الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

مجلس الشورى يقرّ

تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص

تاريخ النشر : الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠١٢



وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ليتضمن فصلا خاصا بتجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي. وسيتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة. وبموجب التعديل، سيعاقب العامل في القطاع الأهلي أو عضو مجلس إدارة الشخص الاعتباري الخاص بعمله أو منصبه حال طلبه أو قبوله عطية أو مزية أو وعدا نظير أداء عمل أو الامتناع عنه، أو اختلاسه مالاً أو سندات أو أوراقا ذات قيمة مالية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات فضلا عن مصادرة العطايا.
وفي تقريرها، بينّت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مشروع القانون هذا يتسق مع ما نصت عليه المادتان (21) و (22) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعتها مملكة البحرين بتاريخ 8/2/2005، كما أنه يعمل على سدِّ بعض الثغرات في قانون العقوبات البحريني.
وقالت إن من شأن تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي كفالة نزاهة هذا القطاع حتى يتمكن من أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي، ولتوفير بيئة استثمارية سليمة وتنافسية قادرة على جعل مملكة البحرين ذات مكانة متميزة لممارسة الأنشطة الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.
هذا، وقد جاءت نصوص المشروع متسقة مع ما تضمنته المادتين (361، 362) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، واللتان حددتا عقوبات جنائية وغرامات مالية على كل عضو مجلس إدارة يستغل أسرار الشركة لجلب نفع خاص له أو قام بصرف مبلغ من أموال الشركة بدون مستندات تبين أوجه الصرف والجهة التي صرفت لها.
وخلال مداولاته لمشروع القانون، وافق مجلس الشورى على إضافة فصل جديد إلى الباب التاسع من القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 هو الفصل السابع بعنوان «الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي».
ويشتمل هذا الفصل على 11 مادة، أولها المادة (417) التي تتضمن تعريفات عامة بالعامل والشخص الاعتباري ومجلس الإدارة. وفيما اعترضت العضو رباب العريض على توصية اللجنة بحذف الفقرة الثانية من المادة وتنص على «ويعد في حكم العامل كل من يؤدي عملاً أو خدمة دون أن يكون خاضعاً لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة» مقترحة الأخذ بالنص كما ورد من مجلس النواب على اعتبار توافقه مع اتفاقية مكافحة الفساد.
وبعد شد وجذب، انتهى المجلس إلى الموافقة على توصية اللجنة بحذف الفقرة ليكون نص المادة كالتالي «في تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أيا كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. ويقصد بالشخص الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الصفة. كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء) أيا كانت تسمية المجلس أو شكله».
وتنص المادة (418) على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عنه، إخلالاً بواجبات عمله أو منصبه، أو إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص. ويسري حكم الفقرة السابقة ولو كان العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه».
وتعاقب المادة (419) بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل المكلَّف به أو الامتناع عنه، إخلالاً بواجبات عمله أو منصبه أو إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.
وبموجب نص المادة (420)، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية او مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في مهام عمله أو منصبه، ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأً، إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.
أما المادة (421) فتنص على أن «يعاقب بالحبس من عرض على عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص، دون أن يقبل منه عرضه، عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل للإخلال بواجبات عمله أو منصبه أو للإضرار بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص».
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (421) من هذا القانون - تنص المادة (422) على أن «يعاقب الراشي بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويعد راشياً كل من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد عاملاً أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية من أي نوع لأداء عمل أو الامتناع عنه للإخلال بواجبات عمله أو منصبه، أو إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص، حتى ولو كان ذلك عقب تمام العمل أو الامتناع عنه».
وإلى جانب تلك العقوبات، تنص المادة (423) على مصادرة العطية التي قبلها العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص أو التي عرضت عليه.
وتعاقب المادة (424) - التي أقرها المجلس كما وردت من الحكومة- بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه عدّ ذلك ظرفاً مشدداً.
ووافق المجلس على تشديد عقوبة الإضرار بمصلحة الغير إلى الحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات، مقررا في المادة (425) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص عهد إليه المحافظة على مصلحة لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (417) من هذا القانون في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمداً بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره».
وبالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، تنص المادة (426) على جواز الحكم على الجاني بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
وفي هذا السياق، حذرت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد من سن غرامتين مختلفتين لجريمة واحدة مشيرة في ذلك إلى تحديد الغرامة المالية بما لا يقل عن 500 دينار لجرائم الاختلاس والرشوة في القطاع الأهلي بينما تم تحديدها في القطاع العام بما لا يقل عن 100 دينار. وأيدتها في ذلك زميلتها لولوة العوضي متسائلة «أيهما أولى بالرعاية.. المال العام أم الخاص؟» وأكدت وجوب توخي المساواة في المراكز القانونية بالنسبة للجريمة الواحدة.
وعلق رئيس لجنة الشئون الخارجية الدكتور صلاح علي على ذلك، مبينا أن جريمة الرشوة والاختلاس في الوظيفة العامة تعد ظرفا مشددا ولفت إلى اختلاف أحكام هذه الجريمة في القطاع الأهلي عنها في القطاع العام.
وأخيرا، وافق المجلس على المادة (427) وتنص على أنه «إذا بادر الجاني في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة قبل اكتشافها، عد ذلك عذراً مخففاً. ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك».