أخبار البحرين
وسط انتقادات شديدة لتأخر «توحيد المزايا».. الشورى يقرّ:
تعديلات مهمة على قانون التأمين الاجتماعي
تاريخ النشر : الثلاثاء ١٠ أبريل ٢٠١٢
في واحدة من أكثر الجلسات الشورية هدوءًا بدور الانعقاد، وجه شوريون انتقادات شديدة إلى الحكومة لتأخر تنفيذ مشروع توحيد المزايا التقاعدية بين المشتركين في هيئة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لصندوق التقاعد، معتبرين ذلك «مخالفة قانونية».
وينص المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على توحيد المزايا وفق أفضلها خلال عامين من إصدار القانون، فيما مضى نحو عام على الفترة القانونية للتطبيق الكامل.
في تلك الأثناء، وافق المجلس في جلسته الاعتيادية الـ 25 برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، على إدخال تعديلات مهمة على بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 يرجح بموجبها مصلحة المؤمن عليهم الذين وصلوا لسن التقاعد أو حالات العجز أو الوفاة بعد أن قضوا سنوات طويلة في خدمة الوطن في القطاع الأهلي.
ويتمحور التعديل - المقترح من الأعضاء دلال الزايد، محمد المسلم، حمد النعيمي، جمعة الكعبي، ولولوة العوضي - في إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة الثالثة نصها «ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين من دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه».
ويحقق هذا التعديل العدالة الاجتماعية ويرفع الضرر والغبن الذي أصاب بعض المتقاعدين في القطاع الأهلي، ذلك أنه يرجح مصلحة المؤمن عليه بين الفصل في مدة خدمته واحتساب معاش تقاعدي لكل فترة على حدة ومن ثم الجمع بينهما، أو احتساب المعاش عن مجموع الفترتين من دون انقطاع.
من جانبهما، توافق ممثلا وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع مقدمي الاقتراح في أن النص الحالي يثير مشكلة مع بعض حالات المؤمن عليهم الذين يكون عدم الفصل في مدة خدمتهم لاحتساب المعاش التقاعدي أفضل لهم، حيث يؤدي تطبيق النص إلى أن يكون المعاش التقاعدي لمن كانت تزيد أجورهم عن 4000 دينار قبل نفاذ هذا القانون ومدة خدمتهم طويلة، أقل ممن كانت أجورهم تقل عن هذا المبلغ ومدة خدمتهم أقل، وذلك لعدم تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين.
وقد انتقد عدد من الشوريين تأخر الحكومة في تطبيق مشروع توحيد المزايا بين صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، معتبرين ذلك مخالفة قانونية حيث سبق وحددت السلطة التشريعية مدة سنتين لإتمام إجراءات الدمج فيما تجاوز المشروع المدة إلى 3 سنوات ولم ينجز حتى الآن.
وقال عضو المجلس عبدالرحمن جمشير إن الحكومة لم تلتزم بالمدة التي حددتها السلطة التشريعية لتوحيد المزايا بين الصندوقين، الأمر الذي انعكس بالسلب على المواطن خاصة في ظل الفجوة الواضحة في المزايا بين المدرجين ضمن صندوق التقاعد وأولئك المدرجين في هيئة التأمينات.
وطالب جمشير في تطبيق مشروع توحيد المزايا وإلغائها بين التقاعد
والتأمينات. وأيده في ذلك زميله الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام الذي أكد ضرورة الاستعجال في توحيد المزايا وإلا فإن التأخير سيعتبر مخالفة قانونية.
تعديل «البذور» يعيده للنواب!
وكانت جلسة مجلس الشورى قد استهلت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ثم انتقل إلى مناقشة جدول أعماله ابتداءً بتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012.
وأقر المجلس مشروع القانون بعد أن أجرى عددا من التعديلات عليه. ويشدد المشروع في مادته الثانية على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور من تداول البذور والتقاوي والشتلات المحورة وراثيا بدون ترخيص، أو تداول أو وزع أو أدخل البذور أو التقاوي أو الشتلات السامة أو المخدرة التي يصدر بشأن حظرها قرار الوزير المختص».
