أخبار البحرين
جلسة خاصة غدا لـ«الشورى» لمناقشة التعديلات الدستورية
إعادة مشروع قانون التوثيق إلى اللجنة التشريعية
تاريخ النشر : الثلاثاء ٢٤ أبريل ٢٠١٢
أعاد مجلس الشورى المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مدة أسبوع لمزيد من الدراسة، وقرر المجلس الموافقة على توصيتي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ومشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م.
وحدد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح غدا الأربعاء موعداً لعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين، مشيداً بالجهود التي قامت بها اللجنة لإنجاز تقريرها في إطار ما نصت عليه اللائحة الداخلية.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة والعشرين، قبل أن يتم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك، وإحالتها إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث نظر المجلس في التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2008م، حيث بينت العضو رباب العريض مقرر اللجنة الجهود التي قامت بها خلال إعداد التقرير، والتي أوضحت من خلالها تدارس اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون وبحث أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أعضاء المجلس في الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2012م، حول المادة الأولى، والملاحظات التي أبداها الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، في اجتماع اللجنة، مفيدة بأن اللجنة قد انتهت إلى أن فلسفة المشروع تتمحور في التسهيل على المواطنين عبر تعدد مكاتب التوثيق، لذا فقد اتجهت اللجنة إلى دعم الهدف من مشروع القانون بتوسيع الفئات الممارسة للتوثيق، مع وضع الضوابط الكفيلة بحماية حق المواطنين البحرينيين، لذا فإنها تؤكد ضرورة أن يكون معيار المفاضلة بين المتقدمين لنيل الترخيص واضحـًا ومحددًا، وما إذا كانت المفاضلة ستتم بناءً على الأسبقية في التقديم للترخيص، أو الخبرة أو غيرها من المعايير.
ولفتت العريض الى أن اللجنة رأت ضرورة وضع شروط خاصة بالموثقين، وخاصة مع توجه اللجنة نحو التوسع في الفئات المرخص لها، إذا ما أُخذ بعين الاعتبار خطورة إجراءات التوثيق التي تتطلب فيمن يمارسها شروطـًا ومعايير محددة تكفل نزاهة العمل، وعليه فقد أوصت اللجنة بإعادة صياغة المادة الأولى.
وفي هذا الصدد اختلف الأعضاء على موضوع فرض الرسوم على مهنة التوثيق، حيث قالت العضو لولوة العوضي ان ما جاء في القانون لا يتوافق مع ميثاق العمل الوطني، كما أن نظام المملكة هو نظام رأسمالي وهو ما يؤكده دستور المملكة، مشيرة إلى ان القانون بتشريعه لفرض الرسوم على المهنة باختلاف باقي الأعمال المهنية هو تدخل في شئون القطاع الخاص ليعود القانون بالمملكة إلى النظام الاشتراكي الذي يخول بالتدخل في الشئون الصغيرة والكبيرة.
وقال العضو عبدالرحمن جمشير ان عملية التوثيق عملية خطرة يجب الانتباه لها والتنبيه على التوسع فيها، حيث يجب أن يكون ذلك تحت إشراف مؤسسات الدولة لضمان التدقيق.
واتفقت العضو جميلة نصيف مع العضو جمشير قائلة: ان العملية خطيرة بما تتميز به في نقل الملكيات من خلال التوثيق، والهدف من هذه العملية هو إيجاد قانون لتسهيل العمل وليس إيجاد مهنة عمل، حيث القانون الحالي ليس فيه شروط للموثق.
كما شاركهم الرأي العضو محمد المسلم قائلا: أرفض المشروع، مستنكرا تجاهل وزارة العدل لأعمال التوثيق وتركها مفتوحة لمكاتب التوثيق، مشيرا إلى أنه يجب أن تخضع الوزارة للمحاكمة في هذا المجال على أساس التخلص من واجباتها الأساسية، وبعد استكمال الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس إرجاع المادة إلى اللجنة مدة أسبوع لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس على التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) مع الأخذ بالرأي النهائي خلال الجلسة المقبلة، حيث تلت العضو جميلة سلمان مقررة اللجنة توصيتها بالموافقة على المادة (149) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بالتفصيل الذي أوردته في الجدول المرافق لتقريرها، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنها خلال الجلسة المقبلة.
وفي السياق نفسه، ناقش المجلس التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، حيث بينت المقررة جميلة نصيف أن اللجنة قد تدارست المادة (20) من مشروع القانون، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أعضاء المجلس في الجلسة الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ 9 إبريل 2012م حول المادة، حيث أوضحت أن اللجنة قد انتهت إلى إعادة النظر في توصيتها والتوصية بتمسك المجلس بقراره السابق بشأن المادة؛ وذلك من أجل إيجاد التناسق بين هذه التوصية الجديدة وقرار مجلس الشورى بشأن المادة الأولى من مشروع القانون - الخاصة بالتعاريف - والذي انتهى إلى عدم الأخذ بفكرة (الوسيط الخارجي).
وبعد أن أبدى الأعضاء آراءهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى بقراره السابق بالنسبة الى المادة (20) من مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة.