أخبار البحرين
رئيس الوزراء يصدر نظاما جديدا للصرف في جميع الوزارات
تاريخ النشر : الجمعة ١١ مايو ٢٠١٢
صدر أمس عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خمسة قرارات مهمة تتضمن تعيين مديرين جدد بالحكومة، ووضع ضوابط جديدة للتصرفات المالية بالوزارات وجميع الجهات الحكومية.
يلزم النظام الجديد كل وزارة أو جهة حكومية بالتنسيق مع وزارة المالية في وضع نظام للإدارة المالية والرقابية الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة والفاعلية، ونظام آخر لإدارة المخاطر والتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع.
نص هذا النظام على التزام الوزارات بأن يكون إنفاقها في حدود الاعتمادات المالية المقررة لها في الميزانية بحيث يحظر عليها تجاوزها، مع التزامها كذلك بوضع دراسات جدوى لمشاريعها وتحديد تواريخ لبدء تنفيذها وانتهائها وعرضها على وزارة المالية قبل التنفيذ، على أن يعتمد مجلس الوزراء قائمة المشروعات الحكومية قبل تنفيذها.
كما نص النظام على ضرورة حصول الوزارات على موافقة مجلس الوزراء قبل الارتباط بأي تعاقدات أو اتفاقات أو اشتراكات في المنظمات والمؤتمرات أو أي أمر تترتب عليه اعتمادات مالية إضافية.
(التفاصيل)
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خمسة قرارات لسنة .2012
وجاء في القرار الأول رقم 26 بتعيين مديرين في هيئة الكهرباء والماء كل من:
السيدة نسيمة أحمد المرزوق مديرا لإدارة توزيع المياه.
السيد فؤاد أحمد الشيخ مديرا لإدارة إنتاج الكهرباء.
السيد خالد إبراهيم المنصور مديرا لإدارة العلاقات العامة والدولية.
فيما نص القرار الثاني رقم 27 بتعيين السيدة إيمان فيصل جناحي مديرا لإدارة شئون الشباب في المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
كما نص القرار الثالث رقم 28 بتعيين السيد مروان فؤاد سلمان كمال مديرا لإدارة الموارد والخدمات في الامانة العامة للمجلس الاعلى للشباب والرياضة.
ونص القرار الرابع رقم 29 بتعيين السيد صلاح جاسم حسن القلداري مديرا لادارة شئون اللوائح والاعلام بديوان الخدمة المدنية.
وجاء في القرار الخامس رقم 25 المتعلق بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية:
المادة الأولى:
تسري احكام هذا القرار على الوزارات والجهات الحكومية الاخرى والهيئات المحلية والبلدية والهيئات والمؤسسات العامة بما في ذلك الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ويشار الى كل ذلك في هذا القرار بالوزارات والجهات الحكومية من دون الاخلال بالقوانين والانظمة المالية الخاصة التي تكون مقررة لأي منها.
المادة الثانية :
تضع كل وزارة وجهة حكومية بالتنسيق مع وزارة المالية نظاما للإدارة المالية والرقابية الداخلية يتصف بالشفافية والكفاءة والفعالية وكذلك نظاما لإدارة المخاطر والتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسية والمشاريع بما يتلاءم مع حجم وطبيعة نشاطها ومع القواعد والانظمة الصادرة عن وزارة المالية من دون اخلال باختصاص وزارة المالية بالتحقق من وجود النظم المشار اليها في سائر الوزارات والجهات الحكومية.
ومع عدم الاخلال بالقوانين المعمول بها في شأن تحديد السلطة المختصة بالموافقة على الانظمة المالية.
ويعتمد مجلس الوزراء انظمة الادارة المالية والرقابة الداخلية وانظمة ادارة المخاطر والتخطيط المالي المشار اليها في الفقرة السابقة وترسل نسخة منها الى وزارة المالية.