ويعاقب بالعقوبة نفسها «كل من لم يلتزم بوقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي يتم تحديدها بواسطة السلطة المختصة، ويجب أن يتضمن الحكم مصادرة أو إتلاف البذور والتقاوي والشتلات على أن يكون الإتلاف على نفقة المخالف».
وقرر المشروع فرض غرامة لا تزيد عن 500 دينار لكل من «استورد أو انتج او تداول بذوراً أو تقاوي أو شتلات بقصد البيع بدون ترخيص أو بالمخالفة للمواصفات التي تحددها السلطة المختصة، أو أقام مشاريع إنتاج أو إكثار أو تداول البذور والتقاوي أو الشتلات بقصد البيع بدون ترخيص أو بالمخالفة للضوابط، والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة». كما نص المشروع على عدد من العقوبات للمخالفات المرتكبة.
أما المادة الثالثة فأعطت الوزير المختص بشئون الزراعة حق إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وكذلك القرارات المتعلقة بشروط وإجراءات ورسوم خدمات تراخيص تداول البذور والتقاوي والشتلات، وتراخيص تسجيلها واقامة محطات اعدادها، والاتجار بها وإنشاء مشاتل انتاجها، أو أية خدمات أخرى ينص عليها هذا القانون، على ألا تقل تلك الرسوم عن عشرة دنانير ولا تزيد على مئة دينار. وتابعت على ان اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه، تبين القواعد الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع رسوم تلك الخدمات، وإلى أن يتم اصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
فيما أوجبت المادة الرابعة على «كل من يقوم بتداول البذور والتقاوي والشتلات قبل العمل بأحكام هذا القانون ان يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له خلال سنة من تاريخ العمل به»، فيما ألغت المادة الخامسة أي حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
وفي الوقت الذي شمل الفصل الأول من قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون على تعريف المصطلحات الواردة في القانون، تناول الفصل الثاني تداول البذور والتقاوي والشتلات.
وبينت المادة الثالثة من الفصل الثاني أن «السلطة المختصة تشرف على الجهات التي تقوم بانتاج وإكثار البذور والتقاوي والشتلات وتنظيم ومراقبة تداولها في الدولة»، فيما نصت المادة الرابعة على أن «تنشئ السلطة المختصة السجل الخاص بتسجيل أو تدوين البذور والتقاوي والشتلات، وتحدد اللائحة طرق وإجراءات التسجيل».
وأشارت المادة الخامسة إلى أنه «لا يجوز إنشاء المشتل الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة»، فيما لفتت المادة السادسة إلى خضوع «كافة مراحل إنتاج وإكثار البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات إلى المراقبة والتفتيش الحقلي والتحليل المخبري لضمان مطابقتها للمواصفات»، أما المادة السابعة فأكدت أن على «كل منتج للبذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات الامتثال للإجراءات والمواصفات المتعلقة بالمراقبة والاعتماد وضبط الجودة الخاصة بذلك والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)»، فيا نوهت المادة الثامنة إلى أن «على الجهات التي تقيم مشاريع انتاج و/أو اكثار و/أو تداول البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات واجراء التجارب عليها في الدولة ان تلتزم بالضوابط والشروط التي تحددها السلطة المختصة».
وذكرت المادة التاسعة أن «على مالك أو حائز المشتل وقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي تحددها السلطة المختصة وعلى نفقته الخاصة»، فيما أوكلت المادة العاشرة للسلطة المختصة مهمة تحديد المواصفات الواجب توافرها في كل من فئات الاكثار المنصوص عليها في اللائحة وطرق انتاجها.
