أخبار البحرين
إسقاط الجنسية عن مزدوجي
الجنسية في حالة الإدانة بجرائم
تاريخ النشر : الأربعاء ٩ مايو ٢٠١٢
وافق مجلس النواب على اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون.
(م1): تضاف إلى الفصل الثاني من الباب الأول القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (175 مكررا) تنص على الآتي:
مادة 175 مكررا:
في الجنايات التي لا تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الفصل الأول والفصل الثاني من الباب الأول القسم الخاص من هذا القانون أو الجرائم الإرهابية التي ينظمها أي قانون آخر وسواء كان فاعلا أو مساهما، تقضي المحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة بإسقاط الجنسية البحرينية عن الشخص الذي أدين بالجريمة إذا كان يحمل جنسية دولة أخرى ولا يمتد أثر ذلك إلى الغير.
مقدمو المقترح النواب: أحمد الملا، عبدالله الدوسري، خميس الرميحي، محمد العمادي، غانم البوعينين. وقرر المجلس رفع الاقتراح إلى الحكومة.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمقترح على التالي:
نصت المادة 17/أ من دستور مملكة البحرين على أن: «الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون»، ونظرا إلى تطورات الأوضاع الأمنية على الساحة المحلية والإقليمية، وما تواجهه المملكة من تحديات ترتب عليها استغلال ضعاف النفوس لثغرة قانونية في قانون الجنسية البحرينية تسمح بازدواج الجنسية ما لم يقرر الحاكم إسقاطها بسبب ذلك، الأمر الذي يشكل خطورة على أمن واستقرار البلاد ويهدد نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي تم اقتراح هذا القانون الذي يعالج هذه المشكلة في حالة ما أدين بمثل هذه الجرائم من يحمل جنسية دولة أخرى مع تمتعه بالجنسية البحرينية بأن يتم إسقاط جنسية مملكة البحرين عنه بحكم من المحكمة باعتبارها عقوبة تبعية لإحدى الجنايات المحددة بالفصل الأول والثاني من الباب الأول في القسم الخاص وقد تم الاستثناء من ذلك الجرائم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير التي كفلها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة، حيث إن مرتكب هذه الجرائم ينبئ عن نفسية إجرامية وشخصية بالغة الخطورة فلا يجوز السماح له باستغلال الجنسية البحرينية لمواصلة أعماله الإجرامية أو الإرهابية، وأيضا لتكون رادعا لمن تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال في المستقبل.
ولأن العقوبة شخصية وفقا للدستور فلا يمتد أثر ذلك إلى الغير ممن اكتسب الجنسية البحرينية كالأبناء أو الزوجة وغيرهم، مع التنويه الى أن هذا النص يطبق على مزدوجي الجنسية من دون غيرهم ممن يحمل الجنسية البحرينية من دون غيرها.