية إذا رغب في ذلك كتابةً.
وقد اعترضت العضو لولوة العوضي على هذه العبارة من المادة وقالت: أنا لدي اعتراض على هذه الفقرة من المادة 17 التي تنص على الفحص الجسدي والعقلي للنزيل، معتبرة ان هذا النوع من الفحص تعذيب للنزيل لأن تعرضه للفحص العقلي في مستشفى الطب النفسي يعتبر إدخالا لدوامة العذاب.
وطالبت العوضي بإلغاء كلمة العقلي لأنه ربما يكون الضابط مريضا نفسيا ويريد تعذيب النزلاء بعرضهم على الطب النفسي، وأضافت ان طبيب المركز ليس هو الشخص المخول لتحديد الصحة العقلية للنزيل ومن يقرأ المادة يتوصل الى ان الفحص تلقائي لكل نزيل وليس عندما تستدعي الحاجة فحصه وهذه النقطة خطيرة جدا ويجب ان ننتبه لها.
من جانبه قال رئيس اللجنة الخارجية والدفاع الدكتور صلاح علي: لا بد من الكشف العام بصورته العامة سواء الجسدية أو العقلية ويراعى في ذلك الأبعاد النفسية والعقلية، والفحص يقوم به طبيب المركز ولا يحوّل النزيل إلى الطب النفسي، وهذا في صالح النزيل لأنه ربما يعاني من مرض نفسي لذلك يتم مراعاة ذلك في التعامل داخل المركز.
فيما اتفقت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد مع رأي العضو لولوة العوضي، وقالت: إن المعاملة الدنيا للمساجين أتت في أول الفقرة وقد أعطت الطبيب المعالج الحق في تحويل النزيل إلى الطب النفسي، ولا يغيب عنا ان بض النزلاء يلجأون إلى عدة أساليب لتحويلهم إلى مستشفيات الطب النفسي، أما مسألة السلامة العقلية لمراعاة المتهم في الحكم فيتم التأكد منها في المحكمة التي تصدر الحكم.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية ان هذا الإجراء فيه حماية للنزيل ولباقي النزلاء الذين يختلط بهم، والمادة حددت ان من يقوم بالفحص هو طبيب المركز ولا يتم تحويله إلى الطب النفسي كما قالت بعض الشوريات.
فيما بيّنت عضو مجلس الشورى الدكتورة ندى حفاظ انه بحسب تقارير المنظمات الدولية فان الحالة الصحية تشمل الجسدية والعقلية والنفسية.
فيما قال رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح: أقترح إعادة المادة إلى اللجنة لأن الكثير من النزلاء يدخلون أصحاء ويخرجون مجانين، وطالب بإعادة المادة إلى اللجنة لتدارسها من جديد ومن لديه مقترح بخصوص المادة يقدمه إلى اللجنة.