الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

قانون الصحافة الجديد أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس التحرير مسئول عن كل ما ينشر بعلمه في الصحيفة

تاريخ النشر : السبت ٢٥ فبراير ٢٠١٢



يبحث مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء القادم مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، يهدف إلى تأكيد حرية التعبير ومبدأ حرية الصحافة بما في ذلك حرية إصدار الصحف وعدم إخضاع الصحفي لعقوبة الحبس لممارسته عمله أو على ما يبديه من رأي أو نقد موضوعي في الأطر القانونية.
وقال النائب عادل العسومي رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب - والتي قامت بتقديم تقريرها إلى المجلس - إن القانون الجديد يؤكد أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات، وان القانون أخذ بمبدأ إلغاء الرقابة المسبقة على الصحافة والمطبوعات كأصل عام وقصر الإذن على المطبوعات الخارجية فقط.
وأضاف ان لجنة الخدمات أضافت بعض المواد الجديدة لمشروع القانون، منها أن للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة بناء على طلب النيابة العامة أو بناء على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مدة لا تزيد على أسبوع إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في استمرار صدور الصحيفة ما يهدد الأمن الوطني.
ونص مشروع القانون من خلال مادة جديدة هي «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة إلى كاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يعاقب رئيس التحرير عما ينشر بعلمه في الصحيفة ولو تعددت أقسامها، وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر».
كما لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول ? إن وجد ? إلا بعد إخطار رئيس هيئة شئون الإعلام والهيئة المهنية للصحفيين بحضور مندوب عن المؤسسة الصحفية أو عن الهيئة المهنية للصحفيين يختاره الصحفي بنفسه.
ولا يجوز حبس الصحفي احتياطيا في الجرائم التي تقع بواسطة النشر، ويجب معاملته بما لا يمس كرامته ومهنته كصحفي.
ولا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء والإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين قبل التسجيل لدى الهيئة والحصول على الترخيص منها بذلك، ويكون الترخيص مدة سنة قابلة للتجديد، وفي حالة رفض الهيئة إعطاء الترخيص يجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاء المستعجل.
وللإدارة أن تنذر مراسل الصحيفة أو المجلة أو مندوب وكالة الأنباء الأجنبية إذا تبين أن الأخبار التي نشرها تنطوي على مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه، فإذا تكرر منه ذلك جاز سحب الترخيص الممنوح له بقرار من رئيس الهيئة، ويجوز له الطعن في القرار لدى القضاء المستعجل. كما تختص جمعية الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين.