الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

بعد رفضه التعديل.. الحكومة تطلب من مجلس الشورى

إعادة المداولة في المادة 168 من «العقوبات»!

تاريخ النشر : الاثنين ٢١ مايو ٢٠١٢



تقدمت الحكومة ممثلة في وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بطلب إلى مجلس الشورى بطلب إعادة المداولة في المادة 168 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 119 لسنة 2011 بشأن إذاعة ونشر أخبار كاذبة والحق في حرية التعبير.
وأرجع الوزير طلب إعادة المداولة إلى أن مشروع القانون والمتضمن التعديل على المادة المذكورة » قد جاء تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».. طالبا من المجلس «الموافقة على إجراء مداولة ثانية بشأن المشروع بقانون لما لهذا التعديل من أهمية طبقا للمواد 102 و110 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى».
جاء ذلك موجهة إلى رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل المرفق بها رسالة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
من جانبها، قالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إنها أنهت مناقشاتها بشأن المادة المعادة رقم (69) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م، بشأن إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير، وذلك في حضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثلي وزارة الداخلية.
ومن المنتظر أن يتم مناقشة التقرير المعد من قبل اللجنة بشأن المادة المذكور وما انتهت إليه اللجنة من قرار بشأنها خلال جلسة مجلس الشورى المقرر انعقادها اليوم (الاثنين).
وكان مجلس الشورى - وعلى خلاف توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق «لجنة بسيوني» - قد رفض في جلسته الأخيرة تعديل المادة 168 من قانون العقوبات والمتعلقة بإذاعة ونشر أخبار كاذبة والحق في حرية التعبير، وأعاد للجنة المختصة مشروع القانون بعد تلقيه طلبا بإعادة المداولة في المادة 169 منه.
وجاء الرفض أيضا على خلاف توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، التي أكدت أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011 بشأن إذاعة ونشر أخبار كاذبة والحق في حرية التعبير يهدف إلى تنظيم ممارسة الحق في حرية التعبير، إلى جانب رفع القيود التي كانت واردة على هذا الحق.
وجاء رفض تعديل المادة على خلفية مخاوف عديدة أبداها أعضاء مجلس الشورى حيال استثناء حالة «عدم العلم» من العقوبة، وقصرها على من ينشر أخبارا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالمصلحة العامة.
وقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على نص المادة (168) دون تعديل، وذلك أن المادة (168) بعد التعديل تناولت عقاب من أذاع عمدًا أخبارًا مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررًا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث الضرر، وذلك بعد أن كان العقاب على من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأن النص المعدل يحقق التوازن ببين حق الإنسان في التعبير عن رأيه وبين تجاوزه حدود القانون المتمثلة بالإضرار بالأمن الوطني أو بالنظام العام، أو بالمصلحة العامة، مما ترى اللجنة معه أهمية هذا النص المعدل للمادة (168) من قانون العقوبات.