المادة الثالثة:
على الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بالتوجيهات والاستراتيجيات والسياسات المالية العامة للدولة وبرنامج عمل الحكومة وتعديل انظمتها المالية الداخلية بما يضمن تنفيذ هذه التوجيهات والاستراتيجيات والسياسات وبرنامج عمل الحكومة ومراعاة ما يطرأ عليها من تعديلات.
كما يجب عليها الالتزام بالأحكام ذات الصلة الواردة بالدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية وبكل ما يصدر عن وزارة المالية لتطبيق احكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة ومتابعة تنفيذه.
المادة الرابعة :
تلتزم الوزارات والجهات الحكومية بإيداع جميع الاموال المحصلة في الحسابات المعتمدة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في هذا الشأن وترسل نسخة من مستندات هذه الايداعات الى وزارة المالية.
المادة الخامسة :
على الوزارات والجهات الحكومية انفاق المصروفات على الوجه المطلوب في حدود الاعتمادات المالية المقررة لها في الميزانية وبما يتفق مع الاهداف التي خصصت من اجلها تلك الاعتمادات ولا يجوز بأي حال من الاحوال تجاوز الاعتمادات المالية المخصصة وعلى وزارة المالية التحقق من تنفيذ الوزارات والجهات الحكومية لالتزاماتها الواردة في هذا الشأن.
المادة السادسة:
تتولى الوزارات والجهات الحكومية مسئولية تحديد المكونات التفصيلية لقائمة المشاريع المراد تنفيذها متضمنة كل البيانات الخاصة بالمشروع بما في ذلك دراسات الجدوى ونطاق المشروع والخطة التنفيذية وتواريخ البدء والانتهاء والتكاليف التشغيلية المتوقعة وعرضها على الادارة المختصة بوزارة المالية قبل البدء باجراءات تنفيذ المشاريع.
المادة السابعة:
يعتمد مجلس الوزراء قائمة المشاريع التي تقترح الوزارات والجهات الحكومية تنفيذها في كل دورة ميزانية بعد التنسيق مع وزارة المالية بشأن مكوناتها واهدافها وتكاليفها الاجمالية والتدفقات النقدية التي ستعتمد لها في ميزانية كل سنة مالية والتي على اساسها ستتم المناقشة والتوافق عليها بعد ذلك مع مجلسي الشورى والنواب.
المادة الثامنة:
على الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ الميزانيات المعتمدة بحسب الانظمة المالية المعتمدة واللوائح والتعاميم الصادرة عن وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ومجلس المناقصات والمزايدات.
ولوزارة المالية الامتناع عن تفعيل الميزانيات او تحويل مبالغها لحسابات الوزاراتئ والجهات الحكومية حالة مخالفاتها الضوابط المنصوص عليها في الفقرة السالفة ما لم يتم استكمال البيانات المطلوبة.
المادة التاسعة:
يجب قبل الارتباط بأي تعاقدات او اتفاقات او الاشتراك في المنظمات والمؤتمرات والمشاركات الرسمية الحصول على اقرار من المسئول المالي بالوزارة او الجهة الحكومية المعنية بوجود الاعتمادات المالية المخصصة.
ولا يجوز للوزارة او الجهة الحكومية ابرام اي تعاقد او اتفاق او الاشتراك في المنظمات والمؤتمرات والمشاركات الرسمية او التعهد بأي امر يترتب عليه تحميل الميزانية المعتمدة أعباء مالية اضافية من دون الرجوع الى مجلس الوزراء.
ويعد بمثابة مخالفة اي تجاوز في الصرف او التعهد بالتزام اثناء تنفيذ هذه الميزانية المعتمدة ايا كان شكله كمذكرات التفاهم او العقود او طلبات الشراء او التفاوض الذي يكون له تبعات مالية اضافية على الميزانية المعتمدة ولا تتم تسوية مدفوعاته الا بناء على قرار يصدر عن مجلس الوزراء بعد قيام الوزارة او الجهة الحكومية المعنية بشرح وتوضيح مبررات ذلك.
