أخبار البحرين
اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات «تقصي الحقائق» تتقدم باقتراح تشريع يعنى بحماية الضحايا والشهود والخبراء في دعاوى المعاملة القاسية
تاريخ النشر : الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠١٢
حرصاً من اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على وضع منظومة متكاملة تعني بحماية المجني عليهم والشهود والخبراء في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهنية، فقد أوصت اللجنة خلال اجتماعها أمس (الثلاثاء) في ضوء تدارسها للتوصية رقم (1719) من تقرير لجنة تقصي الحقائق، بتبني تعديلات على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م.
حيث وضعت اللجنة مقترحاً تفصيليا في هذا الخصوص لإحالته إلى الحكومة، يتم على إثره استبدال نصوص المواد (115) و(214) و(234) من قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة ثلاثة مواد جديدة تتضمن عددا من التدابير التي يمكن للنيابة العامة أو المحكمة اتخاذها لحماية من يدلي بالشهادة أو بالمعلومات حول دعوى معينة مما قد يتهددهم من مخاطر إلى حين زوال الخطر، من بينها استعمال التقنية الحديثة السمعية والبصرية، وأيضاً تغيير محل الإقامة أو الهوية.
كما ثمنت اللجنة خلال اجتماعها إصدار وزارة الداخلية مدونة سلوك رجال الشرطة في 30 يناير الماضي، وبما تضمنته من مبادئ يلتزم بها رجال الأمن العام خلال أدائهم واجبهم في حفظ الأمن والنظام بالمملكة، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع بكافة طوائفه، وضمان أن تعمل الشرطة كجهة محايدة ومهنية، تلعب دوراً محورياً من أجل تحقيق وضمان القيم الأساسية لدولة الحق والقانون، والتي من شأنها تقنين أفضل الممارسات الشرطية لتطبيق القانون من دون خوف أو محاباة.
وفي هذا السياق اقترحت اللجنة عددا من الإضافات التي يمكن إدراجها في هذه المدونة في ظل استرشادها بمدونة الأمم المتحدة ذات العلاقة، إضافة إلى مدونات كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وبالشكل الذي يعزز الهدف الذي تسعى إليه مدونة سلوك الشرطة الصادرة بالفعل، والتي استلهمت مبادئها من ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون قوات الأمن العام، وبعض مدونات السلوك للعمل الشرطي الصادرة من بعض الدول العربية والأجنبية.