الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين


السـجن 5 سـنوات للمتهميـن بالاعتداء على طالب بجامعة البحرين

تاريخ النشر : الثلاثاء ٨ مايو ٢٠١٢



حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر، بالسجن خمس سنوات على الطالبين، المتهمين بالاعتداء على سلامة الطالب الجامعي خالد السردي خلال الأحداث التي شهدتها الجامعة مارس الماضي، وأسفر الاعتداء عن تعرضه لعاهة مستديمة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.
وقالت المحكمة إنها أنزلت بالمتهمين أقصى العقوبة، بالنسبة إلى جناية الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، والتي نص القانون على أن يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وأن التشديد جاء لوقوع الجريمة داخل الحرم الجامعي.
وثبت في تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لضربات وإصابات بمختلف أنحاء جسمه حدثت من المصادمة بأجسام صلبة، وأن الاعتداء أدى إلى عاهة مستديمة في نهاية المرفق الأيمن بنسبة 8%.
(التفاصيل)
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم المسيفر، بالسجن خمس سنوات للطالبين المتهمين بالاعتداء على سلامة الطالب الجامعي خالد السردي خلال الأحداث التي شهدتها الجامعة مارس الماضي، وأسفر الاعتداء عن تعرضه لعاهة مستديمة، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.
وقالت المحكمة إنها أنزلت بالمتهمين أقصى العقوبة، بالنسبة إلى جناية الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، والتي نص القانون على أن يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وأن التشديد جاء لوقوع الجريمة داخل الحرم الجامعي.
يذكر أن ما أشارت إليه المحكمة خالف الاعتقاد الذي ساد عند المتابعين للقضية، والذين تصوروا أن التهمة الموجهة للمتهمين هي الشروع في القتل. وتشير وقائع الدعوى إلى انه في 13 مارس الماضي حوالي الساعة التاسعة صباحا توجه المجني عليه إلى جامعة البحرين لحضور محاضراته بكلية المعلمين، فأخبره حرس الجامعة بوجود مظاهرات وأعمال شغب داخل الحرم الجامعي فطلب منه الدخول لجلب شقيقته، وعندما وصل إلى مبنى كلية المعلمين شاهد بعض أصدقائه وبالاستعلام منهم عن سبب تجمعهم أخبروه بحدوث اعتداء على بعض الفتيات في الجامعة وأنهم موجودون ويشكلون مانعا بشريا يحول دون وصول مثيري الشغب إلى الفتيات، فوقف معهم وكان أمامهم حوالي 100 شخص وشاهدوا حراس الأمن يمنعون وقوع احتكاكات ثم طلب منهم احد الحراس دخول مبنى اللغة الانجليزية S20 لحين حضور حافلات تنقلهم إلى خارج الجامعة، وبعد دخول رجال الشرطة تم الاتفاق على صعود مجموعة من الطلبة إلى سطح المبنى للمراقبة فرافقه المجني عليه مع احد حراس الأمن، وبعد فتح باب السطح صعد المجني عليه وظل يراقب الأوضاع حتى تم مشاهدته من قبل المتهمين وآخرين الذين قاموا برميه بالحجارة فرد عليهم وقذفوه به فصعدوا على سطح المبنى وهم يرددون لفظ بلطجي حاملين بأيديهم عصي خشبية وقطع حديدية واخذوا يكيلون له ضربات على رأسه وجميع أجزاء جسده ثم سحبوه إلى الأسفل إلى خارج المبنى وشاركهم مجموعة أخرى في تسديد الضربات بجسد المجني عليه، بعدها سمع صوت فتاة تطلب منهم عدم قتله فتركوه غارقا بدمائه حتى تم إسعافه ونقله إلى المستشفى العسكري، وتم التعرف على المتهمين بعد مشاهدة الفيديو المصور للواقعة كون احد المتهمين زميله بالكلية وكان طالبا معه بإحدى المدارس، إضافة إلى المصادر السرية.
وثبت في تقرير الطب الشرعي الذي خضع له المجني عليه تعرضه إلى ضربات وإصابات بمختلف أنحاء جسمه حدثت من المصادمة بأجسام صلبة وان الاعتداء خلف إصابات أدت إلى عاهة مستديمة في نهاية المرفق الأيمن بنسبة 8%.
وحول ما دفع به محامو المتهمين بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى كون الواقعة جنحة، قالت المحكمة إن النيابة العامة باشرت التحقيق بالواقعة على أنها جناية وأحالت الدعوى إلى المحكمة بلائحة اتهام من المحامي العام يتبين فيها ما نسب إليهما من التعدي على المجني عليه فأحدثوا به الإصابات المذكورة في تقرير الطبيب الشرعي التي تخلفت لديه من جراء عاهة مستديمة بنسبة 8%، منوهة إلى اطمئنانها لتقرير الطب الشرعي ومن ثم تكون الواقعة جناية مختصة المحكمة بنظرها وفقا لأمر الإحالة. وفيما يخص الدفع المقدم من الدفاع ببطلان اعترافات المتهمين كونها صادرة نتيجة إكراه مادي ومعنوي، قالت المحكمة إن المتهم مثل لدى النيابة العامة وتمت مناظرته من قبل المحقق ولم يتبين وجود ثمة إصابات في جسده، فضلا عن اعترافه تفصيليا بالنيابة العامة جاء مطابقا لما استخلصته المحكمة من وقائع بالدعوى، وكان اعترافه في مرحلة التحقيقات جاء بإرادة حرة وطواعية، وتلتفت المحكمة عن هذا الدفع.
أما عن الدفع بعدم جدية التحريات فإن الثابت بأن محرر محضر التحريات استمدها من مصادره السرية التي لا يمكن البوح بها حفاظا عليها وكانت التحريات توافقت مع اعترافات المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة بصحة ما نسب اليه، فإن المحكمة تطمئن إلى جديتها وتأخذها كقرين في الدعوى.
كما أشارت المحكمة إلى أن الدفع المقدم من الدفاع بعدم معقولية تصور الواقعة وكيدية الاتهام، وعدم ثبوت الاتهام في حق المتهمين، بأنه دفع موضوعي في تقدير الأدلة، وأن الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الواقعة وسائر الأدلة الأخرى، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين الذي تأخذ به المحكمة حتى بعد عدوله عنه بمجلس القضاء، مبينه بأن استقر في يقين المحكمة بصحة الاتهام في حق المتهمين، وهي بأنهما اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه بأن اتفقوا على ذلك وانهالوا عليه بالضرب بالأسياخ الحديدية والأخشاب والحجارة، وبأيديهم وأرجلهم محدثين به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي والذي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة دون أن يقصدوا إحداثها وهي إعاقة في نهاية فرد مفصل المرفق الأيمن وتقدر نسبتها بحوالي 8%. وبشأن الدعوة المدنية فإن المحكمة ترى بأن الفصل في التعويضات يستلزم تحقيق اجراء خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجنائية وعليه تستخدم المحكمة سلطتها التقديرية وتقوم بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.