الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

تعديل قانون قوات الأمن العام يبحثه مجلس النواب

عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب من الجرائم العسكرية

تاريخ النشر : السبت ١٧ مارس ٢٠١٢



تنفيذا للتوجيه الصادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تنص على تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية فقد تم إعداد مشروع قانون وتمت إحالته إلى مجلس النواب وذلك بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللانسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية وهو يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي صورة من صور التعذيب وفيما يلي نص التعديلات:
تنفيذا للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تنص على «تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة». وكذا أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999، وبناء على تكليف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق، وقد أخذ في الاعتبار قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، وقانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم (41) لسنة .2005 ويتكون المشروع من مادتين: تناولت الأولى منه إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (81) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 التي نظمت اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص وذلك بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة لذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.