الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

عبدالرحمن بومجيد: النائب عبدالله الدوسري يقول لوزير العدل:

الوفاق خالفت الدستور والميثاق ولم يعاقبها أحد

تاريخ النشر : الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٢



في مرافعة النائب عبدالرحمن بومجيد حول قضية الجمعيات السياسية المخالفة قال:
لا يسعني الا أن أشكر وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف لرده الشفوي على السؤال الذي ينص على: «ما هو الاجراء الذي اتخذته وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف بشأن هذه الجمعيات المخالفة ولماذا لم تبادر الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانوني ضد هذه الجمعيات طلبا لحلها لما ارتكتبه من اخطاء جسيمة تعرض مملكة البحرين وامنها القومي للخطر» تقمنا بهذا السؤال عندما شعرنا بأن قانون الجمعيات السياسية لم يطبق من قبل وزارة العدل وهي الجهة المعنية بالجمعيات السياسية وخصوصا مع تكرار المخالفات الجسيمة بحق الوطن والمساهمة من قبل هذه الجمعيات لتشويه سمعة البحرين ومشاركتها بشكل اساسي في محاولة الانقلاب الفاشلة ودعمها لزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين واستقوائها بالخارج وكذلك تنفيذها لأجندات خارجية وقيامها بسلخ النسيج الاجتماعي من خلال بث روح الطائفية والفتن في المجتمع البحريني.
جاء في المادة 23 من الدستور: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما, وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون, مع عدم المساس بأسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب, وبما لا يثير الفرقة او الطائفية, ونضع خطين تحت الفقرة الأخيرة هل الوفاق لم تمس بوحدة الشعب وهل الوفاق لم تثر الفتنة او الطائفية». ونضع خطين تحت الفقرة الأخيرة هل الوفاق لم تمس وحدة الشعب وهل الوفاق لم تثر الفتنة أو الطائفية؟
الوفاق خالفت صراحة نص المادة 23 من الدستور ولم يتم محاسبتها
المادة 28 الفقرة ب من الدستور «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة» وهذه مخالفة أخرى للدستور ولا نحتاج إلى التذكير بالمسيرات غير المرخصة التي دعت لها الوفاق والتخريب الذي يصاحبها).
المادة 35 الفقرة د من الدستور «يعين الملك رئيس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس الوزراء».
مطالبة الوفاق وبالقوة من خلال تهديد وزعزعة الأمن الوطني وهدم الاقتصاد واستهداف المواطنين والمقيمين والاعتداء عليهم والاتصال بالمنظمات الخارجية لتغير نظام الحكم الا يعد ذلك انقلابا على الدستور, اذا ان الدعوة إلى إسقاط النظام هي في ذات الوقت دعوة لإسقاط الدستور وكل القوانين وهم من كان لهم 18 نائبا يمثلهم في المجلس لم يتطرقوا إلى تلك المادة ابدا.
واذا نظرنا إلى قانون الجمعيات والمسيرات المادة الثالثة الفقرة الثانية «وتعمل الجمعيات السياسية باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية» وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.
والمادة 4 الفقرة 3 «الا تتعارض مع مبادئ الجمعية واهدافها وبرامجها وسياستها واساليبها مع: ب الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في البحرين».
الفقرة 7 «الا ترتبط الجمعية او تتعاون مع اي احزاب او تنظيمات او جماعات او افراد او قوى سياسية تقوم على معاداة او مناهضة المبادئ او القواعد او الأحكام المنصوص عليها في الدستور او المنصوص عليها في البند 3 من هذه المادة.
وهذه وان كانت شروط للموافقة على تأسيس الجمعية, الا انها في ذات الوقت هي شرط للاستمرار بحيث اذا خالفت الجمعية هذه الشروط التي تعد كما سبق القول شرطا للاستمرار فإنه يتعين على وزير العدل ان يقيم الدعوى عليها بطلب حلها لفقدها شروط استمرار الجمعية.
المادة 6 الفقرة 4 النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الجمعية:
أ/ احكام ميثاف العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
ب/ مبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
ج/ المحافظة على استقلال وأمن المملكة وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع اشكاله.
د/ عدم الارتباط التنظيمي او المالي بأية جهة غير بحرينية او توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر او توجيهات من اي دولة أجنبية او جهة خارجية.
و/ عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاط.
المادة 13 «يحظر على الجمعيات السياسية او اي من أعضاء مجالس ادارتها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى او القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة بالدول.
المادة 13 الفقرة الرابعة: ولا يجوز للجمعية قبول اي تبرع او ميزة او منفعة من أجنبي, او من جهة أجنبية او منظمة دولية او من شخص مجهول.... الخ المادة.
المادة 15: لا يجوز صرف أموال الجمعية الا على اغراضها واهدافها طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي... إلى آخر الفقرة.
ويتولى ديوان الرقابة المالية بصفة دورية او بناء على طلب وزير العدل مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الجمعية وغير ذلك من شؤونها المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الجمعية ومشروعية أوجه صرف الأموال وعلى الجمعية ان تمكن الديوان من ذلك.
المادة 21: لا يجوز حل الجمعية او وقف نشاطها او اقالة قياداتها الا وفق احكام النظام الأساسي للجمعية او بحكم من المحكمة الكبرى المدنية.
المادة 22: يجوز لوزير العدل اذا خالفت الجمعية احكام الدستور او هذا القانون او اي قانون آخر ان يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها, الحكم بإيقاف نشاط الجمعية مدة لا تزيد على 3 اشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة إلى اخر المادة.
المادة 23: لا يجوز لوزير العدل ان يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول اليها هذه الأموال, وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة او هذا القانون اي قانون من قوانينها... إلى اخر المادة.
ما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه هذه الجمعيات وخاصة انها تعقد مؤتمرات تثير الفتن الطائفية وتدعو علنا إلى إسقاط النظام في المملكة وإسقاط الدستور والدعوة إلى عقد لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد والغاء مجلس الشورى واعطاء سلطة مطلقة لمجلس النواب وتدعو إلى مواجهة رجال الأمن باستخدام كل وسائل القوة المتاحة لهم ومنها استخدام السيارات لدهس رجال الأمن واستخدام دور العبادة في الدعوة إلى استهداف الأمن وتعريضهم للخطر.
وكذلك القيام بالمسيرات غير المرخص بها بقصد تعطيل مصالح الشعب وإغلاق الشوارع وتعريض اقتصاد المملكة للهلاك وذلك باستخدامهم المناطق الحيوية وخاصة المناطق المالية بقصد ترهيب المستثمرين ومنع تدفق الاستثمارات إلى المملكة وذلك عن طريق ما يتم الترويج بوجود انقلاب امني داخل المملكة.
بالاضافة إلى قيامهم بالسفر إلى خارج المملكة وعقد المؤتمرات بهذه الدول بقصد الاساءة إلى سمعة البحرين ليبينوا للعالم ان المملكة لا تنعم بديمقراطية او حرية ويهدفون من ذلك إلى تشويه سمعة البحرين في المحافل الدولية والاستقواء بالخارج.