أخبار البحرين
التعديلات الجديدة لقانون الجمعيات السياسية
حظر طرح الموضوعات الطائفية.. والكشف عن الذمة المالية ومصادر التمويل
تاريخ النشر : السبت ١٧ مارس ٢٠١٢
ضمن إطار تنفيذ مرئيات الحوار الوطني أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية تشمل التعديلات فصل المنبر الديني عن الجمعيات السياسية في ممارساتها لنشاطاتها، حيث لا يستخدم كأداة أو مرجعية للجمعيات. وكذلك منع ممارسة أي نشاط من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني ومنعها من طرح الموضوعات الطائفية وكذلك الكشف عن الذمة المالية وبيان مصادر التمويل والوضع المالي لها. وفيما يلي نص القانون:
المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (5) البند (2)، (15) الفقرة الثانية، (16)، (22) الفقرة الأولى، من القانون (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، للنصوص الآتية:
مادة (5) البند (2):
2- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو وقت توليه أحد المناصب القيادية فيها، أو يكون قد بلغ السن المقررة لمباشرة الحقوق السياسية يوم الانضمام إلى الجمعية بعد تأسيسها.
مادة (15) الفقرة الثانية: ويجب على الجمعية إبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية وحسابها الختامي خلال الربع الأول من السنة، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للجمعية، كما يجب عليها أن تنشر الميزانية السنوية لها وحسابها الختامي في إحدى الجرائد اليومية المحلية.
مادة (16): تعتبر أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويعتبر القائمون على شئون الجمعية والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وتسري أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية على قيادات الجمعية.
مادة (22) الفقرة الأولى: يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أو نظامها الأساسي أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة.
المادة الثانية: يُضاف إلى المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بند جديد برقم (10)، كما يُضاف إلى المادة (6) بند (4) فقرة جديدة برقم (س)، وإلى المادة (11) فقرتان جديدتان، وإلى المادة (17) بند جديد برقم (3) ويعاد ترقيم باقي بنود المادة، وإلى المادة (18) فقرة ثانية، كما يُضاف إلى هذا القانون مادة جديدة برقم (23 مكرراً)، نصوصها الآتية:
مادة (4) بند (10):
10- ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعية لها.
مادة (6) بند (4) فقرة جديدة برقم (س): س- عدم توجيه أنشطة أو برامج الجمعية لخدمة أغراض طائفية أو للإضرار بالاقتصاد الوطني أو المصالح العامة للدولة.
مادة (11) فقرتان جديدتان:
وتسري الأحكام السابقة الخاصة بالتأسيس على كل تعديل يطرأ على النظام الأساسي للجمعية، ويعتبر هذا التعديل كأن لم يكن ما لم يصدر قرار من وزير العدل بإعلانه، وينشر في الجريد الرسمية. وبمراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وأي تشريعات أخرى، للجمعية إصدار نشرات دورية للتعبير عن مبادئها وأهدافها وبرامجها، وذلك بترخيص يصدره الوزير، ويصدر الوزير لائحة يبين فيها الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وبيان مسئولية رئيس تحرير النشرة وشروط تداولها، وللوزير منع تداول ما يصدر عن الجمعية في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون، أو لأحكام تلك اللائحة.
مادة (17) بند جديد برقم (3) ويعاد ترقيم باقي بنود المادة:
3- اللوائح الداخلية للجمعية.
مادة (18) فقرة ثانية:
كما يجب على الجمعية إخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل، وللوزير أن يطلب من الجمعية موافاته بعدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والقرارات التي اتخذت فيه، وكيفية التصويت على تلك القرارات، وأية معلومة أخرى بشأن الاجتماع أو بشأن نشاط الجمعية، وعلى الجمعية تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيدة لها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها.
مادة (23 مكرراً): يجوز لكل عضو من أعضاء الجمعية أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية ببطلان انعقاد المؤتمر العام للجمعية، أو ببطلان أي قرار يصدر عنه أو عن الجمعية بالمخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي للجمعية، وذلك خلال شهرين من تاريخ انعقاد المؤتمر. كما يجوز لكل ذي شأن تقدم بطلب للانضمام لعضوية الجمعية ورفض طلبه أن يطعن على قرار رفض طلبه أمام تلك المحكمة، وذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بالقرار. المادة الثالثة: على الجمعيات السياسية القائمة وقت صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة حكماً.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.