أخبار البحرين
تقدمت به كتلة المنبر الإسلامي
اقتراح بقانون بإنشاء صندوق لتحسين أوضاع المتقاعدين المعيشية
تاريخ النشر : الأحد ٢٥ مارس ٢٠١٢
تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي أحمد عبدالله وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين.
وأشار الدكتور علي إلى أن الاقتراح بقانون يتضمن (7) مواد بالإضافة إلى الديباجة، حيث تضمنت المادة (1) على إنشاء صندوق خاص يسمى «صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين يتبع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، ويخضع لإشراف وزير المالية.
وأضاف بحسب المادة (5) تتضمن بيان الموارد المالية للصندوق في أن يُقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً، ويكون مبلغ الاقتطاع دولارين إذا زاد السعر عن ثمانين دولارا، ويتم تصديره خارج مملكة البحرين، ويودع في الحساب المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون، ولا يجوز خفض هذه المبالغ المقتطعة أو زيادتها أو التصرف بأموال الحساب لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون، والاعتماد المالي الذي تقرره الدولة للصندوق ضمن ميزانية الدولة والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق، وعوائد استثمارات موارد الصندوق
وتابع الدكتور علي بينما نصت المادة (2) على تشكيل مجلس يسمى «تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين» برئاسة من يختاره وزير المالية ممن لا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذوي الخبرة من داخل الحكومة وخارجها، على أن يصدر بتشكيل المجلس وتنظيم إدارته قرار من مجلس الوزراء بذلك.
وواصل بينت المادة (3) اختصاصات مجلس تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، وذلك بوضع الخطط الهادفة إلى تحسين أوضاع المتقاعدين في جميع القطاعات، وله على الأخص دعم وتحسين أوضاع المتقاعدين في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع العسكري من خلال وضع الخطط اللازمة لزيادة المعاشات التقاعدية وإنشاء المرافق الخاصة بهم، وتوفير الدعم المالي لتدبير أوضاعهم وشئونهم المادية والحياتية، ورسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها، ووضع القواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها.
وأشار الدكتور علي إلى أن نص المادة (4) فقد أوجبت عرض قرارات المجلس المشار على وزير المالية لاعتمادها، فإن لم يوافق عليها خلال ثلاثين يومأ من تاريخ رفعها إليه، تعتبر نافذة بذاتها، ويكون مسئولاً عنها في كل الأحوال.
أما المادة (6) فقد نصت على عدم جواز الصرف من رصيد الصندوق إلا بعد مرور ثلاث سنوات على إنشائه لضمان تحصيل مبلغ كاف لتحقيق أغراض هذا القانون، فيما بينت المادة (8) توزيع المبالغ المخصصة لأغراض المادة (3) على شكل منح مالية. وفقاً للشروط والإجراءات التي تصدر عن المجلس وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون.
وأوضح الدكتور علي أنه من أجل حسن إدارة المال العام وتطبيق مبادئ الرقابة والشفافية والحوكمة على الأعمال والتصرفات المالية للصندوق، نصت المادة (9) على أن تقدم الحكومة الحساب الختامي لصندوق «الاحتياطي المالي لتحسين أوضاع المتقاعدين ودعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسداد العجز الاكتواري» المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي وفقاً للقواعد المعمول بها في كلاً من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.
وقال الدكتور علي في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: لقد أضحى موضوع تحسين أوضاع المتقاعدين حديث الساعة وموضع اهتمام كل السلطات العامة في الدولة وشغلها الشاغل، وقد انصب هذا الاهتمام على تضافر الجهود والتنسيق والتعاون المتبادل لوضع الحلول والاقتراحات الجذرية للمساهمة في دعم هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع البحريني التي أفنت حياتها في مختلف ميادين العمل لخدمة وبناء وتطور مملكة البحرين.
وأضاف وما هذا الاقتراح إلا أحد المساعي الحثيثة والعديدة للعمل على دعم هذه الفئة وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية والاجتماعية وتحقيق الرخاء للمواطنين انطلاقا من المبادئ السامية التي نص عليها دستور مملكة البحرين، وخصوصا ما نصت عليه المادة (4) منه على أنه «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، وما نصت عليه المادة (5/ج) على «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة»، وما نصت عليه المادة (10/أ) على «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».