الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

عبدالناصر عبدالله أبرز المرشحين لخلافته..

توزير البوعينين يخلي مقعد «ثامنة المحرق»

تاريخ النشر : الثلاثاء ٢٤ أبريل ٢٠١٢



بعد خلو المقعد النيابي للدائرة الثامنة بمحافظة المحرق على إثر صدور مرسوم ملكي أمس بتعيين النائب غانم فضل البوعينين وزيرا للدولة لشئون الخارجية، بات الشيخ عبدالناصر عبدالله إبراهيم رئيس شئون الحج والعمرة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المرشح النيابي المستقل في انتخابات (برلمان 2010) أبرز المرشحين لشغل المقعد الشاغر. وتشير التوقعات إلى احتمال كبير لترشح الشيخ عبدالناصر، وخاصة بعد المنافسة حامية الوطيس التي خاضها مقابل البوعينين في الانتخابات الماضية وحصل خلالها الأول على نسبة كبيرة من أصوات المواطنين.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يدعو جلالة الملك قريبا إلى انتخابات تكميلية لانتخاب ممثل للدائرة التي شغر مقعدها. وتنص المادة 59 من الدستور على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل».
وتنص المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته، لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل».
يشار إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيها البحرين مثل هذا التطبيق العملي للنص الدستوري، إذ لم يحصل مسبقا أن تم تعيين نائب في البرلمان وزيرا في الحكومة.
إضافة إلى ذلك، شغر مقعدا عضوي مجلس الشورى الدكتور صلاح علي وسميرة رجب الذين تم تعيينهما وزيرين للدولة لشئون حقوق الإنسان وشئون الإعلام - على التوالي.
وتنص الفقرة ب من المادة 54 على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب عين الملك عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه».
وتوضح المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى، لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، يعين بأمر ملكي من يحل محله، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس عن هذا الخلو. وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه».