أخبار البحرين
«المنبر الإسلامي» تقترح إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية
تاريخ النشر : الخميس ٥ أبريل ٢٠١٢
تقدم رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي الدكتور علي احمد عبدالله وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية (القطاع العام - القطاع الخاص - القطاع العسكري).
وأشار إلى أن بيان الموارد المالية للصندوق تنص عليه المادة الخامسة من الاقتراح بقانون والذي يتضمن اقتطاع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولاراً، ويكون مبلغ الاقتطاع دولارين إذا زاد السعر على (80) دولار، ويتم تصديره خارج مملكة البحرين، ولا يجوز خفض المبالغ المقتطعة أو زيادتها أو التصرف في أموال الصندوق لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون، والاعتماد المالي الذي تقرره الدولة للصندوق ضمن ميزانية الدولة، والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق، وعوائد استثمارات موارد الحساب.
وقال الدكتور علي: «لقد أضحى موضوع تحسين أوضاع المتقاعدين حديث الساعة وموضع اهتمام كل السلطات العامة في الدولة وشغلها الشاغل، وقد انصب هذا الاهتمام على تضافر الجهود والتنسيق والتعاون المتبادل لوضع الحلول والاقتراحات الجذرية للمساهمة في دعم هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع البحريني التي أفنت حياتها في مختلف ميادين العمل لخدمة وبناء وتطور مملكة البحرين».
وأضاف: ما هذا الاقتراح إلا أحد المساعي الحثيثة والعديدة للعمل على دعم هذه الفئة وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية والاجتماعية وتحقيق الرخاء للمواطنين انطلاقا من المبادئ السامية التي نص عليها دستور مملكة البحرين، وبالأخص ما نصت عليه المادة (4) منه على أنه «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة»، وما نصت عليه المادة (5/ج) من أنه «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة»، وما نصت عليه المادة (10/أ) من ان «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».
وأشار الدكتور علي إلى ان الاقتراح بقانون قد تضمن (7) مواد بالإضافة إلى الديباجة، حيث تضمنت المادة (1) إنشاء صندوق خاص يسمى «صندوق سد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية» ترصد فيه الأموال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، يتبع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ويخضع لإشراف وزير المالية.
بينما نصت المادة (2) على تشكيل مجلس يسمى «مجلس صندوق سد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية» برئاسة من يختاره وزير المالية ممن لا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة، وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذوي الخبرة من داخل الحكومة وخارجها، على أن يصدر بتشكيل المجلس وتنظيم إدارته قرار من مجلس الوزراء.
وتابع الدكتور علي: وبينت المادة (3) اختصاصات الصندوق من خلال وضع الخطط والدراسات والخطوات اللازمة لسداد وتقليص العجز الاكتواري الذي تعاني منه الصناديق التأمينية في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع العسكري، بهدف الوفاء بالتزامات نظام التأمينات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، ورسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها، ووضع القواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها.
وواصل الدكتور علي: أما المادة (4) فقد أوجبت عرض قرارات المجلس المشار إليه في المادة (2) على وزير المالية لاعتمادها، فإن لم يوافق عليها خلال ثلاثين يوماً، من تاريخ رفعها إليه، تعتبر نافذة بذاتها، ويكون مسئولاً عنها في كل الأحوال.
أما المادة (6) فقد نصت على عدم جواز الصرف من رصيد الصندوق إلا بعد مرور ثلاث سنوات على إنشائه، لضمان تحصيل مبلغ كاف لتحقيق أغراض هذا القانون، ثم ألحقت المادة (7) بحكم المادة السابقة لتبين تخصيص (25%) من رصيد الصندوق الأغراض الواردة في المادة (3) من هذا القانون، بعد مرور المدة المذكورة في المادة السابقة، على أن يستمر العمل وفقاً لذلك بعد كل ثلاث سنوات، وذلك لغرض استمرارية التدفق والتمويل المالي للصندوق، وتكون نسبة (75%) الأخرى محلاً لموارد الصندوق واستثماراته عملاً بنص المادة (4) من الاقتراح.
فيما بينت المادة (8) توزيع المبالغ المخصصة لأغراض المادة (3) على شكل منح مالية، وفقاً للشروط والإجراءات التي تصدر عن المجلس وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون.
وقال الدكتور علي من خلال المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون: «من أجل حسن إدارة المال العام وتطبيق مبادئ الرقابة والشفافية والحوكمة على الأعمال والتصرفات المالية للصندوق، نصت المادة (9) على أن تقدم الحكومة الحساب الختامي لصندوق سد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية، المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بعد موافقة تصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعة بملاحظاتهما، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية».
وأعطت المادة (10) لوزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأخيراً جاءت المادة (11) بمادة تنفيذية.