الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين


المادة 42 تضيف ضمانة جديدة لـ «حل البرلمان»

تاريخ النشر : الخميس ٢٦ أبريل ٢٠١٢



كشف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المادة 42 من مشروع التعديلات الدستورية أضافت ضمانة جديدة فيما يتعلق بمسألة حل مجلس النواب، وتتمثل في أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية.
جاء ذلك في معرض رد الوزير على استفسار العضو رباب العريض بشأن أوجه حل البرلمان.
وبينت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد أن ثمة أسبابا عديدة قد تفضي لحل البرلمان منها الاستجوابات أو الأزمات السياسية وغيرها، كما يتم حل البرلمان إذا تم رفض برنامج الحكومة، مؤيدة تضمين النص ضرورة استفتاء رأي رئيس المحكمة الدستورية كضمانة للمجلس النيابي.
هذا، وقد كان نص هذه المادة في الدستور يعطي الملك الحق في حل مجلس النواب بمرسوم يبين فيه أسباب الحل ويمنع حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. ولقد جاء تعديل هذه المادة ليضيف ضمانات جديدة لما كان موجوداً بها من ضمانات، فبعد أن كان حق الحل مقصوراً على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء أصبح لا يجوز اللجــوء إليـه إلا بعد أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية باعتبارها الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج على أحكامه، وهو ما يتفق مـع الاتجاهات الدستورية المعاصرة. وإذا كان رأي هذه الجهات غير ملزم للملـك، فإن تطلّب اللجوء إليه يؤدي إلى أن تكون الصورة أمام الملك كاملة قبل إصـداره لمرسـوم الحل، ويعد تطبيقاً لما يهدف إليه مبدأ الشورى الذي تفرضه الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً رئيسياً للتشريع وفقا للمادة الثانية من الدستور.