وأعطت المادة الحادية عشرة إلى الوزير «تحديد زراعة الاصناف المعتمدة في مناطق معينة بناء على توصية السلطة المختصة ووفقاً لما يتلاءم والظروف الزراعية»، فيما أشارت المادة الثانية عشرة إلى عدم جواز «إقامة محطات اعاد البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة»، كما نصت المادة الثالثة عشرة على عدم جواز «تداول البذور والتقاوي والشتلات الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة والتقيد بالشروط والمواصفات الخاصة بها وفقا لما تحدده اللائحة لهذا القانون (النظام)»، ومنعت المادة الرابعة عشرة «تداول البذور والتقاوي والشتلات المحورة وراثياً الا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة بذلك»، وأعطت المادة الخامسة عشرة الوزير سلطات «تحديد البذور والتقاوي والشتلات السامة والمخدرة التي يمنع زراعتها ودخولها للدولة»، كما منحته المادة السادسة عشرة حق «حظر تداول أي نوع أو صنف من البذور والتقاوي والشتلات بصفة دائمة أو مؤقتة وتتولى السلطة المختصة مباشرة اعمال واجراءات الرقابة والتفتيش على أي عملية من عمليات البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات، ولها وقف أي من عمليات التداول غير المطابقة للوائح والمحظورة مؤقتاً»، وأعطته صلاحية تحديد «مفتشين للقيام بأعمال الرقابة وضبط عمليات التداول في البذور و/أو التقاوي و/أو الشتلات ويتمتع المفتشون بصفة الضبطية القضائية بناء على قرار تصدره الجهات المختصة فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون (النظام) واللوائح والقرارات المنفذة له».
واستعرض الفصل الثالث العقوبات، فيما شمل الفصل الرابع الأحكام الختامية، ونصت المادة التاسعة عشرة على أنه «يجوز للمتضرر من تنفيذ أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقاً للوائح والقوانين المعمول بهام في كل دولة»، فيما بينت المادة 21 على أن «أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب ان يكون متفقاً عليه من قبل الدول الأعضاء، ولا يكون نافذاً الا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (22)»، وكانت المادة الثانية والعشرون آخر مواد النظام ونصت على أنه «يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من تاريخ اقراره من قبل المجلس الأعلى».
وقد سبق إقرار مشروع القانون سيل من المداخلات من أعضاء المجلس الذين تباينت آراؤهم بين اعتماد النص الحكومي للمشروع أو الموافقة على ذلك الذي صاغته اللجنة بناء على ملاحظات أعضاء المجلس أنفسهم في الجلسة السابقة.
ومن المفارقات، أن طالب رئيس اللجنة التي أعدت التقرير د. صلاح علي باعتماد النص كما ورد من الحكومة لأنه الأسلم والأكثر إحكاماً خاصة وأن اللجنة قد صاغت التعديلات بناء على ملاحظات الأعضاء.
من جهتها، أكدت عضو المجلس رباب العريض أن من حق المشرع أن يقيد القاضي فيما يتعلق بالتجريم.. محذرة من أنه وفق مشروع القانون الحالي قد يعاقب من يزرع المخدرات - وعقوبة هذه الجريمة تصل إلى الإعدام- سيعاقب وفق هذا القانون بالحبس الذي قد يصل إلى 10 أيام.
وقالت أن المشاتل في البحرين قليلة ولا تتطلب وضع تشريع وطني ولكن عطفا على التزام المملكة مع دول مجلس التعاون أوجد هذا التشريع.
وعلق وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتأكيد أن مملكة البحرين متأخرة عن دول مجلس التعاون في إصدار هذا القانون، مؤكدا أنه من الأهمية الاستعجال في إصدار مثل هذه القوانين.
وبيّن أن نص مشروع القانون الوارد من الحكومة شامل ودقيق إذ أعطى القاضي الحرية في الحكم بالحبس أو الغرامة على من يخالف أحكامه، ولكنه اعتبر تعديلات اللجنة جيدة أيضا حيث أنها أوردت صياغة أخرى لما ورد في النص الحكومي.
ولفت إلى أن الوزير المختص بتنفيذ القانون هو الوزير المعني بشئون الزراعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.