الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

بعدما أثير من مخاوف بعدم دستوريته

إرجاء البت في «حظر مكافحة غسل الأموال»

تاريخ النشر : الثلاثاء ١٥ مايو ٢٠١٢



على إثر مخاوف أثيرت بشأن وجود شبهة عدم الدستورية في إحدى مواده، قرر مجلس الشورى إرجاء البت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم 111 لسنة .2011
وفيما رأت كل من العضوات دلال الزايد، رباب العريض، وجميلة نصيف أن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من مشروع القانون تنطوي على شبهة عدم دستورية ذلك أنها تعلق العقاب على الفعل المجرم بالنص عليه من عدمه في القوانين الأجنبية.
وتنص الفقرة على اعتبار الجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية وبروتوكولاتها من عداد الجرائم المحظورة سواء وقعت الجريمة في الداخل أو الخارج، مع تقييدها بشرط أن يكون الفعل مجرما في كلا القانونين البحريني والأجنبي.
وبينت العضوات أن النص خرج على قواعد الاختصاص المكاني لقانون العقوبات، مما يحول دون تطبيق القانون البحريني على أفعال تشكل غسلا للأموال وتمس الإقليم البحريني في حال ما إذا كانت تلك الأفعال غير مجرمة في القانون الأجنبي. مؤكدات أن في المادة شبهة بعدم الدستورية فلا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني، فكيف يعاقب الشخص على جريمة ليست مجرمة في القانون المحلي وليس لها عقوبة.
وأشارت الزايد إلى أن السلطة التنفيذية ممثلة في مصرف البحرين المركزي أبدت تخوفها من أن يكون المشرع عرضة للطعن الدستوري في المستقبل، مؤكدة أن هذا المشروع يشكل مثالا غير جيد للتقدم في التشريع فإرضاء المنظمات الدولية يجب ألا يكون على حساب جودة التشريع.
ووافقت العضو لولوة العوضي، وأكدت أن مشروع القانون هذا جعل السيادة في تطبيقه للقوانين الأجنبية متسائلة «هل يعقل أن ينص القانون على تجريم فعل معين ويشترط في العقوبة أن يكون الفعل مجرما في القوانين الأجنبية.. وأيهما يفضل كسيادة دولة تنفيذ القانون الوطني أو تعليقه على القوانين الأجنبية؟».
وأضافت: أن بهذا القانون مساس بسيادة الدولة وباستقلال القضاء، مؤكدة أن في تطبيقه هدرا لسيادة الدولة فيما يتعلق بتطبيق قوانينها الوطنية.
وفي تقريرها بشأن مشروع القانون، قالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إنها اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والقاضي بعدم سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ولكنها- أي لجنة الشئون الخارجية- رأت أنه لا توجد شبهة عدم الدستورية، حيث إن الشبهة المشار إليها قد وردت في المشروع الأول (الاقتراح بقانون) ولم تأخذ به هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وكذلك لم يأخذ به مجلس النواب، حيث أخذا بالمادة الأولى من المشروع الثاني، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يجب التفريق بين الجريمة المتحصل منها المال، وجريمة غسل الأموال الناتجة عن تلك الجريمة، فالجريمة المتحصل منها المال يستوي أن تقع داخل المملكة أو خارجها، أما جريمة غسل الأموال الناتجة عن تلك الجريمة - وهي موضع التجريم والعقاب في قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- يجب أن تقع داخل البحرين وإلا خرج العقاب عليها عن قواعد الاختصاص المكاني، وحتى لا تكون مملكة البحرين إقليما خصبا لغسل الأموال، جاء النص الحالي معاقبا على جريمة غسل الأموال التي تقع داخل إقليمه.
وقالت اللجنة إن مشروع قانون تعديل حظر ومكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب يهدف إلى تحديد الجرائم التي تعتبر مصدر المال غير المشروع من دون الاكتفاء بإيراد العمليات التي تعتبر جريمة غسل الأموال اتساقا مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي حرص المشرع الدستوري على ترديدها في المادة (20/أ) من الدستور، فضلاً عن وضع قواعد منضبطة تبين أركان الجريمة وعقوبتها بدون لبس أو غموض، كما أن هذا المشروع جاء نتاج أمرين.. أولهما تقييم القطاع المالي في البحرين الذي انتهى إلى تضمين قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل الدولي تفاديا لإدراج اسم المملكة ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر على المجتمع الدولي.
وثانيهما، الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بجلسة 21/12/2009، القاضي بعدم دستورية عبارة (أو لزوجه أو لأبنائه
القصر) الواردة في البند (3-3) من المادة (3) من القانون.
وبعد نقاش مستفيض، وافق المجلس على غلق باب النقاش في مشروع القانون وتمت الموافقة على تأجيله لطلب حضور محافظ البنك المركزي.