أخبار البحرين
في آخر دور الانعقاد الثاني.. الشورى يقــر:
حزمة مشاريع بقوانين تنتصر لحقوق الإنسان!
تاريخ النشر : الثلاثاء ٢٢ مايو ٢٠١٢
دافع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة «بشراسة» أمس عن موقف الحكومة الساعي إلى إقرار «حزمة» من مشروعات القوانين التي تعدِّل قوانين قائمة بغية تعزيز حقوق الإنسان وصونها، ولاسيما الحق في حرية التعبير وحماية مقدمي دعاوى التعذيب من الانتقام إضافة إلى نقل الاختصاص في نظر تلك الدعاوى إلى المحاكم العادية بدلا من المحاكم العسكرية.
وأفضى هذا الدفاع إلى موافقة مجلس الشورى على ثلاثة مشاريع بقوانين، وتراجعه عن قراره السابق برفض تعديل المادة 168 من قانون العقوبات، فيما يتعلق بإذاعة ونشر أخبار كاذبة والحق في حرية التعبير، وينص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر. ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تكون تحريضاً على العنف، أو من شأنها أن تحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر».
ووافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 للعام 1982، وينص التعديل على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها إلى النيابة العامة والمحاكم العادية.
وعن ذلك، قالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن المشروع بقانون جاء تنفيذا للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، معتبرة التعديل «ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك»..
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 ويقضي بمنح من يدعي تعرضه للانتقام حقا خاصا في الادعاء بحقوقه المدنية، والذي يوفر الحماية لرافعي دعاوى التعذيب من الانتقام.
وبينت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن المشروع جاء بناء على توصيات لجنة تقصي الحقائق والتي تضمنت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية، والتوصية رقم (1719) والمتضمنة أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وقد تم أخذ الرأي النهائي على مشروعات القوانين الثلاثة في الجلسة نفسها نداءً بالاسم، تمهيدا لإحالتها للحكومة، ليصادق عليها جلالة الملك ويصدرها كقوانين.تفاصيل الجلسة..
استهلّ مجلس الشورى آخر جلساته بدور الانعقاد، والتي عقدت برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، بتلاوة الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2012 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب.
تلا ذلك إخطار المجلس بالرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز بن محمد الفاضل، المرفق بها رسالة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، والمتضمنة طلب إجراء مداولة ثانية بشأن المادة (168) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011م «إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير».
وفي السياق ذاته، تم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن كل من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، ومشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني» (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
تم بعدها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة .2012
انتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله، وقرر تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة .2011
«الأخبار الكاذبة»
تستنزف وقت الجلسة!!
استغرقت مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص طلب إعادة المداولة في المادة (69) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011 «إذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير»، فضلا عن إعادة المداولة في المادة 168 من مشروع القانون نفسه، جلّ الوقت المخصص لجلسة مجلس الشورى أمس والذي ناهز الأربع ساعات ونيف.
واحتدم جدل ساخن بين مؤيدي مشروع القانون - الذي تقدمت به الحكومة- وبين معارضيه، أسهم في إثرائه وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمداخلات قانونية عميقة شرحت فحوى التعديل ومضامينه وأهدافه ونتائجه المتوقعة فيما يتعلق بتعزيز سمعة البحرين في المجال الحقوقي على الصعيد الدولي.
وفي تقريرها، أكدت اللجنة الأهمية الكبيرة للمادة 69 في تأكيد حق المواطن في حرية التعبير ضمن حدود القانون، بما يتوافق مع توجه مملكة البحرين في إعطاء المزيد من حرية التعبير، وعدم معاقبة الأشخاص في هذا الحق إذا لم يتجاوزوا حدودهم التي نص عليها ميثاق العمل الوطني ضمن المقومات الأساسية للمجتمع في البند الرابع والذي جاء فيه: (لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون)، وأكدت هذا المبدأ المادة رقم (23) من الدستور والتي نصت على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية).
وقد أبدى المجلس موافقته بالأغلبية على توصية اللجنة، حيث تنص المادة (69) على أن «تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار».
وبعد أن حث رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس على التحلي بالمسئولية الوطنية مؤكدا أهمية مشروع القانون، سجل عدد من الأعضاء اعتراضهم على تعديل المادة من بينهم الدكتورة عائشة مبارك التي اقترحت حذف الجزء الأخير من المادة وزميلتها لولوة العوضي التي انتقدت التوجه إلى تعديل التشريعات من أجل تنفيذ توصيات «تقرير بسيوني» فحسب.
ورأى العضو عبدالرحمن عبدالسلام أن في المادة 69 تعارض مع أحكام الشريعة، محذرا من أنها ستدخل القضاء في متاهة.
وفي المقابل، أيد عدد من أعضاء مجلس الشورى هذا التعديل واعتبروه انتصارا نوعيا لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. وقالت العضو رباب العريض أن على المشرعين البحرينيين أن يخرجوا عن الإطار التقليدي في صياغة التشريع، مؤكدة أن نص المادة 69 كرس مبدأ عام يستند عليه القضاة لدى تطبيقهم للقانون وهي ليست مادة تجريمية. ورأت أن النص بشكله الحالي المقرّ «صحيح وسليم ويمنحنا مرحلة متقدمة في قانون العقوبات».. وهو ما توافق معه الدكتور عبدالعزيز أبل الذي ذهب إلى أن «المادة تؤسس لمرحلة ديمقراطية متقدمة».. داعيا إلى أن مجلس الشورى - كجزء من السلطة التشريعية- عليه أن يدعم ما ذهب إليه المستشار بسيوني في توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق فضلا عن دعم كل ما يدعم توجه البحرين إلى بناء مجتمع ديمقراطي، أما التراجع عن هذا المعيار فسيؤخر البحرين عن ركب التقدم الديمقراطي ولنا في جلالة الملك خير مثال عندما عفا عمن تطاول على مقامه السامي..
وأشار العضو إبراهيم بشمي إلى أن مملكة البحرين باتت اليوم تحت أنظار العالم وخاصة في مجال حقوق الإنسان مستشهدا بمؤتمر حقوق الإنسان المنعقد في جنيف وتراقب خلاله البحرين من قبل 39 دولة، معتبرا أن في هذه المادة تقوية لموقف البحرين الحقوقي.
انتصار كبير لحرية التعبير
ثم تمت بعد ذلك إعادة المداولة في المادة (168)- بناءً على طلب من الحكومة- والتي أثير بشأنها أيضا نقاش طويل أفضى إلى عودة المجلس عن قراره السابق والموافقة عليها.
وفي مستهل المناقشات، لفت رئيس مجلس الشورى إلى أن السلطة التشريعية كان يجب أن تكون أسبق من الحكومة في إعطاء الحق في حرية التعبير مجاله الأوسع وهو ما درج عليه القضاء من خلال إلغاء الأحكام المتعلقة بقضايا الرأي..
وشدد الصالح على «التزام أعلى رأس بالدولة بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، حيث وجه جلالة الملك السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الالتزام بما ورد في التقرير من توصيات ووضع الآليات التنفيذية لها وهذه المادة - محل النقاش- من صلب التقرير»..
من جهته، اعتبر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إقرار المادة 168 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (119) لسنة 2011 «انتصارا كبيرا لحرية التعبير». مؤكدا أنه سيعين رجال القضاء على تطبيق القانون على النحو الأفضل.
وبيّن أن المادة 168 تقع ضمن باب الجرائم الماسة بأمن الدولة في قانون العقوبات، وقد أعدّ تعديلها من قبل الحكومة وأحيل إلى السلطة التشريعية لإقراره وذلك في إطار تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ونظرا لأهمية المادة وجوهرية التعديلات التي أدخلت عليها وحتى لا ننتقد عند تطبيق النص الحالي..
على صعيد آخر، اعترضت العضو لولوة العوضي على المادة مشيرة إلى أنه ما من دولة في العالم لا تعاقب على نشر الأخبار الكاذبة متسائلة «كيف يكون المجلس سيد قراره وهو سيعدل عن قرار اتخذه مسبقا دون الالتزام بالإجراءات وحتى من دون مناقشة من اللجنة أو الأعضاء»..