المادة العاشرة:
مع مراعاة احكام المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة لا يجوز لأي وزارة او جهة حكومية طلب اعتمادات اضافية الا اذا كانت هناك اعتبارات ضرورية توجب ذلك ويقدم هذا الطلب الى وزارة المالية بعد مضي ستة اشهر من بدء السنة المالية وقبل انتهائها بثلاثة اشهر مشفوعا بالاسباب المبررة له لدراسته والنظر في مدى جدواه وخيارات تمويله وفي حال موافقة وزارة المالية على الطلب المذكور يعرض وزير المالية مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء مشفوعا بمذكرة بشأنه.
المادة الحادية عشرة:
لا يجوز تمويل اي عجز في ميزانية اي من الوزارات او الجهات الحكومية ناتج عن تجاوز الاعتمادات المقررة الا بعد اشعار مجلس الوزراء بهذا التجاوز في حالة حدوثه ليتخذ القرار المناسب بشأنه.
المادة الثانية عشرة:
يكون الشراء والاستئجار وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة وبموافقة الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية.
ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية أن تشرع في اي اجراءات الشراء أو الاستئجار من دون توافر الاعتمادات المالية المخصصة لذلك حتى لو صدرت موافقة مبدئية عن الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية باتخاذ هذه الاجراءات.
ولا يجوز لمجلس المناقصات والمزايدات أن يبت في أية مناقصة أو اي طلب شراء آخر، ما لم تتم موافاته بكتاب من وزارة المالية يفيد بوجود الاعتمادات المالية المطلوبة في الميزانية.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للوزارات والجهات الحكومية التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلا في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح والانظمة المعمول بها في هذا الشأن.
وفي حال حدوث خلاف بين الوزارات او الجهات الحكومية حول التصرف في املاك الدولة الخاصة يُخطر مجلس الوزراء به ليتخذ القرار المناسب بشأنه.
المادة الرابعة عشرة:
على الوزارات والجهات الحكومية تحرير عقودها طبقا للعقود النموذجية المعتمدة من مجلس المناقصات والمزايدات وفي حالة عدم توافر عقد نموذجي معتمد يُرسل مشروع العقد المراد إبرامه إلى مجلس المناقصات والمزايدات لاعتماده.
المادة الخامسة عشرة:
تسدد الوزارات والجهات الحكومية الالتزامات المالية المستحقة عليها أيا كان مصدرها من الميزانيات المرصودة لها بما في ذلك المعاملات الخاصة بالتسويات التي تتم فيما بينها كفواتير استهلاك الكهرباء والماء وحصص الاشتراك في انظمة التقاعد والتأمين ضد التعطل وخدمات الاتصالات ورسوم العمل وغيرها.
وتسدد الالتزامات المالية المستحقة مقابل السلع والانشاءات والخدمات المتسلمة في التواريخ المتفق عليها في العقود المبرمة أو في طلبات الشراء أو خلال مدة لا تزيد على أربعين يوما من تاريخ استحقاقها.
المادة السادسة عشرة:
تلتزم كل وزارة وجهة حكومية بتقديم تقرير عن مركزها المالي الى وزارة المالية كل ثلاثة أشهر مشتملا على البيانات والمعلومات ذات العلاقة كما تلتزم بموافاة وزارة المالية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية ببياناتها المالية المدققة التي تمثل حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وكذلك بتقارير الرقابة الداخلية وطبيعة المخاطر المتوقعة.
ويقدم كل وزير ورئيس جهة حكومية الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا حول أداء تنفيذ الميزانية متضمنا تفاصيل النتائج المحققة مقارنة بالاهداف المرصودة للبرامج المعتمدة في الميزانية.
