الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

يشمل 23 مادة

الملك يصدر قانون الأسماء التجارية

تاريخ النشر : الثلاثاء ١٠ أبريل ٢٠١٢



صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم 18 لسنة 2012 بشأن الأسماء التجارية، وذلك بعد اقراره من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه:
المادة (1):
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
- الوزير: الوزير المختص بشئون التجارة.
- الوزارة: الوزارة المختصة بشئون التجارة.
الادارة المختصة: الادارة المختصة بتسجيل الاسماء التجارية في الوزارة.
- السجل: سجل الاسماء التجارية.
- الاسم التجاري: الاسم الذي يستخدمه التاجر في مزاولة تجارته لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات ويوقع به على معاملاته ويضعه على اوراقه لإعلام العملاء والغير بصدورها عن هذا التاجر.
- المحل التجاري: المكان الذي يمارس فيه التاجر تجارته سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة.
- الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المادة (2):
مع مراعاة أسماء الشركات الأجنبية المسجلة خارج المملكة والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة يجب على كل شخص يملك سجلا تجاريا ويمارس نشاطا تجاريا أن يكون له اسم تجاري لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات التجارية الاخرى.
ويجوز أن يتكون الاسم التجاري من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص ولقبه أو كليهما، كما يجوز أن يتضمن الاسم بيانات تتعلق بنوع النشاط الذي يمارسه أو علامة تجارية يملكها ومسجلة وفقا لقانون العلامات التجارية.
ويتمتع الاسم التجاري بالحماية القانونية بمجرد تسجيله ما لم يتم التنازل عنه او شطبه إداريا أو بموجب حكم قضائي نهائي.
-المادة (3):
ينشأ في الإدارة المختصة سجل -دفتري أو الكتروني- يسمى (سجل الاسماء التجارية) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية وأسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم، وما يطرأ على هذه الاسماء من إجراءات أو تصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري أو أي قيد على استعماله أو تنازل عنه أو ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.
ويجوز أن تحتوي قاعدة البيانات الالكترونية للسجل على كافة التفاصيل المذكورة في الفقرة السابقة بالاضافة إلى خدمة الاستفسار عن توفير اسم تجاري ما، وامكانية حجزه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
- المادة(4):
مع مراعاة ما نص عليه قانون الشركات التجارية يشترط لتسجيل الاسم التجاري مايلي:
- ان يكون جديدا لم يسبق استعماله أو تسجيله لشخص اخر للنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه يثير اللبس لدى الجمهور ويجوز أن يكون اسما متنازلا عنه.
- ان يكون مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها، ما لم يكن الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه.
- الا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة.
ويسجل الاسم التجاري باللغة العربية ويجوز كذلك تسجيله بلغة اجنبية شائعة ومقبولة مرفقا معها ترجمة إلى العربية إذا كان الاسم مملوكا لشخص ذي رأس مال اجنبي أو مختلط وتم تسجيل واستعمال الاسم التجاري خارج المملكة وتكون الترجمة إما حرفيا أو بالمعنى المقابل في اللغة العربية حسب الاحوال.
- المادة (5):
مع مراعاة الاسماء التجارية للأنشطة التجارية السارية قبل تنفيذ أحكام هذا القانون، لا يجوز قبول تسجيل أي اسم تجاري لمؤسسة أو شركة تجارية إذا كان الاسم بأحد الاوصاف التالية:
- مطابقا لاسم تجاري لشركة تجارية معروفة عالميا.
- مطابقا لاسم تجاري مملوك لشخص آخر، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
- يتضمن معنى أو مضمونا سياسيا أو عسكريا أودينيا.
- يشابه اسماً أو شارة أو علامة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمات الاقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها.
- يشابه اسماً لأي المؤسسات الاجتماعية او الخيرية المحلية أو الاقليمية أو الدولية (مثل:- الهلال الاحمر او الصليب الاحمر وغيرهما من الاسماء الاخرى المشابهة).
- إذا كان من شأن استعماله ان يحدث لبسا، مالم يكن له علاقة بالاسم التجاري من ناحية اسماء العائلة او اسم شركة او مؤسسة اخرى يملكها صاحب الاسم أو يشارك في ملكيتها او يملك او يوزع منتجاتها أو خدماتها.
- إذا كان سيؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو انه يتمتع برعاية خاصة.
- اذا كان يحتوي على علامة تجارية مقلدة او مشابها علامة اخرى مسجلة او مشهورة في المملكة.
- الاسماء التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمة لعلامة تجارية مشهورة او مملوكة للغير او لجزء منها سواء استخدام الاسم على نفس النشاط للعلامة المشهورة او بأي نشاط آخر.
ي- اذا كان استعماله محظورا او مقصورا على جهات محددة بموجب تشريع.
المادة (6)
تكون اولوية قيد الاسم التجاري في حالة طلب اكثر من شخص قيد ذات الاسم لاسبقهم في تاريخ تقديم الطلب.
المادة (7)
يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري إلى الادارة المختصة على الانموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض مرفقا به جميع البيانات والوثائق التي تطلبها الوزارة وعلى الادارة المختصة اعطاء مقدم الطلب ما يثبت استلامها لهذا الطلب وتاريخ استلامها.
على الادارة المختصة البت في قبول الطب او رفضه بخطاب مسجل مع علم الوصول من خلال الوسائل الالكترونية خلال مدة لاتتجاوز عشرة ايام عمل من تاريخ تقديمه على ان يتضمن قرار رفض الطلب اسبابا سائغة لهذا القرار.
وفي حال قبول الطلب يتم تسجيله حالا وينشر في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية وفي الموقع الالكتروني للوزارة.
أما في حالة عدم رد الادارة المختصة خلال المدة المحددة اعلاه فإن ذلك يعتبر منها قبولا للطلب ولمقدم الطلب ان يتصرف على هذا الاساس على مسئولية الوزارة.
