الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٤٠ - السبت ١٤ أبريل ٢٠١٢ م، الموافق ٢٢ جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

الثقافة الأمنية
موقف المشرع البحريني من الجريمة الإرهابية





تهدف الجريمة الإرهابية بشكل عام إلى فرض سلوك غير قانوني على المجتمع عن طريق عدة وسائل تشكل في حد ذاتها وسائل غير قانونية للوصول إلى غايات معينة على المدى البعيد أو المدى القصير، فهي تهدف إلى:

١. زعزعة الأمن والنظام.

٢. المس بالسلامة وحياة الأفراد.

٣. إتلاف المنشآت والمرافق العامة والممتلكات الخاصة من دون تمييز أو اعتبارات إنسانية أو اجتماعية.

٤. النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وإضعاف قدرتها المادية والبشرية.

٥. استنزاف المالية العامة للدولة من خلال الموازنات الخاصة والاستثنائية لمواجهة التدابير الأمنية وما يتطلبه ذلك من عتاد وتكنولوجيا متطورة وجهود بشرية على حساب مجالات تنموية أخرى.

٦. اعتماد أسلوب بث الرعب في نفوس المواطنين وغيرهم للتشكيك في قدرات الدولة وأجهزتها على ضمان الأمن والأمان والسلامة الشخصية لحياتهم وممتلكاتهم وذويهم.

٧. استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات من المجتمع لتوظيفها للانخراط في المشروع المخطط له.

ويتم التمييز بين الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة بصفة أساسية من خلال أهداف كل منهما, حيث تستهدف الجريمة المنظمة محلياً أو دولياً,تحقيق مكتسبات مالية وتراكم الثروات من دون اعتبار لأي قيم وطنية أو إنسانية, بينما الجريمة الإرهابية تكون لها أهداف سياسية أو اعتبارية من خلال استهداف نظام الحكم في الدولة أو اختياراته أو مواجهة المجتمع ككل بتغيير سلوكه وفرض نمط عيش آخر, فالخلاف بين الجريمتين يكمن في الهدف الذي يسعى إليه مرتكبوها, ففي الوقت الذي تسعى عصابات الجريمة المنظمة إلى تحقيق أهداف ومكاسب مادية ومالية, فإن الجماعات الإرهابية تهدف إلى تحقيق أهداف ومكاسب سياسية بحته وتحقيق أغراض وأفكار يؤمن بها مرتكبوها.

موقف المشرع البحريني من الجريمة الإرهابية

أصدر المشرع البحريني قانون رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦ بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية, وعرف الإرهاب بأنه استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة تشكل جريمة معاقب عليها قانوناً, يلجأ إليها الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي, بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المملكة وأمتها للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو امن المجتمع الدولي, إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطني أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لعملها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم عن ممارسة أعمالها.

واعتبر القانون الأفعال الآتية جريمة إرهابية إذا ارتكبت عمداً تنفيذاً لغرض إرهابي:

١. الاعتداء على حياة الأشخاص أو سلامتهم أو حرياتهم.

٢. تقليد الأختام والعلامات العامة أو تزييف العملة أو ترويج العملة المزيفة وتزوير الشيكات أو أية وسيلة أداء أخرى.

٣. التخريب أو الإتلاف أو الحريق.

٤. السرقة أو اغتصاب الأموال.

٥. صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.

٦. الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية.

٧. التزوير في محررات رسمية أو عرفية أو استعمالها.

٨. جرائم غسل الأموال.

٩. إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية.

١٠. الجرائم المتعلقة بالأديان.

ويعاقب عليها بعقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

    الأعداد السابقة