أخبار البحرين
مجلس النواب يقر التعديلات الدستورية ويمررها إلى الشورى
البرلمان ينفرد بالرقابة على السلطة التنفيذية
تاريخ النشر : الخميس ١٢ أبريل ٢٠١٢
وسط أجواء ومناقشات هادئة انتهى مجلس النواب في جلسته الخاصة أمس من مشروع التعديلات الدستورية ومذكرته التفسيرية وقرر رفعه إلى مجلس الشورى. وقد جاء التوافق على التعديلات بالاجماع باستثناء المادة (87) التي لم يوافق عليها المجلس وهي المادة التي تنظم كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية ومالية ومنها مشروع قانون الميزانية وبالتالي يعود المجلس إلى نص دستور 2002، كما شهدت المواد 53 و57 و59 بعض الاعتراضات النيابية حيث قرر المجلس حذف المؤهل من شروط عضوية مجلس النواب واكتفى بأن يجيد المترشح قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وجاءت التعديلات التي مررها مجلس النواب إلى مجلس الشورى بهدف اعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واعطاء دور وصلاحيات اكبر لمجلس النواب في الرقابة والتشريع منها انفراد مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذية والانفراد بحق توجيه الاسئلة إلى الوزراء وجعل الاستجواب في جلسة عامة. أيضا اصبح من حق مجلس النواب اقرار برنامج عمل الحكومة.
ومن التعديلات الجديدة اصبح أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية قبل حل مجلس النواب.
وشملت التعديلات طرح موضوع عام للمناقشة وكذلك تحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة اسباب تعذر الاخذ بالرغبات التي يبديها مجلس النواب.
كما انفرد مجلس النواب برئاسة المجلس الوطني، كما اشترط التعديل ان اي حكم من احكام الدستور لابد أن تتم الموافقة فيه على اي تعديل بأغلبية ثلثي الاعضاء من مجلسي الشورى والنواب اي بموافقة 54 عضوا.
كما ابقى المجلس على الانتخابات التكميلية ومنع ازدواج الجنسية الا لمن كان يملك جنسية احدى دول مجلس التعاون والجنسية البحرينية بصفة أصلية.
وخلال الجلسة هنأ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أحمد الملا القيادة وشعب البحرين بالتعديلات الدستورية وقال إن من حق شعب البحرين ان يفرح لأنه يوم يحسب لصالح المسيرة الديمقراطية في البلاد والمشروع الاصلاحي.
وتحدث مقرر المشروع النائب خميس الرميحي وقال إن جهودا كبيرة بذلتها اللجنة مع النواب ورئيس المجلس للخروج بهذا التوافق وتمرير التعديلات.
وهنأ الرميحي جلالة الملك والقيادة وشعب البحرين بتمرير التعديلات واصفا الجلسة بأنها عرس تاريخي سوف يصب في خدمة الوطن والمواطنين.
وكانت جلسة مجلس النواب قد عقدت الجلسة الخاصة بعد نصف ساعة من موعدها الاصلي لعدم اكتمال النصاب القانوني برئاسة خليفة الظهراني رئيس المجلس وبحضور وزير العدل.
وقد ابدى عدد من الاعضاء بعض الملاحظات على التعديلات ومرئياتهم حولها، وخاصة المواد 53 و57 و59 وكان اكثر المتحدثين من حيث ابداء الملاحظات النائب علي العطيش.
وكان لوزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بعض المداخلات ردا على استفسارات نيابية وخاصة فيما يتعلق بازدواج الجنسية للمترشح للانتخابات النيابية حيث اوضح الوزير إن المسألة ليست ولاء فقط ونحن نتعامل في اطارنا الخليجي، وجنسيته الاصلية بصفة اصلية هي بحرينية.
فيما قالت النائبة لطيفة القعود إن هناك من يحملون الجنسية البحرينية ولا يحملون الولاء للوطن، وهناك من خان وطنه ويقدمون ولاءهم إلى دول اخرى.
وخلال الجلسة التي حضرها النواب وهم: ابتسام هجرس وأحمد الملا وأحمد الساعاتي وأحمد قراطة ود.جمال صالح وجواد عبدالله وحسن الدوسري وحسن بوخماس وخالد بن عبدالعال وخليفة الظهراني وخميس الرميحي ود.سمية الجودر وسوسن تقوي وعادل العسومي وعادل المعاودة وعباس الماضي وعبدالحكيم الشمري وعبدالحميد المير وعبدالرحمن بومجيد وعبدالله الدوسري وعبدالله حويل وعدنان المالكي وعلي الدرازي وعلي العطيش وعيسى الكوهجي وعيسى القاضي وغانم البوعينين ولطيفة القعود ومحمود المحمود، وأعربوا عن سعادتهم بتمرير مشروع التعديلات مهنئين قادة البلاد وشعب البحرين في هذا اليوم التاريخي.
وقال النائب عيسى الكوهجي إن التوافق على التعديلاات الدستورية خطوة رائدة على طريق الديمقراطية تؤكد ان المشروع الاصلاحي لجلالة الملك يسير قدما إلى الامام لأن هذه التعديلات جاءت كأولوية متقدمة لحوار التوافق الوطني ولدعم النظام البرلماني ولخدمة الوطن والمواطنين.
وقال وزير العدل في نهاية الجلسة موجها حديثه إلى النواب: أنتم شاركتم في وضع حجر أساس جديد لهذا الوطن وان الديمقراطية مشاركة وممارسة تؤسس لمستقبل هذا البلد.
ووصف رئيس مجلس النواب جلسة أمس بالتاريخية التي تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطنين مشيدا بالجهود لإنجاز هذا العمل الوطني المهم وقال كنا نأمل من الجميع المشاركة، ولكن علينا ان نحفظ النعم والبعد عن الفتن.
ومن جهتها قالت النائب سوسن تقوي: إن ما حدث أمس جلسة تاريخية وجاءت بتوافق الجميع والتعديلات سوف تدفع بالمسيرة الديمقراطية وتمنح المجلس المزيد من الصلاحيات في الرقابة والتشريع.
وفيما يلي:
نص التعديلات الدستورية
مادة (42) البند (ج):
ج- للملك أن يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، وذلك بعد أخذ رأي رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية ولا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.
مادة (52):
يتألف مجلس الشورى من أربعين عضوا يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي.
(مادة 53):
يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينيا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن.
مادة (57) البندان (أ، ج):
يشترط في عضو مجلس النواب:
أ- أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.
ج- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
(مادة 59):
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته.
وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.
(مادة 65):
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته.
ويتم إجراء الاستجواب وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتجرى مناقشة الاستجواب في المجلس ما لم يقرر أغلبية أعضائه مناقشته في اللجنة المختصة، وذلك بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه المناقشة.
ويجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 66 من الدستور.
مادة (67):
ب- اذا تقدم عشرة أعضاء على الأقل من مجلس النواب بطلب مسبب بعدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، ووافق أغلبية أعضاء المجلس على ذلك، أحيل الطلب الى مكتب المجلس لبحثه وإحالته الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديمه.
ج- لا يجوز لمجلس النواب أن يصدر قراره في موضوع عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة أيام من تاريخ إحالته إليه من مكتب المجلس.
د- إذا اقر مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى الملك للبت فيه بإعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، أو يحل مجلس النواب.
(مادة 68):
أ- لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بها وجب أن تبين الأسباب.
ب- يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبتّ فيه المجلس دون مناقشة.
(مادة 83):
إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
(مادة 85):
إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يُرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها.
(مادة 86):
في جميع الحالات التي تتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس النواب بإحالته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
مادة (88):
يجوز لرئيس مجلس الوزراء إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إحدى لجانهما عن موضوع داخل في اختصاصه، وله أن يفوض أحد الوزراء في ذلك، ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه.
(مادة 91):
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة، فإن أضاف الوزير جديداً تجدد حق العضو في التعقيب.
(مادة 92):
أ- لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
مادة (102):
يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى.
(مادة 103):
في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور أغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء كل من المجلسين على حدة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على ألا يقل عدد الحاضرين من كل مجلس عن ربع أعضائه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
(مادة 109):
ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشئون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريرا.
مادة (115):
تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بياناً عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة.
(المادة 120):
أ- يشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وأن يصدق الملك على التعديل، وذلك استثناء من حكم المادة (35 بنود ب، ج، د) من هذا الدستور. فإذا لم يوافق أي من المجلسين على مبدأ التعديل أو على النص المقترح تعديله، يجتمع المجلس الوطني بحضور ثلثي أعضائه لبحث مشروع التعديل، ويشترط لإقرار مشروع التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (46) من الدستور، نصها الآتي:
مادة (46) فقرة جديدة:
ويقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة خلال ثلاثين يوماً من أداء اليمين الدستورية إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا. وإذا لم يقر المجلس هذا البرنامج خلال ثلاثين يوما بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة. وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة. ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج.