الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

«الشــورى» يقــرّر..

جلسة استثنائية غداً لشرح «التعديلات الدستورية» رفض إعفاء «الأوقاف» من رسوم العمل

تاريخ النشر : الثلاثاء ١٧ أبريل ٢٠١٢



قرر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية أمس عقد جلسة استثنائية غداً (الأربعاء) لشرح مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012، والذي أحيل إليه مؤخرا من مجلس النواب.
ومن المقرر أن يقوم رئيس المجلس علي بن صالح الصالح بقراءة بيان شارح للتعديلات الدستورية، قبل أن يتم إحالتها إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها يرفع الى المجلس في جلسة لاحقة، وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
على صعيد آخر، رفض المجلس - خلال الجلسة نفسها- مشروع قانون بإعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
وقالت لجنة الخدمات - في تقريرها- إن القانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم العمل لم يستثنِ هذه الإدارات والجمعيات الخيرية من تطبيق أحكامه، ورأت أن إعفاء إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من الرسوم يقتضي إعفاء الجهات الأخرى ذات الأغراض المماثلة، مما يعني إخراج شريحة كبيرة من تطبيق أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عن أن جميع الحجج التي وردت بالمذكرة التوضيحية لمشروع تعديل المادة (2) من القانون رقم (19) لسنة 2006 ليست مقصورة على الإدارتين، وإنما تنطبق على سائر الجمعيات الدينية والخيرية والإنسانية ذات النفع العام.
وبينت أن إقرار هذا المشروع قد يفتح الباب أمام تقديم اقتراحات أو مشروعات بقوانين جديدة لاستثناء شرائح وفئات أخرى، الأمر الذي قد يفرغ قانون هيئة سوق العمل من محتواه وأهدافه.
الحبس الاحتياطي.. يعود إلى «الخارجية»
وأمام ضغط من قانونيات مجلس الشورى، اضطرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إلى استرداد تقريرها بشأن المادة (149) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011، للمرة الثانية، لاستدعاء المجلس الأعلى للقضاء والاستئناس برأيه بشأنها.
وحذرت قانونيات المجلس من أن نص المادة يخالف الهدف من تعديلها، وفق ما قررته مرئيات حوار التوافق الوطني، ففيما يهدف التعديل إلى تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ومنحه حق التظلم، فإن التعديل يحجم من قدرة المتهم على الاستفادة من التظلم حيث إنها منحت صلاحية البت فيه لمُصدر قرار الحبس نفسه، الأمر الذي يزيد من احتمال إصراره على قراره.
على خلاف ذلك، أيدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تعديل مجلس النواب على نص المادة (149)، وأوضح ممثل الوزارة أن الهدف من مشروع القانون هو تقليل مدة الحبس الاحتياطي من أجل التخفيف على المتهم، ومنح المتهم المحبوس احتياطيا حق التظلم أمام الجهة الرئاسية الأعلى في النيابة العامة، وذلك في حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه.
وأيدت اللجنة - في تقريرها- التعديل الذي أجراه مجلس النواب على المادة، ذلك أن الصياغة الحالية لنص المادة (149) تتوافق مع الهدف من التعديل والذي يمنح الحق للمتهم المحبوس احتياطياً في التظلم من قرار النيابة برفض الإفراج عنه إلى الجهة الأعلى داخل النيابة العامة وهي ثلاث جهات رئاسية، تبدأ بالمحامي العام من خلال التظلم أمامه من قبل المتهم فإذا لم يبت في التظلم خلال مدة ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفضاً له ويترتب عليه رفع التظلم تلقائياً إلى الجهة الأعلى وهي المحامي العام الأول، وإذا لم يبت الآخر في التظلم أيضاً خلال ثلاثة أيام يُعد بمثابة رفض له ويرفع تلقائياً إلى النائب العام، وإذا لم يبت فيه خلال ثلاثة أيام أيضا يعد بمثابة رفض له، ويمكن بحسب القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية أن يتم الطعن بالقرار أمام المحكمة المختصة بالنظر في القضية.
وتنص المادة (158) من قانون الإجراءات الجنائية على أن: (للنيابة العامة في الجنايات أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي المحكمة الصغرى بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً. ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في الميعاد، ويحصل الاستئناف بتقرير في قسم الكتاب، ويرفع الاستئناف إلى المحكمة الكبرى الجنائية منعقدة في غرفة المشورة ويكون ميعاده ثمانية وأربعين ساعة، يبدأ من تاريخ صدور الأمر. وللمحكمة أن تأمر بمد حبس المتهم طبقاً لما هو مقرر في المادتين (147) و(148)، وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر بالإفراج فوراً).
وبيّن رئيس اللجنة د. صلاح علي أن مشروع القانون يسعى إلى منح فرص أخرى للمتهم المحبوس احتياطياً بالتظلم أمام نفس الجهة الرئاسية الأعلى لتمارس دورها الرقابي على القرارات الصادرة من الجهة الأدنى لديها، حيث إن هذه الجهة الرئاسية وفقاً للنظام الإجرائي تشكل جهة تحقيق ثانية علماً بأن الحبس الاحتياطي هو من الإجراءات التحفظية التي تحفظ المتهم من ردود أفعال المجني عليه أو ذويه كنوع من الانتقام، ويمنع الإجراء من ناحية أخرى المتهم من ارتكاب جرائم أخرى جديدة، وبالنسبة الى المجتمع يُعد الحبس الاحتياطي حماية للأدلة الناجمة عن الجريمة من أن تشوه أو تخفى إذا ترك المتهم حراً.
وعلقت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد بأن أي تغيير في المنظومة التشريعية لابد أن يكون إيجابيا ومتوافقا مع نهج المملكة في تطوير تشريعاتها، وهو ما لم يتوافر في تعديل المادة المذكورة.. مطالبة باستدعاء المجلس الأعلى للقضاء لمعرفة رأيه حول هذا النص.
وذكرت أن التعديل يجعل صلاحية البت التظلم في يد شخص واحد وهو المحامي العام الأول - في حالة غياب النائب العام- مع العلم بأنه نفسه مصدر قرار الحبس وبالتالي تزيد احتمالية عدم تراجعه عن قراره.
وقالت: إنه يجب تحديد جهة أخرى للفصل في قرار النيابة العامة بالإفراج أو عدم الإفراج عن المتهم، مضيفة أنه لا يجوز اعتبار سكوت النيابة العامة عن طلب التظلم رفضا ضمنيا له ذلك أن الأمر يتعلق بتقييد حرية إنسان وأبسط حق له أن يعلم برفض طلبه وتسبيب الرفض.
تعديــل شكلــي!!
ولفتت العضو رباب العريض إلى أنها تقدمت مسبقا لرئيس المجلس بطلب تأجيل مناقشة مشروع القانون لوجود اقتراح من قبلها بتعديل المواد ذاتها. مبينة أن هذا القانون أتى نتيجة حوار التوافق الوطني وما طرحته اللجنة الحقوقية خلاله والتي أوصت بتقليل مدة حبس المتهم واستئناف الحبس الاحتياطي.
وأكدت أن القانون لم يأتِ بجديد وهو مجرد تعديل شكلي فقد قلل مدة الحبس الاحتياطي من 45 يوم إلى 30 يوم في الحد الأدنى، ولكنه لم يقلل الحد الأقصى حيث يمكن في الجنح تمديدها وفي الجنايات يمكن أن تصل مدة الحبس الاحتياطي إلى 10 سنوات وهذا ما لا يجوز، وخاصة أن طول مدة الحبس الاحتياطي يقيد حرية المتهم وقد يكرهه على الاعتراف بأشياء لم يقم بها.
وبعد تأكيد رئيس المجلس علي الصالح أنه لا يوجد مانع قانوني من دعوة أية سلطة لدى مداولة أي موضوع في اللجان، طلب رئيس اللجنة د. صلاح علي سحب التقرير لاستدعاء السلطة القضائية والاستئناس برأيها بشأنها.
تفاصيل الجلسة
وقد تم إخطار المجلس في مستهل الجلسة أمس بعدد من الرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس حول كل من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومملكة إسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة الى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982.
كما تم إخطار أعضاء المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، والمقدم من الأعضاء: خالد المسقطي، جمال فخرو، د. ندى حفاظ، هالة رمزي فايز، ود. بهية الجشي.
ليتم بعدها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012.