الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

تعديلات مهمة على قانون العقوبات أمام «النواب» الأربعاء القادم:
تحديد حالات إسقاط الجنسية البحرينية

تاريخ النشر : السبت ٢٨ أبريل ٢٠١٢



يبحث مجلس النواب في جلسته يوم الأربعاء القادم برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، والذي وافقت عليه لجنة الأمن النيابية.
يتضمن الاقتراح بقانون إسقاط الجنسية البحرينية عن الشخص إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى وأدين بجرائم لا تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الفصل الأول والفصل الثاني من الباب الأول - القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، أو الجرائم الإرهابية التي ينظمها أي قانون آخر وسواء كان فاعلا أو مساهما، بالإضافة إلى العقوبة المقررة، حيث إن مرتكب هذه الجرائم ينبئ عن نفسية إجرامية وشخصية بالغة الخطورة، فلا يجوز السماح له باستغلال الجنسية البحرينية لمواصلة أعماله الإجرامية أو الإرهابية، وأيضا لتكون رادعا لمن تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال في المستقبل.
ولأن العقوبة شخصية وفقا للدستور فإنه لا يمتد أثر ذلك إلى الغير ممن اكتسب الجنسية البحرينية كالأبناء أو الزوجة وغيرهم، مع التنويه الى أن هذا النص يطبق على مزدوجي الجنسية من دون غيرهم ممن يحمل الجنسية البحرينية من دون غيرها.
(التفاصيل)
يبحث مجلس النواب في جلسة يوم الأربعاء القادم الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والمقدم من النواب: أحمد ابراهيم الملا ، عبدالله خلف الدوسري، خميس حمد الرميحي، محمد إسماعيل العمادي، غانم فضل البوعينين.
وكانت لجنة الأمن الوطني النيابية قد وافقت على الاقتراح.
ويتضمن الاقتراح بقانون اسقاط الجنسية البحرينية عن الشخص اذا كان يحمل جنسية دولة اخرى وأدين بجرائم لا تدخل في اطار حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الفصل الأول والفصل الثاني من الباب الأول الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 أو الجرائم الارهابية التي ينظمها اي قانون آخر وسواء كان فاعلا او مساهما, بالاضافة الى العقوبة المقررة.
أهداف الاقتراح ومبرراته وفقا للمذكرة الايضاحية:
نصت المادة «17/أ» من دستور مملكة البحرين على ان: (الجنسية البحرينية يحددها القانون ولا يجوز اسقاطها عمن يتمتع بها الا في حالة الخيانة العظمى, والأحوال الاخرى التي يحددها القانون) ونظرا لتطورات الاوضاع الامنية على الساحة المحلية والاقليمية وما تواجهه المملكة من تحديات ترتب عليها استغلال ضعفاء النفوس لثغرة قانونية في قانون الجنسية البحرينية تسمح بازدواج الجنسية ما لم يقرر الحاكم اسقاطها بسبب ذلك, الأمر الذي يشكل خطورة على أمن واستقرار البلاد ويهدد نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي, فقد تم اقتراح هذا القانون الذي يعالج هذه المشكلة في حالة ما ادين بمثل هذه الجرائم من يحمل جنسية اخرى مع تمتعه بالجنسية البحرينية بأن يتم اسقاط جنسية مملكة البحرين عنه بحكم من المحكمة باعتبارها عقوبة تبعية لاحدى الجنايات المحددة بالفصل الأول والثاني من الباب الأول في القسم الخاص وقد تم الاستثناء من ذلك الجرائم المتعلقة بحرية الرأي والتبعية التي كفلهما ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة.
حيث ان مرتكب هذه الجرائم ينبىء عن نفسية اجرامية وشخصية بالغة في الخطورة, فلا يجوز السماح له باستغلال الجنسية البحرينية لمواصلة اعماله الاجرامية او الارهابية, وايضا لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الافعال في المستقبل.
ولأن العقوبة شخصية وفقا للدستور فلا يمتد ذلك الى الغير ممن اكتسبوا الجنسية البحرينية كالابناء او الزوجة وغيرهم, مع التنويه بأن هذا النص يطبق على مزدوجي الجنسية دون غيرهم ممن يحمل الجنسية البحرينية دون غيرها.