أخبار البحرين
تجرم منتهكيها بالسجن أو بغرامة تصل إلى 50 ألف دينار
النائب صالح يقترح قانوناً لحماية الوحدة الوطنية
تاريخ النشر : الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠١٢
تقدم نائب رئيس لجنة الخدمات البرلمانية عضو كتلة البحرين النيابية النائب د. جمال صالح باقتراح بقانون بشأن «حماية الوحدة الوطنية».
وفيما يلي نص القانون:
(م1) فيما عدا الحقوق الخاصة بالمواطنين البحرينيين التي يقررها القانون، يحظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء الطائفي أو المذهبي.
(م2) يحظر بأي وسيلة من وسائل التعبير العلنية عن طريق القول أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو الإذاعة أو النشر أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، الدعوة في الداخل أو الخارج إلى كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الفتن الطائفية أو نشر الأفكار الداعية إلى التمييز ضد أي طائفة أو جنس أو أصل أو مذهب ديني أو محاولة تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك، أو نشر إشاعات كاذبة تؤدي إلى ما تقدم.
ويعد من وسائل التعبير كتابة المدونات التي تنشر على الشبكة العنكبوتية والكتابة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل التقنية الحديثة.
كما يحظر إقامة الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات التي تدعو إلى أي مما تقدم أو الاشتراك فيها أو مساعدتها أو تمويلها.
(م3) تتولى كل من وزارة التربية والتعليم وهيئة الإعلام ووزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية المؤدية إلى التمييز العنصري وتعمل على تعزيز التفاهم والتسامح والإخاء بين المواطنين بعضهم البعض وبينهم وبين جميع المقيمين على أرض مملكة البحرين من خلال مبادئ الإخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالإحسان وتقبل الآخرين ونبذ العنف والطائفية.
(م4) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
(م5) في الأحوال التي يرتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري، ومن دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه.