الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

بعد استرجاع «التشريعية» مادة من كل منهما..

الشورى يرجئ البت في «الوساطة» و«الدلالة»

تاريخ النشر : الثلاثاء ١٠ أبريل ٢٠١٢



أرجئ مجلس الشورى أمس البت في مشروعي قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات وتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، وذلك بعد أن ثار جدل حول مادة في كل من مشروعي القانون وقررت لجنة الشئون التشريعية والقانونية استردادهما لمزيد من الدراسة.
فقد استرجعت لجنة الشئون التشريعية المادة 20 من مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008، في الوقت الذي وافق فيه مجلس الشورى على مجمل التوصيات الأخرى للجنة بخصوص التمسك برأيها السابق في المواد (8، 9،11، 17، 22، 24، و27) والموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص المواد (12، 19، 21، 23، 35).
وأكدت اللجنة - في تقريرها- ما يمثله هذا القانون من أهمية في إيجاد أسلوب بديل لفض المنازعات عبر تجميع الأطراف المتنازعة للتفاوض والحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة وسيط محايد، بغية التوصل إلى حل ودي يكفل حقوق جميع الأطراف من دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي، مما يخفف العبء الكبير الملقى على عاتق القضاء، وذلك بتسهيل إجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في المنازعات، والاحتفاظ بسريتها.
وقد ذهبت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص بعض المواد، فيما رأت أن تتمسك بقرار مجلس الشورى السابق بشأن المواد الأخرى.
حيث لم تتوافق اللجنة مع رأي النواب بشأن المادة الثامنة فيما يتعلق باستثناء القضاة من شرط حلف اليمين أمام الوزير قبل ممارسة الوساطة، على اعتبار أن حلف القضاة اليمين عند أداء مهامهم كقضاة يختلف عن نية حلف مباشرة مهمتهم كوسطاء.
واشترطت المادة التاسعة في الوسيط الخارجي المعتمد أن يكون قد اجتاز دورة في الوساطة وفقاً للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد القرار حالات الإعفاء من هذا الشرط. وألا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى ولو رد إليه اعتباره. إضافة إلى وجوب كونه كامل الأهلية وألا يكون قد سبق فصله من عمله، أو عزله من منصبه بموجب حكم أو قرار تأديبي، أو سبق وأن شطب قيده من جدول الوسطاء الخارجيين المعتمدين أو الخبراء أو ألغي أو أوقف الترخيص الصادر بمزاولته مهنته الأصلية بموجب حكم أو قرار تأديبي.
كما اشترطت أن يكون من ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والحيدة، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية وخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه. ويشطب قيد الوسيط من جدول الوسطاء إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة لاستمراره في مزاولة أعمال الوساطة ويصدر القرار بالشطب من الوزير.
وفيما يتعلق بالمادة 11، رأت اللجنة الأخذ بقرار مجلس الشورى السابق؛ نظرا لورود العديد من التفصيلات التي لا حاجة إليها في قرار مجلس النواب.
وتنص المادة على أنه في حالة عدم اتفاق الأطراف في الوساطة الاتفاقية على تسمية الوسيط يعين رئيس المحكمة الكبرى المدنية وسيطاً من بين الوسطاء الخارجيين المقيدين بالجدول بناء على طلبهم، ويخطر الوسيط بذلك.
وتحدد المادة 12 عدة اشتراطات تتعلق بالوسيط، أبرزها الإفصاح عما يكون من شأنه تعارض المصالح مع مهمته كوسيط أو يؤثر على حيدته واستقلاله. وألا ينظر في موضوع الدعوى التي سبق له التوسط فيها إذا كان قاضياً. فضلا عن أن ضرورة ألا يعمل محكماً في نزاع كان سبق له التوسط فيه وألا يقبل الوكالة في المخاصمة ضد أي من الأطراف حول موضوع النزاع أو ما يتفرع عنه ولو بعد انتهاء إجراءات الوساطة.
وتوجب المادة إنجاز مهمة الوساطة خلال المدة المحددة قانوناً أو اتفاقاً. مقررة أنه يمتنع أو يتنحى عن الوساطة إذا كان بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان وكيلاً لأحد أطراف النزاع في أي من الإجراءات السابقة على الوساطة والمتعلقة بموضوعها، أو أبدى رأياً بشأنه، أو أي سبب آخر يجعله يستشعر الحرج إلا إذا قبل الأطراف كتابةً تعيينه وسيطاً بالرغم من علمهم بذلك مع موافقة الوسيط.
وتمسك مجلس الشورى بقراره السابق أيضا بشأن المادة 17 (14 بعد إعادة الترقيم) وتنص على أن «على الوسيط الداخلي والوسيط الخارجي المعتمد الانتهاء من إجراءات الوساطة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ بدء إجراءات الوساطة ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول. ولا يترتب على انقضاء هذه المدة أي أثر على أي اتفاق للتسوية يتوصل إليه الأطراف بعد انقضائها».
وتوافق مع مجلس النواب بشأن المادة 19 (16 بعد إعادة الترقيم) وتنص على أنه «ما لم يتعلق الأمر بجريمة يحظر على الوسيط:
أ- أن يكشف لأحد الأطراف ما أطلعه عليه الطرف الآخر إلا بموافقته.
ب- أن يدلي بشهادة ضد أي من أطراف النزاع أو أن يفشي سرا أؤتمن عليه أو وصل إلى علمه من خلال إجراءات الوساطة، إلا إذا اتفق أطراف النزاع على غير ذلك أو اذن صاحب السر بإفشائه ويجب أن يكون الاتفاق أو الإذن مكتوباً».
وتنتهي إجراءات الوساطة - بحسب ما توافق عليه مجلسا الشورى والنواب في المادة 20 (17 بعد إعادة الترقيم) - في الحالات التالية: توقيع الأطراف على اتفاق التسوية، انتهاء الأجل المحدد قانوناً للوساطة في المنازعات التي ينظر فيها الوسيط الداخلي أو انتهاء الأجل المتفق عليه بين الأطراف والوسيط الخارجي والوسيط الخارجي المعتمد ما لم يتفق الأطراف في هذه الحالة على مدها لفترة أطول، إعلان أحد الأطراف عدم رغبته في استمرار الوساطة، تخلف أحد الأطراف عن حضور جلستين متتاليتين من جلسات الوساطة من دون مبرر بالرغم من إعلانه. ويعلن الوسيط في الحالتين المنصوص عليها في البندين 2، 3 انتهاء الوساطة.
وعند انتهاء الوساطة - بحسب نص المادة 21 (18 بعد إعادة الترقيم)- على الوسيط أن يعيد إلى كل طرف ما قدمه إليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور منها.
كما تمسك المجلس بقراره السابق بشأن المادة 22 (19 بعد إعادة الترقيم)، وتنص على استحقاق الوسيط الخارجي المعتمد أتعابا مقابل أداء مهمته يتم تحديدها وكيفية أدائها بالتراضي مع الأطراف. وللوسيط أن يطلب دفعة مقدمة من أصل الأتعاب ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك. ويستحق الوسيط أتعابه المتفق عليها حتى ولو لم يتوصل أطراف النزاع إلى تسوية.
وتمسك أيضا بقراره السابق بشأن المادتين 24 و27(21 و24 بعد إعادة الترقيم) وتنص أولهما على أن «يتم تنفيذ اتفاق التسوية بالكيفية الواردة فيه. ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي بعد تصديقه لدى كاتب العدل».
وتنص المادة الأخرى على أن «ترفع الدعوى التأديبية بعريضة من الوزير، ويجب إعلان العريضة إلى الوسيط الخارجي المعتمد المقامة ضده الدعوى التأديبية قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويتم الإعلان بخطاب مسجل بعلم الوصول».
على صعيد آخر، أرجأ مجلس الشورى البت في مشروع قانون تنظيم مهنة الدلالة في العقارات، وذلك بعد أن قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية استرجاع المادة 13 التي تنص على «أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل من مارس مهنة الوساطة في العقارات بدون ترخيص طبقاً لأحكام هذا القانون، أو كل من جمع بين الوساطة والوكالة».
وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بشأن المادة الأولى وما تضمنته من مواد (2) (13) (16)، كما وافق على توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأن المادة (3) من المادة الأولى، إضافة إلى المادة الثانية.
ورأت اللجنة أن لمشروع القانون أهمية بالغة في تنشيط القطاع التجاري الحيوي في البحرين، كما أنه يهدف إلى الارتقاء بمهنة الوساطة في التصرفات العقارية وتنظيم مزاولتها تنظيما يحقق الثقة والاطمئنان بين الأطراف المتعاملة.
ووافق مجلس الشورى على قرار مجلس النواب بخصوص المادة الثانية من المشروع وتنص على أنه «لا يجوز مزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية إلا بترخيص من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وباشتراطات معينة».. بينتها الفقرة الأخيرة من المادة وتنص على أنه «يجوز الترخيص للشركات في مزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية على أن يصدر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة القرارات المنظمة لذلك».
ورأت اللجنة أن الإضافة التي أقرها مجلس النواب إلى هذه الفقرة وهي: «التي يملك فيها البحرينيون نسبة لا تقل عن 50%» لا تتلاءم والاتفاقيات التي أبرمتها مملكة البحرين مع شقيقاتها دول الخليج العربية وصدرت قوانين محلية بتنفيذ أحكامها، إذ أن تلك الاتفاقيات والقوانين لا تشترط على مواطني هذه الدول مثل هذه الشروط في مزاولة الأنشطة التجارية المتنوعة، والتوجه التشريعي العام هو إتاحة الفرصة أمام مواطني دول مجلس التعاون في ممارسة مختلف الأعمال التجارية من دون قيود في كل دول المجلس.
وقد تمسك المجلس بقراره السابق بشأن المادة (16) وذلك بإحلال عبارة «من دون التقيد بشرط المؤهل الدراسي» محل عبارة «من دون التقيد بشروط المؤهل الدراسي والتفرغ للمهنة والمقر»، حيث اعتبرت اللجنة أن عدم التفرغ لمهنة الوساطة، وعدم وجود مقر لمزاولة المهنة يفقدانها مصداقيتها وجديتها في نظر المتعاملين في هذا الحقل التجاري.