الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين


تعديل تشريعي لحماية رافعي دعاوى التعذيب من الانتقام

تاريخ النشر : السبت ١٧ مارس ٢٠١٢



تنفيذا للتوصية رقم (1718) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تضمنت «سريان احكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الاشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية، التوصية رقم (1719) والمتضمنة أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبناء على تكليف من وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، فقد تمت إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ويتكون المشروع من مادتين: تناولت الأولى إضافة مادة جديدة إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 برقم (22 مكررا) تعطي الحق لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة إدعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعي بحقوق مدنية اثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار باقفال باب المرافعة، وذلك كله إذا ما شكل الانتقام جريمة، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه في حالة اتخاذ الانتقام شكلا غير معاقب عليه جنائيا يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
كما تضمن المشروع إضافة مادة جديدة إلى نهاية الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون ذاته تحت عنوان «القبض على المتهم» برقم (64 مكررا)، تقضي بسريان الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل والمتعلقة بضمانات القبض على المتهم وذلك اثناء إعلان حالة السلامة الوطنية، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.