أخبار البحرين
المؤبد في حالة التعذيب المؤدي إلى الموت
السجن لإساءة استعمال الوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة
تاريخ النشر : الأربعاء ٧ مارس ٢٠١٢
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات واساءة استعمال الوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة وتقرر رفع مشروع القانون إلى مجلس الشورى، وفيما يلي نص التعديلات:
مادة (208): يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمدا ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء جسديا أو معنويا، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو اكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع.
ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصا يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الافعال المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة أو إذا ارتكبت هذه الافعال من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تطبق هذه المادة على حالات الألم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو الملازمة لاجراءات أو عقوبات قانونية. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.
مادة (232): يعاقب بالسجن كل شخص ألحق عمدا ألما شديدا أو معاناة شديدة سواء جسديا أو معنويا، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو اكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع.
ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصا آخر يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الافعال المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة، أو اذا ارتكبت هذه الافعال من قبل طرف آخر بتحريض منه، أو بموافقته أو بقبوله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.