الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

مجـــــــــلس الشورى يقـرّ:

تغليظ عقوبة الاعتداء على العسكريين ورجال الأمن

تاريخ النشر : الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٢



وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 44 لسنة 2012، والقاضي بتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن العام والعسكريين.
وبموجب التعديل، يشدد العقاب على من يعتدي على أحد أعضاء رجال قوات الأمن العام أو أحد العسكريين في قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني. وتتم العقوبة على ثلاث مراحل وهي السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمدا عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.
وفي تقريرها، بينت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أهمية هذا المشروع، حيث إن المادة (221) من قانون العقوبات قد تضمنت في فقرتها الأولى القاعدة العامة في عقاب من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فجعلت عقوبته الحبس، ونظراً لجسامة المخاطر التي يتعرض لها رجال الأمن العام والعسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، فقد تم تشديد العقاب على من تعدى عليهم، وردع من تسول له نفسه الاعتداء على رجال الأمن العام، أو العسكريين، من خلال النص على إضافة فقرة جديدة إلى المادة (221) من قانون العقوبات تتضمن ذلك.
واشتمل مشروع القانون فضلاً عن الديباجة على مادتين، حيث تضمنت المادة الأولى منه إضافة فقرة جديدة إلى المادة (221) من قانون العقوبات، وهي أن تكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله، أما المادة الثانية من مشروع القانون فقد جاءت تنفيذية.
من جهتها، اعتبرت الدكتورة عائشة المبارك أن هذا المشروع ينم عن تفاعل المشرع مع ما يحدث في الشارع البحريني من اعتداءات مشينة على رجال الأمن، متوقعة أن يسهم في الحد أو التقليل من تلك الاعتداءات.
وأشارت العضو لولوة العوضي إلى عدم وجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بحماية رجال الأمن، ولكن المشكلة في تطبيق التشريعات وتفعيلها، مؤيدة بذلك مشروع القانون الذي يهدف إلى حماية رجال الأمن.
وأكد العضو عبدالجليل العويناتي وقوف مجلس الشورى مع كل ما يصون كرامة المواطن وإنسانيته، ولاسيما إن كان هذا المواطن رجل أمن سواء كان عسكريا أم مدنيا.
واعتبر العويناتي أن الاعتداء على رجال الأمن عمل مشين يستهدف كرامة الوطن بأكمله، مطالبا بتجريم الاعتداء على رجال الأمن حتى وإن كانوا أثناء تعرضهم للاعتداء خارج أوقات العمل وخاصة إن كان ذلك بمناسبة وظيفتهم.
وبيّن رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. الشيخ خالد آل خليفة أن رجال الأمن مواطنون أساسا، ويطبق عليهم قانون العقوبات، لافتا إلى أن مشروع القانون المقرّ لا ينفي الأول.
وبموجب مشروع القانون المقرّ والمتوقع أن يصدره جلالة الملك كقانون قريبا بعد أن أقرته السلطة التشريعية بغرفتيها، تمت إضافة فقرة جديدة إلى المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتنص على: «وتكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».
تفاصيل الجلسة
استهلت جلسة مجلس الشورى الثلاثون أعمالها برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بإخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب وشملت مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2012، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى رسالته بشأن قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
كما أخطر المجلس بالرسالتين الواردتين من رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ورسالته بخصوص طلب تمديد المدة المقررة للجنة لتسليم تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي.
ثم أخذ الرأي النهائي من المجلس بالموافقة على كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة .2008
تعديل «الإجراءات الجنائية»
كما أجل المجلس البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة .2012
ولفت مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إبراهيم بشمي إلى تأييد اللجنة لما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بعدم وجود شبهة دستورية، وأن عبارة (ولا يقبل منه ذلك أمام المحاكم الاستئنافية) قد وردت في المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية التي بينت أنه يمكن للمدعي بالحقوق المدنية أن يقدم ادعائه أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق، أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، ولا يقبل ذلك منه أمام المحكمة الاستئنافية، وأوضحت المادة (105) من الدستور أن القانون يرتب المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، وكذلك ما تضمنته المواد (292، 293) من قانون الإجراءات الجنائية التي أوضحت استئناف الأحكام الصادرة من الدعاوى الجنائية من محاكم أول درجة، ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية أمامها، وكذلك قرار محكمة التمييز البحرينية الذي جاء مؤكدا لهذا الأمر.
وأوضح أن اللجنة قد رأت أنه تنفيذاً للتوصية رقم (1718) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تضمنت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية، والتوصية رقم (1719) والمتضمنة أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وبعد أن أدلى عدد من الأعضاء بمداخلاتهم بشأن ما تضمنه مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على اقتراح رئيس مجلس الشورى بتأجيل النظر في مشروع القانون، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2012، للجلسة المقبلة لطلب حضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
تعاون «ضريبي» مع أستراليا
ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة .2012
وقالت مقررة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني نانسي دينا إيلي خضوري، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب المعنية في الاتفاقية، وتنظيم تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية بين البلدين.