مقالات
السلسلة التثقيفية للمنظمات الأهلية والتعاونية (3)
مجــلــس الإدارة واخـتصــاصــــاته
تاريخ النشر : الثلاثاء ٢٠ مارس ٢٠١٢
بين المشرع في قانون الجمعيات الأهلية وقانون الجمعيات التعاونية أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية ومتابعة تنفيذها، وانه لكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها في حدود أغراضها ونظامها الأساسي، إذاً فهو الجهاز المنفذ الرئيسي لسياسة وقرارات الجمعية العمومية وعصب العمل بالجمعية.
وقد بين المشرع في قانون الجمعيات الأهلية (المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989) أن مجلس الإدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل كحد أدنى ولا يزيد عن اثني عشر عضواً، كما بين المشرع في قانون الجمعيات التعاونية (المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2000) أن مجلس الإدارة يتكون من ستة أعضاء على الأقل كحد أدنى ولا يزيد على تسعة أعضاء.
ويرجع تحديد عدد أعضاء مجالس الإدارات سواءً فيما يخص الجمعيات الأهلية أو التعاونية بين الحد الأدنى والأعلى للجمعية نفسها في نظامها الأساسي عند إقراره، كما أنه في حال رغبة الجمعية تغيير العدد المحدد في نظامها فيمكن ذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في تعديل النظام الأساسي للجمعية ويجدر التوضيح هنا أن عدد أعضاء مجلس الإدارة يشمل الرئيس أيضاً.
وبشكل عام فإن مجلس الإدارة يتولى إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عـدا تلك التي ينص نظام الجمعية أو القانون على موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها أو تكون من الاختصاص الأصيل لها.
ونوجز هنا لأهم اختصاصات ومهام مجلس الإدارة فيما يخص الجمعيات الأهلية ومنها: إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية وإعداد الخطط والبرامج المحققة لأهدافها وتشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها ودراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية واخذ القرارات المناسبة بشأنها ووضع اللوائح الخاصة بالجمعية في ضوء نظامها الأساسي وإعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية...
كما نورد هنا أهم اختصاصات ومهام مجلس الإدارة فيما يخص الجمعيات التعاونية ومنها: إعداد الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية والحسابات الختامية وحساب الإرباح والخسائر وإعداد تقرير عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلية يحدد فيه المركز المالي للجمعية وتشكيل لجان فرعية من أعضائه أو من غيرهم لمباشرة عمل معين يعهد به إليها على أن يحدد المجلس صلاحياتها ومسئولياتها ومدة عملها...
وبالتالي فإن مجلس الإدارة في كل جمعية يجب أن يكون فاعلاً وساري المدة قانوناً، وذلك لسير عمل الجمعية وتحقيق أغراضها التي أسست من اجلها.