مقالات
المسائل الإدارية بين قانون الخدمة المدنية الجديد والقديم
تاريخ النشر : الاثنين ١٢ مارس ٢٠١٢
صدر أول قانون ينظم المسائل الإدارية العامة في عام 2006، كما صدرت في نفس العام اللائحة التنفيذية الشارحة لأحكام هذا القانون، ثم في عام 2010 صدر مرسوم بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية، حيث ألغي القانون الصادر عام 2006، وما نريد ان نقوله هنا بشأن اللائحة التنفيذية بالقانون الجديد بأنه سيكون عليها بيان كل الاحكام التي أشار اليها القانون الجديد المؤرخ عام 2010 وأسندها اليها والتي نرى ان من أهمها هي العلاقة الوظيفية وانتهائها من حيث الترقية والرواتب والمزايا الوظيفية والندب، فالقانون الجديد حدد ان الندب لا يكون لوظيفة درجتها أقل، وبمفهوم المخالفة فإن الندب يكون لدرجة مساوية أو أعلى من درجة الموظف المنتدب، وأمام هذا الحكم فإن المادة (149) من اللائحة التنفيذية للقانون القديم حددت بدل الندب بنسبة 10% واشترطت ان يكون هذا البدل عندما يكون الندب لدرجة أعلى، ومعنى ذلك، اذا صدر قرار الندب لموظف ليشغل وظيفة مساوية لدرجة وظيفته فإن القرار يكون صحيحا، ولكن يحرم الموظف من البدل وهو المبلغ 10% من الراتب، فكيف يكون ذلك؟! وكيف يقرر التشريع واجب وظيفي ثم يعطي بعض الموظفين حق وميزة لهذا الواجب ويحرم الآخرين منه في حين انهم كلهم في مركز قانوني واحد وهو قيامهم بعمل بناء على قرار الندب.
كما انني أقترح ان يبين التشريع طرق الطعن في القرار الاداري والاجراءات والمواعيد ذات العلاقة بشكل واضح حتى ينتظم طريق التظلم من القرارات الادارية وتحديد القرارات التي يطغى عليها أمام الدائرة الادارية بالمحكمة الكبرى. وقد أكدت التجارب ان قانون الخدمة المدنية القديم أو الجديد انما هو ضمانة كبيرة للموظف، فقد احتوت اللائحة التنفيذية على أحكام في غاية الاهمية لحقوق وامتيازات الموظفين العموميين، لذا فاننا نشد على يد القائمين في هذا المجال ونتمنى لهم التوفيق عند وضع اللائحة الجديدة التي حددتها المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية.