أخبار البحرين
«خارجية» الشورى أوصت بتشديد العقوبة في بعض المواد..
مشروع قانون لمواجهة جرائم الحاسب الآلي
تاريخ النشر : الاثنين ٢٣ أبريل ٢٠١٢
يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم (الاثنين) تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم 47 لسنة 2009)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
ويعد مشروع القانون هذا من أهم مشروعات القوانين التي يناقشها المجلس في دور الانعقاد، وخاصة أن جرائم الحاسب الآلي تعتبر ظاهرة حديثة ارتبط وجودها مع انتشار تكنولوجيا الحاسبات الآلية الأمر الذي فرض حتمية التدخل التشريعي لمواجهتها. من جانبها، قالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن هذا القانون يهدف إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي (الإجراءات الجنائية) إلى تحديد الإجراءات والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها وخصوصا كيفية الاستفادة من الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسوب وغيرها من الجرائم التي يكون الحاسوب وسيلة لارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو هذه الأدلة.
وبعد الاطلاع على قوانين الدول العربية والخليجية المتعلقة بجرائم الحاسب الآلي، قررت اللجنة تغيير مسمى المشروع من جرائم الحاسب الآلي إلى جرائم تقنية المعلومات لأن المسمى الجديد أشمل ويستوعب كل صور ووسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمستجدة في المستقبل. كما قامت اللجنة بتشديد العقوبات في بعض المواد لتتناسب مع مقدار وجسامة الفعل وخطورته، وذلك بعد مقارنتها مع التشريعات الحالية والتشريعات العربية والخليجية. وأضافت اللجنة بعض التعاريف الضرورية إلى المادة الأولى، وقامت بإجراء العديد من التعديلات اللازمة والضرورية على مواد مشروع القانون، وذلك بالتوافق مع وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات.
ولعل من أهم مواد القانون، المادة العاشرة المعنونة بـ «المواد الإباحية عن الأطفال». وتجرم هذه المادة كل إنتاج وتوزيع وحيازة أو بيع واستيراد لمواد إباحية عن الأطفال. وتنص المادة على أن «1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أي مما يلي: أ- أنتج مادة إباحية عن الأطفال بقصد توزيعها بواسطة أية وسيلة تقنية معلومات. ب- استورد أو باع، أو عرض للبيع أو الاستخدام، أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح مادة إباحية عن الأطفال بواسطة أية وسيلة تقنية معلومات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتى أي فعل مما يلي: أ- حصل لنفسه أو لغيره على مادة إباحية عن الأطفال بواسطة أية وسيلة تقنية معلومات. ب- حاز مادة إباحية عن الأطفال داخل نظام حاسب إلى أو في أية وسيلة تقنية معلومات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال.
3- في تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بعبارة «مادة إباحية عن الأطفال» التعريف الوارد للمواد الإباحية عن الأطفال في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال».
ويعاقب مشروع القانون على «التهديد بقصد الابتزاز»، إذ ينص في مادته الخامسة على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بإرسال بيانات حاسب إلى بأية وسيلة تقنية معلومات تتضمن تهديداً بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار إذا بلغ الجاني مقصده».
هذا، ويتكون مشروع القانون من ديباجة وفصل تمهيدي و23 مادة موزعة على ثلاثة فصول.. أولها يتضمن «العقوبات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات». ويشتمل الفصل الثاني على «الإجراءات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات». أما الفصل الثالث فيضم أحكاما متفرقة.