وأضافت: «إننا لا ننكر أن الدولة ملزمة بتوصيات بسيوني،.. ولكن هذه المادة إن أقرت ستقلب المجتمع البحريني رأسا على عقب».. ورأت أن المشكلة ليست في النص الحالي للمادة بل في سوء تطبيقه الذي أفضى إلى توصية «بسيوني» رغم أن الخلل ليس في القانون بل يكمن في خلل تطبيقه من قبل بعض القائمين على التنفيذ وهذا لا يعني إعادة النظر في تشريعاتنا كلها.
وبينت أن تعديل المادة يتعارض مع مبدأ دستوري «الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، مصرة على أن الكذب لا يعتبر من حرية التعبير.. وزادت بقولها «نحن في مرحلة مفصلية علينا أن نراعي فيها الله ومصلحة الوطن وسيادته وتعديل هذه المادة يحقق مصلحة.. ولكن مصلحة من؟!» وعلق وزير العدل بقوله: «أن الحكومة تقدمت بهذه التعديلات من تلقاء نفسها ومن دون ضغط من أحد، أما لجنة تقصي الحقائق فقد لفتت النظر إلى أوجه القصور والإشكال بهذه المواد لكنها لم تجبرنا على تعديلها»..
وأكد: أن هذه التعديلات إلى جانب أنها تأتي تنفيذا لتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، فهي تتسق مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 19 منه والذي وقعت عليه مملكة البحرين.. مؤكدا أن المادة مدروسة جيدا ونافيا ما قيل بشأن أن المادة ستقلب المجتمع البحريني رأسا على عقب أو أن بها خروج على أحكام الشريعة.
وأضاف: لا يوجد دولة تعاقب على حرية التعبير ما لم يكن هناك ضرر، أما مسألة الكذب فلا يمكن المعاقبة على الكذب على إطلاقه إذ أن هناك قواعد دين وقواعد أخلاق وقواعد جنائية وكل منها تختلف عن الأخرى.
من جهته، ذكر د. عبدالعزيز أبل أنه شارك ضمن وفد برلماني زار بريطانيا مؤخرا وقد آلمه ما سمعه هناك من أن النظام في البحرين يسيء لحقوق الإنسان.. مؤكدا ضرورة تصحيح المعلومات المغلوطة عن البحرين وتصحيح صورة البحرين إلى ما يزيدها ضياء من خلال الموافقة على مثل هذه التعديلات.
وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني د. الشيخ خالد آل خليفة أنه «يجب أن لا نتحسس من تقرير بسيوني بل أن نفخر به لأنه لم يحدث أن يقترح حاكم تشكيل لجنة تقصي حقائق كما فعل جلالة الملك، كما الخطوات المتخذة في البحرين من حوار التوافق للجنة تقصي الحقائق الدولية هي محطات تاريخية ومفخرة لنا جميعا»..
تعديل «الإجراءات الجنائية»
على صعيد متصل، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة .2012 ووافق على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون جاء تنفيذاً للتوصية رقم (1718) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تضمنت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية، والتوصية رقم (1719) والمتضمنة أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويتكون المشروع من مادتين: تناولت الأولى إضافة مادة جديدة إلى الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 برقم (22 مكرراً) تعطي الحق لمن يدعى تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن يدعى بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة وذلك كله إذا ما شكل الانتقام جريمة، كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة أنه في حالة اتخاذ الانتقام شكلاً غير معاقب عليه جنائياً يكون الاختصاص للمحاكم المدنية.
كما تضمن المشروع إضافة مادة جديدة إلى نهاية الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من ذات القانون تحت عنوان «القبض على المتهم» برقم (64 مكرراً)، تقضي بسريان الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل والمتعلقة بضمانات القبض على المتهم وذلك أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
اختصاص النظر بقضايا التعذيب
ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2012، وذلك بما ينظم اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية.
ورأت اللجنة أن هذا المشروع جاء تنفيذًا للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تنص على (تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة، بالإضافة إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة .1999
وتنص المادة المعدلة على أنه «واستثناءً من الأحكام السابقة، لا تعتبر الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها، من الجرائم العسكرية».