أخبار البحرين
رفض دعوى لبناني طالب هيئة الإذاعة والتلفزيون بتعويض 38500 دينار
تاريخ النشر : الجمعة ٢ مارس ٢٠١٢
قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامها لبناني، طالب فيها بتعويض قدره 38500 دينار، تعويضا عن فسخ تعاقده مع هيئة شئون الإذاعة والتلفزيون، والتي كان قد تعاقد للعمل لديها مدة سنتين في وظيفة مدير وحدة تطوير النماذج التلفزيونية براتب شهري قدره 5500 دينار، قبل تحويل الوزارة إلى هيئة، لأن شروط العقد المبرم بين المدعي والهيئة أعطى الأخيرة سلطة إنهاء العقد وفي المقابل قيد هذا الحق بضرورة إخطار المدعي قبل الإنهاء بشهر. كان المدعي قد أقام دعواه مطالبا بإلزام هيئة شئون الإذاعة والتلفزيون بأن تؤدي له مبلغاً وقدره 38500 دينار بحريني بما يعادل المدة المتبقية من عقده مع المدعى عليها وذلك مع الفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ 1/10/2009 تعاقد مع هيئة شئون الإذاعة والتلفزيون للعمل لديها في وظيفة مدير وحدة تطوير النماذج التلفزيونية براتب شهري قدره 5500 دينار على أن تكون مدة العقد سنتين غير أنه بتاريخ 19/1/2011 قامت الوزارة بشكل غير متوقع وأثناء إجازة المدعي السنوية بفصله من دون مبرر، الأمر الذي ألحق به أضراراً مادية ومعنوية، وأضاف المدعي أن قرار فصله مخالف لحكم القانون لصدوره من غير مختص واستناداً إلى نص البند التاسع فقرة 2 من العقد الذي يعتبر شرطاً باطلاً لما فيه من أوجه إذعان، فضلا عن خلو القرار من ثمة سبب مما يحق معه للمدعي المطالبة بالتعويض. وحيث أن حقيقة طلبات المدعي وفقا للتكييف القانوني الصحيح لها هي الحكم بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 38500 دينار بحريني تعويضا عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة صدور قرار إنهاء عقد العمل الخاص به مع الفائدة القانونية بواقع 7% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها بعقد عمل داخلي للعمل بوظيفة مدير وحدة تطوير النماذج التلفزيونية مدة سنتين اعتباراً من 1/10/2009 وحتى 30/9/2011 براتب شهري قدره 5500 دينار، كما تضمنت أحكام ذلك العقد على أنه يجوز للمدعى عليها إنهاء العقد في أي وقت خلال سريانه وذلك بتوجيه إخطار كتابي مدته شهرا واحدا إلى الموظف. وحيث إن مفاد ذلك بأنه وفقا لبنود العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها يحق للأخيرة - هيئة شئون الإذاعة والتلفزيون- إنهاء التعاقد مع المدعي في أي وقت لأسباب تقدرها هي أو من دون إبداء أسباب شريطة أن تقوم بإشعار المدعي بذلك بإخطار كتابي مدته شهرا واحدا. ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى عليها - هيئة الإذاعة والتلفزيون - قامت بموجب كتاب القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية المؤرخ 19/1/2011 بإشعار المدعي بأن السلطة المختصة بالهيئة قررت إنهاء التعاقد المبرم معه اعتباراً من 19/2/2011 وبما تكون معه الهيئة المذكورة قد التزمت بحكم البند التاسع فقرة (2) من ذلك العقد ويكون مسلكها في إنهاء التعاقد مع المدعي يجد سنده من العقد، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي من أن الشرط الوارد في البند التاسع فقرة (2) من العقد هو شرطاً باطلاً لما فيه من أوجه إذعان وأن العقد هو من عقود الإذعان وبالتالي يفسر العقد لمصلحة الطرف المذعن وهو المدعي الذي لولا المدة المنصوص عليها في العقد - سنتان من 1/10/2009 إلى 30/9/2011 - ما ترك عمله في لبنان والتحق بالعمل لدى المدعى عليها، ذلك أن المحكمة بما لها من سلطة في تقدير ما إذا كان هناك تعسف في شروط العقد من عدمه ترى أنه في ضوء ظروف الواقعة وشروط العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها أنه أعطى الأخيرة سلطة إنهاء العقد وفي المقابل قيد هذا الحق بضرورة إخطار المدعي قبل الإنهاء بشهر وبذلك يكون قد أقام التوازن بين حقوق الطرفين، فيكون للمدعى عليها الحق في إنهاء العقد في مقابل حق المدعي في الإخطار قبل الإنهاء بشهر حتى يتدبر أمره، وإذ أخطرت المدعى عليها المدعي برغبتها في إنهاء العقد على نحو ما سلف بيانه قبل الإنهاء بشهر فإنها تكون قد استعملت حقها من دون تعسف، ويكون قرارها الصادر بإنهاء العقد قراراً مشروعاً، لا يغير مما يضحى ما يتمسك به المدعي في غير محله متعينا الالتفات عنه، كما لا ينال من ذلك أيضا ما دفع به المدعي من بطلان قرار إنهاء العقد لصدوره من غير المختص - القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية - ذلك أن البين من مطالعة كتاب القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية يبين منه أن قرار إنهاء التعاقد مع المدعي صدر بناء على توجيهات السلطة المختصة في الهيئة المدعى عليها بما ينفي عن ذلك القرار صدوره مشوبا بعيب عدم الاختصاص. وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وكانت المحكمة قد خلصت إلى مشروعية قرار الهيئة المدعى عليها بإنهاء العقد المبرم بينها وبين المدعي، الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية ومن ثم تنتفي مسئولية المدعى عليها الموجبة للتعويض ولا يكون ثمة وجه وقد سقط ركن الخطأ لبحث عناصر التعويض المدعي به، ويضحى طلب التعويض لا سند له من القانون جديراً بالرفض. لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.