المادة السابعة عشرة:
تلتزم كل وزارة وجهة حكومية بالتعاون مع وزارة المالية والاستجابة لطلباتها الاطلاع على أي مستندات أو سجلات أو أوراق ترى الوزارة أنها لازمة للقيام باختصاصاتها في مجالات الرقابة المالية المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
المادة الثامنة عشرة:
على الوزارات والجهات الحكومية تحويل فائض الاعتمادات المالية الذي لم يتم صرفه أو لم يتم الالتزام به خلال السنة المالية المنقضية إلى وزارة المالية خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر ابريل من السنة المالية التالية وذلك مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين الخاصة بأي منها في هذا الشأن.
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز صرف تبرعات أو مكافآت أو هدايا أو اي نوع من العطايا سواء أكانت نقدية ام عينية إلا في حدود الشروط والقواعد التي تقررها القوانين أو اللوائح او قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة العشرون:
يحظر على الوزارات والجهات الحكومية قبول المنح أو التبرعات أو الهبات النقدية أو العينية التي تقل قيمتها عن عشرين ألف دينار بحريني سواء من داخل المملكة او من خارجها ولأي غرض كان إلا بموافقة الوزير او رئيس الجهة الحكومية المعنية ويجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء متى بلغت قيمة المنحة او التبرع او الهبة المبلغ المذكور اعلاه فأكثر وذلك كله من دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في شأن تحديد السلطات التي تجب موافقتها على قبول المنح والتبرعات والهبات.
المادة الحادية والعشرون:
تورد المنح والتبرعات والهبات المشار اليها في المادة السابقة الى وزارة المالية ويكون الصرف منها طبقا لشروط المنحة او التبرع أو الهبة وبما يتماشى مع الانظمة المعمول بها.
المادة الثانية والعشرون:
على الجهات الحكوميةئ ذات الميزانيات المستقلة التي تسمح لها قوانينها الخاصة بالاحتفاظ بالمنح والتبرعات والهبات أن تخطر وزارة المالية بها فور قبولها ويكون الوزير أو رئيس الجهة الحكومية المعنية التي ترد اليها هذه المنح والتبرعات والهبات مسئولا عن أوجه الانفاق منها وعن تخصيصها للأغراض التي قدمت من أجلها وعن متابعة تنفيذها.
المادة الثالثة والعشرون:
يحظر التصريح أو الإعلان في وسائل الاعلام المختلفة عن البرامج والمشاريع التي ستنفذها الحكومة ما لم يكن لها اعتمادات مالية مخصصة في الميزانية العامة للدولة او في الميزانيات الملحقة بها او في الميزانيات المستقلة عنها.
المادة الرابعة والعشرون:
تتحقق وزارة المالية من التزام الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق احكام القوانين والانظمة المالية والمحاسبية ومن قيامها بتحصيل الايرادات المستحقة وتوريدها للحساب العمومي وإنفاق المصروفات على الوجه المطلوب ضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية ولوزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة للقيام بعمليات المراجعة المالية والمحاسبية على التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية.
وفي جميع حالات مخالفة القوانين والانظمة المالية ومخالفة الاحكام الواردة في هذا القرار والمخالفات التي ترصدها تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية تشكل لجنة بقرار من مجلس الوزراء للنظر في هذه المخالفات ووضع الاجراءات اللازمة لتصحيحها ومنع حدوثها مستقبلا بما في ذلك اعادة النظر في هيكلية الشئون المالية لدى الوزارة او الجهة الحكومية المعنية والتحكم في تصرفاتها المالية وكذلك اتخاذ ما يلزم لتحصيل المبالغ الضائعة او التي صرفت بغير حق او التي استحقت واُهمل في تحصيلها.
وفي جميع الاحوال تتخذ الاجراءات اللازمة لخصم قيمة المبالغ المتحقق إهدارها نتيجة اي من المخالفات المشار إليها في الفقرة السابقة من المستحقات المالية للشخص المسئول عن ارتكاب المخالفة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
المادة الخامسة والعشرون:
تتولى وزارة المالية متابعة تنفيذ احكام هذا القرار واقتراح تعديله في ضوء ما يصدر مستقبلا من قرارات عن مجلس الوزراء.