ولصاحب الشان التظلم من قرار الرفض امام الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه كتابيا بقرار الرفض ويصدر الوزير قراره بشأن التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل.
وفي حال رفض التظلم او عدم تلقيه ردا خلال المدة المحددة يكون لصاحب الشان الطعن عليه امام المحكمة المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة (8)
يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبق لاحكام هذا القانون بمجرد قيده في السجل ويكون لمالك الاسم التجاري الحق في منع الغير من استعماله او استعمال اي اشارة مشابهة له يكون من شأنها تضليل الجمهور او اثارة اللبس لديه في شأن المنتجات او الخدمات المرتبطة به.
المادة (9 )
يجوز ان يكون للتاجر اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة التي يزاولها وذلك وفقا للشروع والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (10)
يجوز نقل ملكية الاسم التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو إجراء الحجز عليه من دون نقل ملكية المحل التجاري أو التنازل عنه أو رهنه أو الحجز عليه.
إذا انتقلت ملكية المحل التجاري من دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالك الاسم الاستمرار في استعماله.
لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف فيه حجة على الغير الا من تاريخ اثبات ذلك التصرف في السجل ونشره بالموقع الالكتروني للوزارة وفي احدى الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية.
تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يرتبط به من حقوق وما عليه من التزامات.
تحدد اجراءات قيد نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب قرار يصدره الوزير وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (11)
مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا القانون تشطب الادارة المختصة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب يقدم لها من شخص ذي مصلحة الاسم التجاري من السجل وذلك في اي من الحالات التالية.
اذا كان تسجيل الاسم تم خلافا لاحكام هذا القانون، اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للنشاط مدة ثلاث سنوات متصلة، بناء على حكم نهائي من المحكمة المختصة.
ويكون قرار شطب الاسم التجاري في الحالتين (أ وب) قابلا للطعن فيه بالالغاء امام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان به.
المادة (12 )
يتعين على صاحب الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقا لحكم المادة السابقة ازالة لوحة الاسم التجاري والمواد الاعلانية والدعائية الاخرى واية آثار ناشئة عن استعمال هذا الاسم ويكون مسئولا عن جميع التعاقدات والارتباطات التي نشأت عن استعمال هذا الاسم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشطب مالم تأمر المحكمة خلاف ذلك.
المادة 13
يجوز للغير بعد مضي ثلاث سنوات على شطب الاسم التجاري التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه، ولمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه ان يطلب إعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره.
المادة 14
يجب على كل شخص يمارس نشاطا تجاريا ان خدميا ان يكتب اسمه التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري وعلى جميع مطبوعاته ومراسلاته.
المادة 15
يجب لمالك الاسم التجاري تغييره او تعديله او استبداله بما لا يخالف حكم المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بعد النشر في احدى الصحف اليومية المحلية الصادرة باللغة العربية وفي حال عدم ورود اي اعتراض لدى الادارة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يتم التأشير بتنفيذ الطلب في السجل.
المادة 16
تنتقل إلى من آل إليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري جميع الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت على هذا الاسم التجاري ومع ذلك يبقى السلف مسئولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية السجل التجاري.
المادة 17
في حالة انتقال ملكية المحل التجاري دون الاسم التجاري يكون السلف هو المسئول عن الالتزامات السابقة على انتقال ملكية المحل وذلك ما لم يكن هناك اتفاق يقرر مسئولية الخلف التضامنية عن هذه الالتزامات.
المادة 18
لمالك الاسم التجاري ان يمنح الغير ترخيصا باستخدامه بموجب عقد رسمي يتم تسجيله لدى الادارة المختصة لهذا الغرض.
المادة 19
إذا استعمل الاسم التجاري غير مالكه او استعمله مالكه على صورة تخالف القانون يجوز لذوي الشأن ان يطلبوا من الادارة المختصة منع استعمال الاسم او شطبه من السجل كما يجوز لهم اللجوء إلى القضاء بطلب التعويض ان كان له مقتضى.
المادة 20
على كل شخص يملك محلا تجاريا ان يكتب اسمه التجاري ورقم السجل التجاري بشكل واضح على واجهة محله التجاري وجميع مطبوعاته ومراسلاته وذلك بالشكل المطابق للاسم المرخص له ضمن شهادة الترخيص ويصدر قرار من الوزير يبين الاشتراطات والمواصفات الفنية اللازم توافرها في لوحة الاسم التجاري.
المادة 21
على جميع اصحاب السجلات التجارية توفيق اوضاعهم وفقا لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
المادة 22
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له سلطة دخول المحال التجارية ذات الصلة.
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار يصدر عن الوزير ام من يفوضه.
المادة 23
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار بحريني ولا تزيد على الف دينار بحريني كل من:
أ ؟ استعمل عمدا اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ب ؟ استعمل عمدا اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي إلى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون.
جـ - استعمل عمدا اسما تجاريا غير مسجل وفقا لهذا القانون، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.