الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

مجلس الشورى يقرّ..

تـجـــــريــــم الـتـعـــذيــب

تاريخ النشر : الثلاثاء ١ مايو ٢٠١٢



في جلسته الأسبوعية برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2012، والمتعلق بـ «إساءة استعمال الوظيفة العامة والجرائم المخلة بسير العدالة». ومن المؤمل رفعه إلى جلالة الملك لإصداره كقانون بعد أن أقرته السلطة التشريعية بغرفتيها.
وعرف مشروع القانون التعذيب بأنه إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة بالغير سواء كان هذا الألم أو هذه المعاناة بدنيا أو نفسيا. وحدد المتهمين المحتمل ارتكابهم لجريمة التعذيب فشمل الموظف العام واستحدث المكلف بخدمة عامة. وقد وسع التعديل لكلا النصين من نطاق الحماية الجنائية بعبارة (بأي شخص)، بعد أن كان النص قبل التعديل محددا بثلاثة أشخاص مجني عليهم، وهم (المتهم والشاهد، والخبير).
وتم تحديد الهدف أو الغرض من القيام بارتكاب هذه الجريمة ويتمثل في (أغراض مثل الحصول منه أو من أي شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه، أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع).
ونص مشروع القانون على أن مدة التقادم لا تسري بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بالمواد التي شملها التعديل. ويتماشى مشروع القانون هذا مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة (7) منه، والذي وافقت مملكة البحرين على الانضمام له بموجب القانون رقم (56) لسنة .2006
المؤبد.. للتعذيب المُفضي إلى الموت
تنص المادة (208) من مشروع القانون - المقرّ- على أن «يُعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مُكلف بخدمة عامة ألحق عمدا ألماً شديداً أو معاناةً شديدةً، سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع.
ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مُكلف بخدمة عامة هدد شخصاً يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تطبق هذه المادة على حالات الألم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو الملازم لإجراءات أو عقوبات قانونية. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.
وتنص المادة (232) بعد التعديل على أن «يعاقب بالسجن كل شخص ألحق عمدا ألماً شديداً أو معاناةً شديدةً، سواء جسدياً أو معنوياً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع.
ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصاً آخر يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه، أو بموافقته أو بقبوله. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.
خطوة متقدمة
من جانبهم، قدر أعضاء مجلس الشورى ما اعتبروه «جرأة الحكومة» ومبادرتها إلى اقتراح مثل هذه التعديلات المهمة والجريئة على قانون العقوبات.
وحيّا الأعضاء هذه الخطوة المتقدمة والتي تسهم في تقدم مملكة البحرين على سلم احترام حقوق الإنسان، كما تؤكد للعالم العزم الصادق للمملكة لتنفيذ تعهداتها الطوعية لاحتواء تبعات الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.
وقالت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة المبارك: إن هذا التعديل يتماشى مع توصيات تقرير لجنة محمد شريف بسيوني لتقصي الحقائق وبالتحديد التوصية 1716، مؤكدة أن التعديل يتيح ملاحقة من يستغلون وظائفهم العامة. وقدرت جرأة وشجاعة الحكومة في تقديم هذا التعديل مما يؤكد مضي البحرين في تنفيذ تعهداتها الطوعية لاحتواء آثار الأزمة.
ورأت العضو لولوة العوضي وجوب أن لا يقصر تحديد المتهمين المحتمل ارتكابهم لجريمة التعذيب بالموظف العام أو المكلف بخدمة عامة، بل أن يشمل كل من يقوم بالتعذيب فحقوق الإنسان - على حد تعبيرها - لها وجهان وما مررنا به خلال الأزمة الأخيرة أكد لنا أن هناك أشخاصا من خارج الفئتين المذكورتين قاموا باحتجاز أشخاص وتعذيبهم وبالتالي فإن تشريعاتنا لا يجب أن تكون عبارة عن ردة فعل. وأكد الدكتور عبدالعزيز أبل ضرورة الأخذ بمبدأ «مسئولية القادة» كما هو متعارف عليه في الدول المتقدمة حقوقيا، ذلك أن الرئيس يتحمل أفعال مرؤوسه.
وعلق وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بقوله إن تعريف التعذيب الذي تبناه مشروع القانون يطابق التعريف المعتمد في القانون الدولي.
وعن «مسئولية القادة»، بيّن الوزير أن لهذا المبدأ عدة مواضع في القانون الدولي غير أن مبدأ «أن الرئيس كان عليه أن يعلم» لم يطبق منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وردا على سؤال العضو رباب العريض بشأن كيفية قياس الألم الشديد أو المعاناة الشديدة ومدى الارتباط بين مشروع القانون هذا وقانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على بطلان أي اعتراف إذا انتزع تحت وقع الإكراه.. قال وزير العدل: أن تقدير الألم الشديد أو المعاناة الشديدة متروك لواقع الحال، وضابطه - كما هو متعارف عليه في كل العالم - حيث يفرق بين التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية ولها في التطبيقات ما يسند ذلك.
وأوضح: أنه من المتفق عليه بطلان اعتراف أي متهم إذا شابه أي عيب من عيوب الإرادة، مشيرا إلى أن ذلك أمر تقديري يختلف من شخص إلى آخر حيث «من الممكن أن يخاف شخص من كف واحد بينما قد يخاف آخر حتى بدون كف.. فالأمر تقديري».
وبعد جولات من المناقشات المستفيضة، قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون كما تم أخذ الرأي النهائي عليه في الوقت نفسه - نداء بالاسم - تمهيدا لرفعه للحكومة بصفة الاستعجال نظرا لأهميته.
الجلسة
وكانت الجلسة قد استهلت أعمالها بقراءة الرسائل الواردة ثم تم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). كما تم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة .2008 ومشروع قانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة .2006