الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

للشبهة في عدم الدستورية

«الشورى» يرفض المشروع بقانون حماية الآثار

تاريخ النشر : الثلاثاء ٢٠ مارس ٢٠١٢



رفض مجلس الشورى خلال جلسته الثانية والعشرين التي عقدت صباح أمس مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وقد رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في توصيتها بشأن مشروع القانون إلى وجود شبهة بعدم الدستورية في المادة الرابعة من مشروع القانون، نظرًا إلى مخالفتها لنص المادة (9/ب) من الدستور والذي نص على أنه (للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن)، بينما نصت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة على (كما يمنع التعدي عليها بأي وجه من الوجوه إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقـًا لهذا القانون)، والتي يُفهم منها إجازة التعدي على الآثار إذا اقتضت المصلحة ذلك.
وأكدت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة خلال حضورها فعاليات الجلسة أن الوزارة بصدد التوقيع على أربع اتفاقيات دولية خاصة بالتراث، في الوقت الذي تستعد البحرين لفتح مركز إقليمي للتراث العربي.
وقالت الوزيرة ان قانون الآثار لم يفعّل بالشكل المطلوب والكثير من المواقع التي يجب أن تعنى بها الوزارة ليس لها سلطة عليها، أما بخصوص المنازل الأثرية فقد أشارت إلى ان الوزارة لا يمكنها التطوير من دون تملك البيوت المختارة.
ومن جانب آخر وجه عضو مجلس الشورى على العصفور سؤال للوزير قال فيه «هل تطوير البيوتات الأثرية محصور في مناطق معينة أو في البحرين بأكملها؟».
وقال: نحن لدينا في القرى بيوت عمرها 180 سنة فهل الوزارة مستعدة لتطوير هذه البيوت من غير التملك؟ وفي المقابل ردت وزيرة الثقافة ان وزارة الثقافة ترحب بتطوير البيوت الأثرية في كل المناطق البحرين من دون استثناء.
وفي السياق ذاته قالت العضو لولوة العوضي ان القانون ليس فيه شبه دستورية فإذا كانت المادة 50 تتكلم عن تطبيقه بأثر رجعي فهذا لا يجعله مخالفا للدستور، مطالبة بتأجيل النظر في هذا القانون لمزيد من الدراسة في مشروعه.
من جانب آخر قالت العضو رباب العريض إن تقرير الوزارة بشأن الآثار تم إعداده مهنيا متمنية أن تقوم الجهات الرسمية بإعداد تقاريرها أسوة بوزارة الثقافة، مؤكدة ان القانون محتاج إلى تعديلات حتى يكون تحت مضلة وزارة الثقافة بشكل قانوني، كما يجب ان توقع البحرين اتفاقية باريس بشأن حماية الآثار.
وقد أوضحت وزارة الثقافة في تقرير تم إعداده بهذا الشأن أنه من المقرر في القانون وعلى ما نصت عليه المادة (26) فقرة (أ) من القانون المدني أن للأموال العامة معياراً محدداً هو التخصيص للمنفعة العامة، وهذا التخصيص كما يكون تخصيصاً فعليا يكون أيضا بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، ومن ثم فإنه إذا ما اكتسب المال صفة المال العام تمتع بالحماية التي قررها له المشرع الدستوري في المادة 9/ب، والتي نصت على أن للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
وبين التقرير ان هذا التحريم الذي أسبغه الدستور على المال العام يحول دون قابلية المال العام للحجز عليه أو التصرف فيه أو تملكه بالتقادم (أي بطريق وضع اليد مدة معلومة)، والتزاما بهذه الحماية وإرساءً لها نصت المادة (26) فقرة (ب) من القانون المدني على أن «الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم»، وبناء على ذلك، فإن النظام القانوني لتلك الأموال إنما يخرج الأموال العامة من دائرة التعامل، وهو بهذه المثابة يختلف عن نطاق القواعد التي تنظم سائر الأموال الخاصة الأخرى سواء تلك المملوكة للدولة أو المملوكة للأفراد.
وجاء في التقرير إن المشروع بقانون قد تضمن إدخال تعديلات على نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار بحيث أجاز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بأي تصرف قانوني من شأنه ترتيب أي حق عيني عليها، وذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم، فيكون هذا المشروع بالتعديل في غير محله؛ لأنه يكون قد انتزع الحماية التي قررها كل من المشرع الدستوري والعادي للمال العام، والتي تلتئم وطبيعة هذا المال بحسبانه مالاً مخصصا للمنفعة العامة، ولكونه قد أفرغ المعيار المميز للمال العام، والذي يخرج على أساسه هذا المال من دائرة التعامل وهو معيار التخصيص للمنفعة العامة من مضمونه إذ يكون قد أتاح تملك ذلك المال والتصرف فيه وحيازته أسوة بالمال الخاص تذرعاً بالمصلحة العامة، وهو ما يصطدم مع كونه مخصصاً للمنفعة العامة، ويخرج بالتالي عن دائرة التعامل.
وقالت الوزارة من خلال التقرير: فضلاً عن أنه من غير المقبول في منطق الأمور صدور مرسوم ملكي بشأن كل قطعة أثرية يبيعها تاجر الآثار مهما قلت قيمتها وإصدار مرسوم ملكي بمنح بعض العينات من العظام والكسر الفخارية لبعثات التنقيب، لأجل الدراسة والتشجيع على استمرار البحث، فإن الاستناد إلى المصلحة العامة وإصدار المراسيم في رأينا لا يمكن قبوله إلا فيما يخرج عما تضمنته مواد المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 من أحكام.
وتابعت: إن قانون الآثار يغني عن النص المقترح من النواب بسبب إن قانون الآثار المشار إليه قد حظر تملك الآثار أو حيازتها أو التصرف فيها وأخرجها من دائرة التعامل؛ لأنها من الأموال العامة وفقا للمادة (4) منه، كما أشارت المادة (21) منه إلى أن جميع الآثار المكتشفة تكون ملكا للدولة ولا يجوز النزول عنها.
وقد بينت وزارة الثقافة رؤيتها في التقرير بأن ما تضمنه النص المقترح من إلزام الجهة المختصة بإيداع المقتنيات (متحف البحرين الوطني) يصعب تنفيذه، لأن سعة المتحف محدودة وقد اضطرت الوزارة لأن تحفظ حاليا كثيرا من الآثار في مخازن وخاصة بها، وأن ما تضمنه النص المقترح من معاقبة كل من يمتنع عن رد المقتنيات وفقاً لأحكام قانون العقوبات في غير محله، حيث تبين خلو قانون العقوبات من أي مادة تعاقب على الامتناع عن تسليم الآثار التي تم الاستيلاء عليها، فضلا عن أن المادة (49) من القانون ذاته قد عاقبت في البند (ز) منها بحبس وبغرامة لا تزيد على ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها للجهة المختصة سواء أكان يحمل رخصة تنقيب من عدمه.
و وافق مجلس الشورى على 4 مشروعات بقوانين بالتصديق على اتفاقيات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة آيسلندا والدنمارك والنرويج والسويد بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية على أن يؤخذ الرأي النهائي خلال الجلسة المقبلة.
وقد بينت وزارة المالية أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو أن تقوم السلطات الضريبية المختصة في الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين.
موضحة فيما يتعلق بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقيات تتضمن هذه المعلومات المتمثلة في تحديد وتقييم وتحصيل هذه الضرائب، واسترداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق في المسائل الضريبية، على أن يتم تبادل المعلومات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بسرية تامة.
وأكدت الوزارة أن اتفاقيات تبادل المعلومات بالنسبة إلى الضرائب معترف بها دوليا وتم إقرارها من قبل الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية.
ولفت وزارة المالية إلى ان قطاع الصيد البحري ما زال يوفر 40% من عائدات التصدير، ويشغل نحو 7% من قوة العمل في جمهورية أيسلندا وهي التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صيد الأسماك.
كما أخطر المجلس بالرسالة الواردة من العضو منيرة بن هندي رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن طلب تمديد موعد تقديم تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس الموافقة على الطلب المذكور، قبل أن يعرض معالي رئيس مجلس الشورى طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية باسترداد تقرير اللجنة بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) حيث وافق المجلس على ذلك.
انتقل بعدها المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث جرى أخذ الرأي النهائي بالموافقة على ثلاثة مشروعات بقوانين بالتصديق على اتفاقيات بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية بين حكومة مملكة البحرين وكل من حكومات جزر فارو، جمهورية فنلندا، وحكومة جرينلاند، لتحال بذلك للحكومة الموقرة تمهيداً لتصديق جلالة الملك عليها.