الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

بعد اقناع وزير العدل النواب

الحبس سنتين وغرامة 200 دينار لنشر أخبار كاذبة القانون يتوافق مع متطلبات العهد الدولي

تاريخ النشر : الأربعاء ٧ مارس ٢٠١٢



وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حول اذاعة ونشر أخبار كاذبة والحق في التعبير. وقرر المجلس رفع مشروع القانون إلى الشورى.
وخلال المداخلات أكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أهمية التعديلات التي ادخلت على مواد المشروع. ولقد تمت دراسة المواد من قبل خبراء دوليين متخصصين في مسألة حرية التعبير.. وتعتبر الاولى على مستوى الوطن العربي التي تأخذ بهذا الاتجاه وهي متوافقة مع متطلبات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفيما يلي نص المواد:
مادة (168): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن ان تحدث ضررا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.
ويشترط في الاخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالامن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة ان تكون تحريضا على العنف، أو من شأنها ان تحرض على العنف، وعلى ان يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر.
النص بعد التعديل: تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (69) مكرر نصها الآتي:
تفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذرا معفيا من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار.