أخبار البحرين
6 قرارات مهمة لرئيس الوزراء
تعيين مديرين جدد بجهات مختلفة من بينهم فهد القاضي بالحكومة الإلكترونية
تاريخ النشر : الجمعة ٢٣ مارس ٢٠١٢
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ستة قرارات لسنة .2012
وجاء في القرار الاول رقم 13 تعيين مديرين ومديرين بالوكالة في وزارة المالية.
ونص القرار على تعيين كل من:
1- نواف السيد هاشم عبداللطيف السادة مديرا لإدارة ضرائب المؤسسات.
2- علي خليل هاشم علي مديرا لإدارة ضرائب القيمة المضافة.
3- إبراهيم محمد علي ابل مديرا لإدارة شئون الأملاك الحكومية.
4- علي أحمد علي زباري مديرا بالوكالة لإدارة الخزانة.
5- خليل إبراهيم حسن قمير مديرا بالوكالة لإدارة الاستثمارات الحكومية.
ونص القرار الثاني رقم 14 على تعيين مديرين بالوكالة في وزارة الصناعة والتجارة وهما:
- السيد جلال حسن إسماعيل مديرا بالوكالة لإدارة الموارد البشرية والمالية.
- السيد صلاح حسن جناحي مديرا بالوكالة لإدارة المناطق الصناعية.
ونص القرار الثالث رقم 15 على تعيين مديرين بالوكالة في وزارة التربية وهما:
- خالد عبدالله الخاجة مديرا بالوكالة لإدارة المناهج.
- هند محمد الدوسري مديرا بالوكالة لإدارة التعليم الخاص.
وجاء في القرار الرابع رقم 16 أنه يعين السيد فهد عيسى القاضي مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية والتأهيل وإعداد الكوادر بهيئة الحكومة الالكترونية.
وتضمن القرار الخامس رقم 17 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 77 لسنة 2010 إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني.
وجاء في المادة الأولى منه أنه يستبدل بنص البند 13 من المادة الأولى من القرار رقم 77 لسنة 2010 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتدريب المهني.
البند الآتي:
13 السيد غسان علي مهنا مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية - شركة نفط البحرين.
وجاء في القرار السادس رقم 18 بشان اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)، حيث نصت المادة الأولى منه على إنشاء لجنة تسمى اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية) ويشار إليه في هذا القرار بكلمة (اللجنة) برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من:
- الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة في وزارة الصحة.
- مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة.
- مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة.
- ممثل عن الخدمات الطبية بقوة دفاع البحرين.
- ممثل عن مستشفى الملك حمد الجامعي.
- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة.
- ممثل عن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
- ممثل عن هيئة شؤون الإعلام.
- ممثل عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.
- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين.
- ممثل عن مركز الشيخ محمد للقلب.
- ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
- ممثل عن جمعية السكر البحرينية.
- ممثل عن جمعية مكافحة التدخين.
- ممثل عن جمعية مكافحة السرطان.
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة مددا أخرى مماثلة وتختار اللجنة نائبا للرئيس من بين أعضائها في أول اجتماع لها وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
وتضمنت المادة الثانية من القرار باختصاص اللجنة المهام التالية:
1- وضع خطة وطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية).
2- صياغة الخطط التنفيذية ووضع البرامج والأنشطة للمشاركة بين الجهات ذات العلاقة.
3- الإشراف على البرامج والأنشطة الخاصة بالأمراض المزمنة (غير المعدية) الموجهة إلى مكافحتها ومتابعة وتقييم تلك البرامج والأنشطة.
4- توحيد الجهود وإشراك القطاع الخاص والأهلي لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية).
5- رفع الوعي الصحي حول عوامل الخطر المؤدية إلى الإصابة بالأمراض المزمنة (غير المعدية).
6- دراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية).
7- تدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بالأمراض المزمنة (غير المعدية). ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون للجنة أمين سر يختاره رئيس اللجنة من بين موظفي وزارة الصحة ويتولى أمين السر إعداد جداول اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر هذه الاجتماعات وحفظ المستندات والسجلات الخاصة باللجنة فضلا عن القيام بكل ما تكلفه به اللجنة أو رئيسها من مهام أخرى في مجال عمل اللجنة.
وجاء في المادة الرابعة من القرار أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع ويرفق بها جدول أعمال الاجتماع ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
وللجنة أن تستعين في أداء مهامها بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة لحضور جلساتها من دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة ويرفع رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن أعمال اللجنة وسير العمل بها. وتضمنت المادة الخامسة من القرار أن تضع اللجنة آلية بتنفيذ عملها، كما يجوز لها أن تؤلف لجانا فرعية تحدد اختصاصات كل منها ويوضع لها نظام لتسيير عملها على أن تعرض اللجنة نتيجة أعمالها على اللجنة الرئيسية لتقرر المناسب بشأنها بحسب الأحوال.